• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

المساواة بين الزوجتين

المساواة بين الزوجتين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/7/2016 ميلادي - 24/10/1437 هجري

الزيارات: 13489

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المساواة بين الزوجتين في القسم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجب عليه أن يُساوي بين زوجاته في القَسْم، ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القَسْم، وعماد القَسْم الليل، إلا لمن معيشته بالليل كالحارس، وليس له البداية بإحداهن ولا السفر بها إلا بقُرْعَة، فإذا بات عندها بقُرْعَةٍ أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية، وليس عليه التسوية بينهن في الوطء، بل يُستحب"[2].

 

قال في "الحاشية": "قوله: وليس عليه التسوية بينهن في الوطءِ، لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه طريقة الشهوة والميل، ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأُخرى، قال تعالى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [النساء: 129].

 

قال عبيدة السلماني: في الحُبِّ والجماع، وليس عليه التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدةٍ منهن.

 

قال أحمد[3] في الرجل له امرأتان: له أن يُفَضِّل إحداهما على الأُخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أَرْفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية.

 

وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليه التسوية فيهما أيضاً"[4].

 

وقال البخاري: "(باب ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: 128].

 

حدثنا ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يتكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تُطلِّقني ثم تزوج غيري، فأنت في حلٍّ من النفقة عليَّ والقِسْمة لي، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128])[5]".

 

قال الحافظ: "واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قِسْمَة لها، هل لها أن ترجع في ذلك؟

فقال الثوري والشافعي[6] وأحمد[7] وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة بن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم: إن رجعت فعليه أن يَقْسِم لها وإن شاء فارقها.

 

وعن الحسن: ليس لها أن تَنْقض، وهو قياس قول مالك[8] في الأنظار والعارية، والله أعلم"[9].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب القرعة بين النِّساء إذا أراد سفراً).

وذكر حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه... الحديث [10]".

 

قال الحافظ: "وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيِّهِنَّ شاء بل يَقرَع بينهنَّ بالتي تخرج لها القُرعة، إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قُرعة...

 

إلى أن قال: واحتجَّ من منع من المالكية[11] بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القُرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل، وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأُخرى.

 

وقال القرطبي[12]: ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء، وتختص مشروعية القُرعة بما إذا اتفقت أحوالهن؛ لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مُرَجِّح.

 

قال الحافظ: وفيه مُراعاة للمذهب مع الأمن من ردِّ الحديث أصلاً لحمله على التخصيص، فكأنه خصص العموم بالمعنى"[13].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب المرأة تَهبُ يومها من زوجها لضرَّتِها وكيف يقسم ذلك؟).

وذكر حديث عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يَقْسِم لعائشة بيومها ويوم سودة[14]".

 

قال الحافظ: "قال العلماء: إذا وهبت يومها لضَرَّتِها قَسَمَ الزوج لها يوم ضَرَّتِهَا، فإن كان تالياً ليومها فذاك، وإلا لم يُقدِّمه عن رتبته في القَسْمِ إلا برضا من بقي.

 

وقالوا: إذا وهبت المرأة يومها لضَرَّتِها، فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن تمتنع، وإن لم يَقْبَل لم يكره على ذلك.

 

وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضَّرَّة فهل له أن يخصَّ واحدةً إن كان عنده أكثر من اثنتين أو يُوزِّعه بين من بقي، وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت، لكن فيما يستقبل لا فيما مضى"[15].

وقال البخاري أيضاً: "باب العدل بين النِّساء ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ ﴾... إلى قوله: ﴿ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 129 - 130]"[16].

 

قال الحافظ: "أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى[17] فيها العدل بينهن من كل جهة، وبالحديث إلى أن المراد بالعدل: التسوية بينهن بما يليق بكل منهن، فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد من ذلك على ميل قلب أو تبرع بتحفة.

 

وقد روى الأربعة وصحَّحه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قِلَابَة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَقْسِم بين نسائه فيعدل ويقول: (اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)[18].

 

قال الترمذي: يعني به الحب والمودة، كذلك فسَّره أهلُ العلم.

 

قال الترمذي: رواه غير واحدٍ عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلَابَة مُرسلاً، وهو أصح من رواية حماد بن سلمة، وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ﴾... الآية قال: في الحُبِّ والجِمَاع[19]"[20].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب إذا تزوج البِكر على الثَّيِّب).

وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: السُّنَّة إذا تزوَّج البِكر أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج الثَّيِّب أقام عندها ثلاثاً[21]".

قال الحافظ: "واستدل به على أن هذا العدل يختصُّ بمَن له زوجة قبل الجديدة.

 

وقال ابن عبد البَرِّ [22]: جمهور العلماء على أن ذلك حقٌّ للمرأة بسبب الزفاف[23]، وسواء كان عنده زوجة أم لا.

وحكى النووي[24]: أنه يُستحب إذا لم يكن عنده غيرها، وإلا فيجب، وهذا يُوافق كلام أكثر الأصحاب.

 

واختار النوويُّ: أن لا فرق، وإطلاق الشافعي يعضده، ولكن يشهد للأول قوله: إذا تزوج البِكْر على الثَّيِّب أقام عندها سبعاً وقَسَم...

 

إلى أن قال: وخص من عموم حديث الباب ما لو أرادت الثَّيِّب أن يكمل لها السبع، فإنه إذا أجابها من سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً، وقال: (إنه ليس بكِ على أهلك هَوَان، إن شئتِ سبَّعتُ لكِ وإن سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي)[25]، وفي رواية له: (إن شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثم دُرْتُ) قالت: ثَلِّثْ[26].

 

وحكى الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب"[27] وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة، والذي قطع به الأكثر: إن اختارت السبع قضاها كلها، وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة.

 

تنبيه: يُكره أن يتأخَّر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة، وسائر أعمال البِر التي كان يفعلها، نصَّ عليه الشافعي[28].

 

وقال ابن دقيق العيد[29]: أفرط بعض الفقهاء فجعل مُقَامه عندها عُذراً في إسقاط الجُمعة"[30] انتهى مُلخصاً.

وقال البخاري أيضاً: "(باب مَن طاف على نسائه في غُسل واحد).

وذكر حديث أنس بن مالك: أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذٍ تسع نسوة[31]".

وقال البخاري أيضاً: "(باب إذا جامع ثُمَّ عاد، ومَن دار على نسائه في غُسل واحد)"[32].

 

قال الحافظ: "قوله: باب إذا جامع ثم عاد، أي: ما حُكمه، وقد أجمعوا على أن الغسل بينهما لا يجب[33]، ويدل على استحبابه: حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: أنه صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه، وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر)[34].

 

واختلفوا في الوضوء بينهما، وقال الجمهور[35]: يُستحب"[36].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب دخول الرَّجلِ على نسائه في اليومِ).

وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يَحْتَبِس[37]".

 

قال الحافظ: "قوله: فيدنو من إحداهن، زاد فيه ابن أبي الزناد: بغير وِقَاع[38].

 

"وأخرج أبو داود والبيهقي واللفظ له: قَلَّ يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعاً فيُقَبِّل ويَلْمِس ما دون الوِقَاع، فإذا جاء إلى التي هو يومها بات عندها[39]"[40].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب إذا استأذن الرَّجل نساءه في أن يُمَرَّض في بيت بعضهنّ فأَذِنَّ له)"[41].

 

قال الحافظ: "ذكر فيه حديث عائشة في ذلك[42]، والغرض منه هنا: أن القَسْم لهنَّ يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهَبْنَ أيامهن تلك للتي هو في بيتها"[43].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب حُبِّ الرَّجُل بعض نسائه أفضل مَن بعض).

وذكر حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه دخل على حفصة فقال: يا بُنَيَّة، لا يَغُرَّنَّكِ هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه - يريد عائشة - فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم[44]".

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب المُتَشَبِّع بما لم ينل وما يُنهَى مِن افتخار الضَّرَّة).

وذكر حديث أسماء أن امرأةً قالت: يا رسول الله، إن لي ضَرَّةً فهل عليَّ جُناحٌ إن تَشَبَّعْتُ من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُتَشَبِّع بما لم يُعْطَ كلابس ثَوْبَي زُور)[45]".

 

قال الحافظ: "أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد في تفسير الخبر، قال: فقوله: المُتَشَبِّع، أي: المُتَزَيِّن بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل"[46].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما الحق الذي على الزوج لزوجته، والذي عليها لزوجها.

الجواب وبالله التوفيق: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة، وتوفيته حقه وعدم مَطْلِهِ، فله عليها بذلك نفسها، وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف.

 

ويلزمها طاعته في ترك الأمور المُستحبة كالصيام وسفر الحج، والحج الذي ليس بواجب، وألّا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تدخله أحداً إلا برضاه، وأن تحفظه في نفسها وولده وماله، وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فألزم وألزم.

 

وعليه لها النفقة والكسوة والسُّكنى بالمعروف، والعِشْرَة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته.

 

وعليه أن يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عباداتها؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: 6] قالوا: معناه: علموهم وأدبوهم،،عليه ألا يُشَاتمها ويسبَّها ويقبح ويهجر من دون سبب، فإذا حصل النُّشُوز منها وَعَظَهَا، فإن أصرَّت هجرها في المضجع ما شاء، فإن أَصَرَّت ضربها ضرباً غير مُبَرِّح.

 

فإن كان نشوزها لتركه حقها أُلزم بما عليه، ثم هي بما عليها، وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القَسْمِ والنفقة والكسوة والمسكن والسفر، فلا يخرج بواحدةٍ منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة، وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله، استمتاعاً لا يضرها في دينها ولا بدنها، وله السفر بلا إذنها.

 

ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يُقِيمَ عندها في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدَّرَهُ الشارع للبكر سبعاً وللثَّيِّب ثلاثاً، وإن شاءت الثَّيِّب سبعاً ويقضي لباقي نسائه سبعاً سَبعاً فعل"[47].



[1] الروض المربع ص 406.

[2] المقنع 3/ 108.

[3] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 21/ 435.

[4] حاشية المقنع 3/ 108، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 21/ 434 - 435.

[5] البخاري (5206).

[6] تحفة المحتاج 7/ 453، ونهاية المحتاج 6/ 388 - 389.

[7] شرح منتهى الإرادات 5/ 324 - 325، وكشاف القناع 12/ 117 - 119.

[8] عند المالكية: لها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها لما يدركها من الغيرة، فلا قدرة لها على الوفاء، انظر: الشرح الصغير 1/ 438، وحاشية الدسوقي 2/ 343.

[9] فتح الباري 9/ 304 - 305.

[10] البخاري (5211).

[11] الشرح الصغير 1/ 438 - 439، وحاشية الدسوقي 2/ 343.

[12] المفهم 6/ 239.

[13] فتح الباري 9/ 311.

[14] البخاري (5212).

[15] فتح الباري 9/ 312.

[16] فتح الباري 9/ 313.

[17] في الأصل: "المنفي"، والمثبت من الفتح.

[18] أخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1971)، وابن حبان 10/5 (4205)، والحاكم 2/ 204، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، عن عائشة رضي الله عنها، به.

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

وأُعِلَّ: بأن حماد بن سلمة قد تفرَّد بوصله عن أيوب، ولم يتابعه أحدٌ على الوصل، وخالفه حمادُ بنُ زيد وغيرُ واحدٍ فرووه عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، ورجَّحَ الوجهَ المرسلَ: النسائيُّ، والترمذيُّ، وأبو زرعة، والدارقطني. انظر: التلخيص الحبير 3/ 139 (1466).

[19] أخرجه البيهقي 7/ 298.

[20] فتح الباري 9/ 313.

[21] البخاري (5213).

[22] التمهيد 17/ 249.

[23] الشرح الصغير 1/ 438، وحاشية الدسوقي 2/ 340 - 341. وتحفة المحتاج 7/ 448 - 449، ونهاية المحتاج 6/ 386. وشرح منتهى الإرادات 5/ 326، وكشاف القناع 12/ 121.

[24] شرح النووي على صحيح مسلم 10/ 44.

[25] مسلم (1460).

[26] مسلم (1460).

[27] 2/ 87.

[28] تحفة المحتاج 7/ 445، ومغني المحتاج 3/ 257.

[29] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 489.

[30] فتح الباري 9/ 315 - 316.

[31] البخاري (5215).

[32] فتح الباري 1/ 376.

[33] المبسوط 1/ 73، وحاشية ابن عابدين 1/ 183. والشرح الصغير 1/ 66 - 67، وحاشية الدسوقي 1/ 137. وأسنى المطالب 1/ 68، ومغني المحتاج 1/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 315، وكشاف القناع 12/ 97.

[34] أبو داود (219)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 329 (9035).

قال أبو داود: وحديث أنس أصح من هذا.

وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 141 (181): هذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال: حديث أنس أصح منه، وقال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين.

[35] المبسوط 1/ 73، وحاشية ابن عابدين 1/ 183. والشرح الصغير 1/ 66 - 67، وحاشية الدسوقي 1/ 137. وأسنى المطالب 1/ 68، ومغني المحتاج 1/ 63. وشرح منتهى الإرادات 5/ 315، وكشاف القناع 12/ 97.

[36] فتح الباري 1/ 376.

[37] البخاري (5216).

[38] فتح الباري 9/ 317.

[39] أبو داود (2135)، والبيهقي 7/ 300.

وصححه الألباني. انظر: الإرواء 7/ 85، والسلسلة الصحيحة 4/ 53 (1479).

[40] فتح الباري 9/ 311.

[41] فتح الباري 9/ 317.

[42] البخاري (5217).

[43] فتح الباري 9/ 317.

[44] البخاري (5218).

[45] البخاري (5219).

[46] فتح الباري 9/ 317.

[47] الإرشاد ص 545 - 546.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة