• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/12/2015 ميلادي - 29/2/1437 هجري

الزيارات: 17130

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اللقيط: إسلامه وولاؤه وماله وميراثه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وهو طفل لا يُعرف نَسَبُه ولا رِقُّه، نُبذَ أو ضلَّ وهو حر...) إلى آخره[1].

 

قال في ((الإفصاح)): واتفقوا على أنه إذا وُجِدَ اللقيط في دار الإسلام فهو مسلم[2]، إلا أن أبا حنيفة[3] قال: إن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قُرى أهل الذِّمة فهو ذِمي.

 

واتفقوا على أنه حُرّ وأن ولاءه لجميع المسلمين[4]، وإن وجد معه مال أنفق عليه منه، وإن لم يوجد معه نفقة أنفق عليه من بيت المال، فإن امتنع بعد بلوغه من الإسلام لم يُقر على ذلك، فإن أبى قُتِل عند مالك[5] وأحمد[6].

 

وقال أبو حنيفة[7]: يُجبر ولا يُقتل.

 

وقال الشافعي[8]: يُزجر عن الكُفر، فإن أقام عليه أُقر عليه إلا أنه إن أظهر دينًا يُقرُّ عليه بالجزية كان كأهل الذِّمة، وإن أظهر دينًا لا يُقرُّ عليه رُدَّ إلى مأمنه من أهل الحرب.

 

واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه[9].

 

واتفقوا على أنه يحكم بإسلامه بإسلام أمه كأبيه[10]، سوى مالك[11] فإنه قال: لا يُحكم بإسلامه بإسلام أُمِّه، وقد روى ابن نافع عن مالك[12] كمذهب الجماعة.

 

واختلفوا في إسلام الصبي ورِدته:

فقال أبو حنيفة[13] وأحمد[14]: يصح إذا كان مميزًا.

 

وقال الشافعي[15]: لا يصح إلا بعد بلوغه.

 

وعن مالك[16] روايتان كالمذهبين))[17].

 

وقال ابن رشد: ((باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه.

 

وقال الشافعي[18]: كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه [من فروض الكفايات]، وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف.

 

والخلاف فيه مبني على الاختلاف في الإشهاد على اللقطة، واللقيط: هو الصبي الصغير غير البالغ.

 

وإن كان مميزًا ففيه في مذهب الشافعي[19] تردُّد، والملتقط: هو كل حُر عدل رشيد، وليس العبد والمكاتَب بملتقط، والكافر يلتقط الكافر دون المسلم؛ لأنه لا ولاية له عليه، ويلتقط المسلم الكافر، ويُنزع من يد الفاسق والمبذر، وليس من شرط الملتقط الغنى ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه، وإن أنفق لم يرجع عليه بشيء.

 

وأما أحكامه: فإنه يُحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين، ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك[20].

 

وعند الشافعي[21] بحكم من أسلم منهما، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك[22].

 

وقد اختلف في اللقيط: فقيل: إنه عبد لمن التقطه.

 

وقيل: إنه حر وولاؤه لمن التقطه.

 

وقيل: إنه حر وولاؤه للمسلمين، وهو مذهب مالك[23] والذي تشهد له الأصول، إلا أن يثبت في ذلك أثر تخصص به الأصول، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: (ترثُ المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، وولدها الذي لاعنت عليه)[24]))[25].

 

وقال البخاري: ((باب: إنما الوَلاءُ لِمَن أَعتَقَ، وميراثُ اللَّقِيط.

 

وقال عمر: اللَّقِيطُ حُرٌّ.

 

وذكر حديث بريرة[26] وابن عمر[27])).

 

قال الحافظ: ((هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط، فأشار إلى ترجيح قول الجمهور[28] أن اللقيط حُرّ وولاؤه في بيت المال، وإلى ما جاء عن النخعي أن ولاءه للذي التقطه، واحتج بقول عمر لأبي جميلة في الذي التقطه: اذهب فهو حر، وعلينا نفقته ولك ولاؤه[29]))[30].



[1] الروض المربع ص333- 334.

[2] فتح القدير 4/ 420، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125- 126، وتحفة المحتاج 6/ 350- 351، ونهاية المحتاج 5/ 454، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312، وكشاف القناع 9/ 528.

[3] فتح القدير 4/ 420، وحاشية ابن عابدين 4/ 295.

[4] فتح القدير 4/ 417، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125، وتحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 448، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[5] شرح منح الجليل 4/ 466- 467، وحاشية الدسوقي 4/ 304- 305.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 322، وكشاف القناع 9/ 542- 543.

[7] فتح القدير 4/ 404، وحاشية ابن عابدين 4/ 278.

[8] الأم 6/ 172.

[9] فتح القدير 1/ 466، وحاشية ابن عابدين 2/ 242- 243، وشرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308، وتحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456- 457، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[10] فتح القدير 1/ 466، وحاشية ابن عابدين 2/ 242- 243، وتحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456- 457، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528.

[11] شرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308.

[12] شرح منح الجليل 4/ 474- 475.

[13] فتح القدير 4/ 404، وحاشية ابن عابدين 4/ 278.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 293- 294، وكشاف القناع 14/ 247- 249.

[15] تحفة المحتاج 6/ 352- 353، ونهاية المحتاج 5/ 456.

[16] شرح منح الجليل 4/ 466- 467.

[17] الإفصاح 3/ 16- 18.

[18] تحفة المحتاج 6/ 341- 342، ونهاية المحتاج 5/ 446- 447.

[19] تحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 447- 448.

[20] شرح منح الجليل 4/ 474- 475، وحاشية الدسوقي 4/ 308.

[21] تحفة المحتاج 6/ 352، ونهاية المحتاج 5/ 456.

[22] شرح منح الجليل 4/ 474- 475.

[23] الشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125.

[24] أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، وابن ماجه (2742)، وأحمد 3/ 490 و4/ 106، والحاكم 4/ 378، والبيهقي 6/ 240 والنسائي في الكبرى 4/ 78 (6360)، وابن أبي شيبة 11/ 408، من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب.

وقال البيهقي: هذا غير ثابت.

[25] بداية المجتهد 2/ 286.

[26] البخاري (6751).

[27] البخاري (6752).

[28] فتح القدير 4/ 417، وحاشية ابن عابدين 4/ 291، والشرح الصغير 2/ 327، وحاشية الدسوقي 4/ 125، وتحفة المحتاج 6/ 342، ونهاية المحتاج 5/ 448، وشرح منتهى الإرادات 4/ 312- 313، وكشاف القناع 9/ 528- 529.

[29] أخرجه مالك 2/ 738، والشافعي في ((مسنده)) ص225 (1100)، والبيهقي 6/ 201.

[30] فتح الباري 12/ 39.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة