• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه

الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 19/12/2015 ميلادي - 7/3/1437 هجري

الزيارات: 13351

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفًا...) إلى آخره[1]


قال في "الاختيارات": ((ويصح الوقف بالقول وبالفِعل الدَّال عليه عُرفًا، كجعل أرضه مسجدًا، أو أَذِن للناس بالصلاة فيه، أو أذَّن [فيه] وأقام، ونقله أبو طالب وجعفر وجماعة عن أحمد[2]، أو جعل أرضه مقبرة وأَذِن في الدفن بها، ونص عليه أحمد[3] أيضًا.

 

ومن قال: قريتي التي بالثغر لمواليَّ الذين به ولأولادهم، صح وقفًا، ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد[4].

 

وإذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا، صار مسجدًا أو وقفًا بذلك، وإن لم يُكْمِلوا عمارته، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقًّا[5] للمسجد.

 

ولو قال الإنسان: تصدقت بهذا الدُّهْن على هذا المسجد؛ ليوقد فيه جاز، وهو من باب الوقف، وتسميته وقفًا - يعني: أنه وَقْفٌ على تلك الجهة، لا يُنتفع به في غيرها لا تأباه اللغة - وهو جائز في الشرع، وَوَقْف الهازل ووقف التلجئة إن غلب على الوقف شبه التحريم، ومن جهة أنه لا يقبل الفسخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف، وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك، وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح))[6].

 

وقال البخاري: (باب إذا قال: داري صَدَقةٌ لله، ولم يُبَيِّن للفقراء أو غيرهم، فهو جائزٌ، ويعطيها في الأقربين أو حيث أراد).

 

قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، حين قال: أحب أموالي إلي بَيْرحَاء، وإنها صدقةٌ لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال بعضهم: لا يجوز حتى يُبَيِّن لمن، والأول أصح))[7].

 

وقال أيضًا: (((باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقةٌ لله عن أمي، فهو جائزٌ، وإن لم يبين لمن ذلك).

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه تُوفيت أمه... الحديث[8].

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبَيِّن لمن ذلك)، فهذه الترجمة أخصُّ من التي قبلها؛ لأن الأُولى فيما إذا لم يُعَيِّن المتصدِّق عنه ولا المتصدَّق عليه، وهذه فيما إذا عين المتصدِّق عنه فقط.

 

قال ابن بطَّال[9]: ذهب مالك[10] إلى صحة الوقف، وإن لم يُعَيِّن مصرفه، ووافقه أبو يوسف ومحمد[11] والشافعي[12] في قول.

 

قال ابن القصَّار: وجهه أنه إذا قال: وَقْف أو صدقة، فإنما أراد به البِر والقُربة، وأولى الناس ببِره أقاربه، ولاسيما إذا كانوا فقراء، وهو كمن أوصى بثلث ماله ولم يُعَيِّن مصرفه، فإنه يصح ويصرف في الفقراء، والقول الآخر للشافعي[13] أن الوقف لا يصح؛ حتى يُعَيِّن جهة مصرفه وإلا فهو باقٍ على ملكه.

 

وقال بعض الشافعية[14]: إن قال: وَقَفْته وأطلق، فهو محل الخلاف، وإن قال: وقفته لله، خرج عن ملكه جزمًا، ودليله قصة أبي طلحة))[15].

 

وقال البخاري أيضًا: (((باب: إذا تصدَّق أو وَقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز).

 

وذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: (أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك)، قلت: فإني أُمسك سهمي الذي بخيبر[16].

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز)، هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة[17]، ويؤخذ منها: جواز وقف المُشَاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن[18][19].

 

وقال البخاري أيضًا: (((باب: إذا وقف أرضًا، ولم يُبَيِّن الحدود، فهو جائز، وكذلك الصدقة)))[20].

 

قال الحافظ: ((كذا أطلق الجواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المُتَصدَّق به مشهورًا مُتميِّزًا، بحيث يُؤمَن أن يَلتَبس بغيره وإلا فلابد من التحديد اتفاقًا، ويُحتمل: أن يكون مراد البخاري أن الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيء معين في نفسه، وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق الغير، والله أعلم))[21].

 

وقال البخاري أيضًا: (باب: إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز).

 

وذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال: (يا بني النجَّار، ثامنوني بحائطكم هذا) قالوا: لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله[22].

 

وقال أيضًا: ((باب: وقف الدواب والكُراع والعُروض والصامت، قال الزُّهري في من جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يَتجِر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئًا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.

 

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر حمل على فرس في سبيل الله... الحديث[23].

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: وقف الدواب والكُراع والعُروض والصامت) هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات، والصامت ضد الناطق.

 

والمراد به[24] من النقد: الذهب والفضة، ووجه أخذ ذلك من حديث الباب المشتمل على قصة فرس عمر: أنها دالة على صحة وقف المنقولات، فيُلْحق به ما في معناه من المنقولات إذا وُجد الشرط، وهو تَحْبيس العين فلا تباع ولا توهب، بل يُنتفع بها، والانتفاع في كل شيء بحسبه.

 

قوله: (وقال الزُّهرِي...) إلى آخره، هو ذهاب من الزُّهري إلى جواز مثل ذلك))[25].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يكن جواز هذا بعيدًا، وإذا أطلق وقف النقدين ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله، فإنَّ مَنْع صحة هذا الوقف فيه نظر خصوصًا على أصلنا، فإنه يجوز عندنا بَيع الوقف إذا تعطلت منفعته.

 

وقد نص أحمد[26] في الذي حبس فرسًا عليها حلية محرمة أن الحلبة تباع وينفق عليها، وهذا تصريح بجواز وقف مثل هذا، ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته، أو منفعة العين المستأجرة فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح.

 

قال أبو العباس: وعندي: هذا ليس فيه فِقه، فإنه لا فرق بين وقف هذا أو وقف البناء والغراس، ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه، أو فرس يركبونه، أو رَيحان يشمه أهل المسجد وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها، فعلم أن التطيب منفعته مقصودة، لكن قد يَطُول بقاء مدة التطيب وقد يقصر، ولا أثر لذلك.

 

ويصح وقف الكلب المُعلَّم، والجوارح المُعلَّمة، وما لا يُقدر على تسليمه))[27].

 


[1] الروض المربع ص335.

[2] الفروع 4/ 581.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 330 - 331، وكشاف القناع 10/7 - 8.

[4] كشاف القناع 10 /11.

[5] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: ((وقفًا)).

[6] الاختيارات الفقهية ص170.

[7] البخاري قبل الحديث (2756).

[8] البخاري (2756).

[9] شرح صحيح البخاري 8/ 173 - 174.

[10] الشرح الصغير 2/ 300، وحاشية الدسوقي 4/ 87.

[11] بدائع الصنائع 6/ 220.

[12] تحفة المحتاج 6/ 235 - 236، ومغني المحتاج 2/ 384 - 385.

[13] تحفة المحتاج 6/ 235 - 236، ونهاية المحتاج 5/ 373.

[14] تحفة المحتاج 6/ 235 - 236، ومغني المحتاج 2/ 384 - 385.

[15] فتح الباري 5/ 385.

[16] البخاري (2757).

[17] بدائع الصنائع 6/ 220، وفتح القدير 5/ 49.

[18] فتح القدير 5/ 45، وحاشية ابن عابدين 4/ 374 - 375.

[19] فتح الباري 5/ 386.

[20] البخاري قبل الحديث (2769).

[21] فتح الباري 5/ 396.

[22] البخاري (2771).

[23] البخاري (2775).

[24] كذا في الأصل، وليست في الفتح.

[25] فتح الباري 5/ 405.

[26] كشاف القناع 10/ 15.

[27] الاختيارات الفقهية ص171.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة