• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

مسألة: عهدة الشفيع على المشتري

مسألة: عهدة الشفيع على المشتري
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 7/11/2015 ميلادي - 24/1/1437 هجري

الزيارات: 14074

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسألة: عهدة الشفيع على المشتري

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: وعُهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع... إلى آخره[1].

 

قال في ((المقنع)): ((وإن أقرَّ البائع بالبيع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين[2]، وعُهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قَبض المبيع أجبره الحاكم عليه. وقال أبو الخطاب: قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائع))[3] [448ب].

 

قال في ((الحاشية)): ((قوله: (وإن أقرَّ البائع...) إلى آخره، أحدهما: تجب، وهو المذهب[4]، وبه قال أبو حنيفة[5] والمزني.

 

والثاني: لا تجب، وهو قول مالك[6] وابن سريج.

 

قال الحارثي: وهذا أقوى؛ لأن الشُّفعة فرع للبيع، [ولم يثبت] فلا تثبت إلا بثبوت الأصل، ووجه الأول أن البائع أقر بحقَّين: حق للشفيع، وحق للمشتري، فإذا سقط حقُّ المشتري بإنكاره ثبت حقُّ الشفيع.

 

قوله: (وعُهدة الشفيع...) إلى آخره، إذا أخذ الشفيع الشِّقْص فظهر مستحقًا فرجوعه بالثمن على المشتري ويرجع المشتري على البائع، وإن وجده معيبًا فله ردّه على المشتري أو أخذ أرْشه منه، والمشتري يرد على البائع أو يأخذ الأرش منه سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع، وبه قال الشافعي[7]، وهذا المذهب[8]. ويستثنى من ذلك: إذا أقرَّ البائعُ بالبيع وأنكر المشتري وقلنا بثبوت الشفعة. وقال أبو حنيفة[9]: إن قبضه من المشتري فالعهدة عليه، وإن أخذه من البائع فالعهدة عليه.

 

قوله: (أجبره الحاكم عليه)، هذا المذهب[10]؛ لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه.

 

قوله: (وقال أبو الخطاب: قياس المذهب: أن يأخذه الشفيع من يد البائع)، واختاره المصنف. وقال الحارثي: هو الأصح. وبه قال أبو حنيفة[11] للزوم العقد في العقار قبل القبض وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به))[12].

 

وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في عهدة الشفيع هل هي على البائع أم على المشتري؟

 

فقال أبو حنيفة[13]: هي على البائع إن أخذه من يده، فإن أخذه من يد المشتري فعهدته على المشتري، وقال مالك[14] والشافعي[15] وأحمد[16]: هي على المشتري سواء أخذه من يده أو يد البائع.

 

واختلفوا هل تورث الشفعة؟

فقال أبو حنيفة[17]: لا تورث وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.

 

وقال مالك[18] والشافعي[19]: تورث بكل حال.

وقال أحمد[20]: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

 

واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم؟

فقال أبو حنيفة[21] ومالك[22] والشافعي[23]: له الشفعة وقال أحمد[24]: ليس له شفعة على المسلم))[25].

 

وقال ابن رشد: ((القول في أحكام الشفعة، وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار، فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة:

فذهب الكوفيون[26] إلى أنه لا يُوَرَّث، كما أنه لا يُباع.

 

وذهب مالك[27] والشافعي[28] وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسًا على الأموال، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب.

 

ومنها: اختلافهم في عُهدة الشفيع: هل هي على المشتري أو على البائع؟

فقال مالك[29] والشافعي[30]: هي على المشتري.

 

وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع.

 

وعُمدة مالك: أن الشُّفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشترى وصحته فوجب أن تكون عليه العُهدة.

 

وعُمدة الفريق الآخر: أن الشُّفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع فطروّها على البيع فسخ له وعقد لها.

 

وأجمعوا على أن الإقالة لا تُبطل الشُّفعة[31]، من رأى أنها بيع، ومن رأى أنها فسخ، أعني: الإقالة. واختلف أصحاب مالك على مَن عُهدةُ الشفيع في الإقالة: فقال ابن القاسم[32]: على المشتري، وقال أشهب[33]: هو مخير.

 

ومنها: اختلافهم إذا أحدث المشتري بناءً أو غراسًا أو ما يُشبه في الشِّقص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعته.

 

فقال مالك[34]: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. وقال الشافعي[35] وأبو حنيفة[36]: هو متعد وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعًا أو يأخذه بنقضه.

 

والسبب في اختلافهم: تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق، وقد بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وَسَطٌ بينهما، فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة، ومن غلب عليه شبه التعدي قال: له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته متعوضًا.

 

ومنها: اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن، فقال المشتري: اشتريت الشِّقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحدٍ منهما بيِّنَة.

 

فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري[37]؛ لأن الشفيع مدع والمشفوع مُدَّعىً عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع؛ لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وادعى عليه مقدارًا من الثمن لم يعترف له به.

 

وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة: فقال ابن القاسم[38]: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع، وقال أشهب[39]: إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه باليمين، وحُكي عن مالك[40] أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يُعْلَم بالعادة أنه يزيد في الثمن، قُبل قول المشتري بغير يمين، وقيل: إذا أتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع إلى القيمة، وكذلك - فيما أحسب - إذا أتى كل واحد منهما بما لا يشبه.

 

واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة:

فقال ابن القاسم[41]: يسقطان معًا ويُرجَعُ إلى الأصل من أن القول قول المشتري مع يمينه.

 

وقال أشهب[42]: البينة بينة المشتري؛ لأنها زادت علمًا))[43].

 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم: ((سُئِل الشيخ عبدالله ابن الشيخ محمد: ما الحال التي يستحق اليتيم والغائب الشفعة فيها، والمشتري قد طال عهده وأحدث بناءً أو غرسًا؟

 

فأجاب: الشافع مُخَيَّر بين أخذ البناء والغراس بالقيمة مع ثمن الشِّقص أو الترك، وهذا الذي يترجح عندنا، وتأخرو الحنابلة[44] يقولون: إنه مخير بين أخذه بالقيمة أو تركه في الأرض بأجرة، إلا إن أراد المشتري قلع الغراس أو البناء فله ذلك، لكن يلزمه تسوية حفر الأرض ونقصها إن نقصت...

 

وسئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل يلزم الشفيع الأخذ بالثمن الساقط من ذمة البائع؟

فأجاب: الذي يظهر لي إما أن يأخذه بثمنه الذي اشتراه به ساقطًا من ذمة البائع، وإما أن يترك))[45].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة؟

الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن الأصل أنه لا يُنْتَزَعُ من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه؛ ولهذا اشترط الرضا في المعاوضات والتبرعات، وهذا من محاسن الشريعة أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على أخذها إلا بحق.

 

والشفعة حقٌّ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شُفعة[46]، والحكمة فيها: دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه إلى غيره واختار انتقاله بذلك العوض، والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده، وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشِّقْصِ بذلك، والثمن إن شاء أخذه وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر وإن شاء ترك، والبائع والمشتري لا ضرر عليهما؛ لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به، والمشتري سيرد ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، فروعي حق الشريك الأول ودفع ضرره بإثباتها فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعًا للأضرار، وثبت هذا للشريك في العقار؛ لأنه الذي يطول ضرره.

 

وأما المنقولات ونحوها فلا شُفعة فيها؛ لعدم الضرر فيها، وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى العقارات، يستدفع ضرره بالمقاسمة، أو البيع تارة، أو التأجير أو نحو ذلك، ومع دفعه الضرر عن الشفيع، وكذلك عليه ألاّ يضر بأحدهما فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطلبه، بل عليه أن يبادر به ولا يمهل إلا بقدر ما يحضره، ولا يضار المشتري بتأخير الأخذ فيبقيه معلقًا، حتى إن كثيرًا من الفقهاء ومنهم أصحابنا[47] المتأخرون جعلوها على الفور الشديد، فلا يمهل زمنًا يتروى فيه بل إما أن يأخذ أو يدع، وبعض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضا، ومع هذا فلا يمكن من تأخير يضر المشتري، وهذا غاية العدل))[48].



[1] الروض المربع ص324.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 509- 511، وشرح منتهى الإرادات 4/ 227، وكشاف القناع 9/ 396.

[3] المقنع 2/ 274- 275.

[4] شرح منتهى الإرادات 4/ 227، وكشاف القناع 9/ 396.

[5] فتح القدير 7/ 415- 416.

[6] حاشية الدسوقي 3/ 486.

[7] تحفة المحتاج 6/ 64، ونهاية المحتاج 5/ 219.

[8] شرح منتهى الإرادات 4/ 229- 230، وكشاف القناع 9/ 396- 397.

[9] فتح القدير 7/ 428- 429، وحاشية ابن عابدين 6/ 243.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 230، وكشاف القناع 9/ 397.

[11] فتح القدير 7/ 428- 429، وحاشية ابن عابدين 6/ 242.

[12] حاشية المقنع 2/ 274- 275، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 15/ 513- 517.

[13] فتح القدير 7/ 428- 429، وحاشية ابن عابدين 6/ 243.

[14] الشرح الصغير 2/ 75، وحاشية الدسوقي 3/ 155- 156.

[15] تحفة المحتاج 6/ 64، ونهاية المحتاج 5/ 219.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 229- 230، وكشاف القناع 9/ 396- 397.

[17] فتح القدير 7/ 446، وحاشية ابن عابدين 6/ 257.

[18] الشرح الصغير 2/ 478، وحاشية الدسوقي 4/ 457.

[19] تحفة المحتاج 6/ 68، ونهاية المحتاج 5/ 219.

[20] شرح منتهى الإرادات 4/ 221، وكشاف القناع 9/ 387- 388.

[21] فتح القدير 7/ 436، وحاشية ابن عابدين 6/ 234.

[22] الشرح الصغير 2/ 227، وحاشية الدسوقي 3/ 473.

[23] تحفة المحتاج 6/ 57- 58، ونهاية المحتاج 5/ 198.

[24] شرح منتهى الإرادات 4/ 230- 231، وكشاف القناع 9/ 397- 398.

[25] الإفصاح 2/ 292- 293.

[26] فتح القدير 7/ 446، وحاشية ابن عابدين 6/ 257.

[27] الشرح الصغير 2/ 478، وحاشية الدسوقي 4/ 457.

[28] تحفة المحتاج 6/ 68، ونهاية المحتاج 5/ 219.

[29] الشرح الصغير 2/ 75، وحاشية الدسوقي 3/ 155- 156.

[30] تحفة المحتاج 6/ 64، ونهاية المحتاج 5/ 219.

[31] فتح القدير 5/ 250، وحاشية ابن عابدين 5/ 134- 135، والشرح الصغير 2/ 75، وحاشية الدسوقي 3/ 155- 156، وتحفة المحتاج 6/ 74، ومغني المحتاج 2/ 304، وشرح منتهى الإرادات 4/ 216، وكشاف القناع 9/ 380.

[32] الشرح الصغير 2/ 75، وحاشية الدسوقي 3/ 155- 156.

[33] مواهب الجليل 4/ 485- 486.

[34] الشرح الصغير 2/ 236، وحاشية الدسوقي 3/ 494.

[35] تحفة المحتاج 6/ 74، ونهاية المحتاج 5/ 211.

[36] فتح القدير 7/ 430- 431، وحاشية ابن عابدين 6/ 247.

[37] فتح القدير 7/ 424- 425، وحاشية ابن عابدين 6/ 243، والشرح الصغير 2/ 236- 237، وحاشية الدسوقي 3/ 496، وشرح منتهى الإرادات 4/ 225- 226، وكشاف القناع 9/ 392- 393.

[38] الشرح الصغير 2/ 236، وحاشية الدسوقي 3/ 494.

[39] المنتقى شرح الموطأ 6/ 205- 206.

[40] المدونة 5/ 404.

[41] الشرح الصغير 2/ 236، وحاشية الدسوقي 3/ 494.

[42] المنتقى شرح الموطأ 6/ 205- 206.

[43] بداية المجتهد 2/ 244- 245.

[44] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 460- 461.

[45] الدرر السنية 6/ 436- 438.

[46] أخرجه البخاري (2213)، ومسلم (1608)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[47] شرح منتهى الإرادات 4/ 199، وكشاف القناع 9/ 357.

[48] الإرشاد ص519.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة