• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

بيع حبل الحبلة

بيع حبل الحبلة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 15/2/2020 ميلادي - 20/6/1441 هجري

الزيارات: 32112

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع حبل الحبلة

 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع جزورًا إلى أن تُنتَج الناقة، ثم تُنتَج التي في بطنها، قيل: إنه كان يبيع الشارف، وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

 

قوله: (حبل الحبلة) بفتح المهملة والموحدة والحبلة جمع حابل؛ مثل: ظلمة وظالم.

 

قوله: (وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية... إلى آخره):

في رواية عن ابن عمر قال: (كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك).

 

قوله: (وكان الرجل يبتاع جزورًا إلى أن تنتج الناقة):

الجزار: هو البعير ذكرًا كان أو أنثى، ولا فرق بين الجزور وغيرها في الحكم، وتنتج بضم أوله وفتح ثالثه؛ أي: تلد، قال الحافظ: و"الناقة" فاعل، وهذا الفعل وقع في لغة العرب على صيغة الفعل المسند إلى المفعول، وهو حرف نادر.

 

قوله: (ثم تنتج التي في بطنها):

أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبُر ثم تلد، والمنع في ذلك للجهالة في الأجل.

 

قوله: (قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته):

والمنع في هذا من جهة أنه بيع معدوم ومجهول، وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر.

 

وللإمام أحمد عن ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك)، وقال ابن التيِّن: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجلٍ، أو بيع الجنين، وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد به الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال، وكل هذه الصور داخلة في النهي)[1]؛ والله أعلم.



[1] فتح الباري (4/ 358).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة