• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 31/10/2015 ميلادي - 17/1/1437 هجري

الزيارات: 16604

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وثبتت الشُّفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شُفعة في منقول كسيف ونحوه، ولا فيما لا تجب قسمته...) إلى آخره[1].

 

قال في ((المقنع)): ((ولا شُفعة فيما لا تجب قسمته كالحَمَّام الصغير والبئر والطرق والعِرَاصِ الضيقة، وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد في إحدى الروايتين[2]، إلا أن البناء والغراس يُؤخذ تبعًا للأرض))[3].

 

قال في ((الحاشية)): ((قوله: ولا شفعة فيما لا تجب قسمته... إلى آخره، هذا المذهب[4] في ذلك كله؛ لقوله عليه السلام: (لا شُفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة)[5].

 

وقال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل[6].

 

والثانية[7]: فيه الشفعة، اختاره ابن عقيل، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، قال الحارثي: وهو الحق))[8].

 

وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن الشُّفعة تجب في الخليط[9].

ثم اختلفوا فيما إذا صُرفت الطُّرُق وحُدَّت الحدود فهل تستحق الشُّفعة بالجوار؟

قال مالك[10] والشافعي[11] وأحمد[12]: لا شُفعة بالجوار.

وقال أبو حنيفة[13]: تجب الشفعة.

قال اللغويون: والشُّفعة معروفة عند العرب في الجاهلية.

قال القتيبي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه، وجعله أَولى به ممن بعد عنه، فسُميت شُفعة وسُمِّي طالبها شفيعًا))[14].

 

((واختلفوا في البناء والغراس إذا بيع منفردًا:

فقال الشافعي[15] وأحمد[16] وأصحاب الرأي[17]: لا شفعة فيه.

وقال مالك[18]: فيه الشفعة))[19].

((واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرَّحَى؟

فقال أبو حنيفة[20]: تثبت.

وقال الشافعي[21]: لا تثبت.

واختلف عن مالك[22] وأحمد على روايتين: إحداهما[23]: لا تثبت، والأخرى[24]: تثبت))[25].

 

وقال ابن رشد: ((اتفق المسلمون على أنَّ الشُّفعة واجبة في الدور والعقار والأرضين كلها[26]، واختلفوا فيما سوى ذلك؛ فتحصيل مذهب مالك[27] أنها في ثلاثة أنواع:

أحدها: مقصود، وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين.

 

والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول، وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه، وهو أن يكون الأصل الذي هو الأرض مُشَاعًا بينه وبين شريكه غير مقسوم.

 

والثالث: ما تعلق بهذه كالثمار، وفيها عنه خلاف، وكذلك كراء الأرض للزرع وكتابة المكاتب.

 

واختلف عنه في الشُّفعة في الحمَّام والرَّحَى، وأما ما عدا هذا من العروض والحيوان فلا شُفعة فيها عنده، وكذلك لا شُفعة عنده في الطريق ولا في عرصة الدار.

 

واختلفوا عنه في أكرية الدُّور، وفي المساقاة وفي الدَّين، هل يكون الذي عليه الدَّين أحقُّ به؟ وكذلك الذي عليه الكتابة، وبه قال عمر بن عبدالعزيز، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشُّفعة في الدَّين[28]، وبه قال أشهب من أصحاب مالك[29].

 

وقال ابن القاسم[30]: لا شُفعة في الدَّين، ولم يختلفا في إيجابها في الكتابة؛ لحرمة العتق، وفقهاء الأمصار على أن لا شُفعة إلا في العقار فقط[31]، وحكي عن قوم: أن الشُّفعة في كل شيء ما عدا المكيل والموزون.

 

ولم يجز أبو حنيفة[32] الشُّفعة في البئر والفحل، وأجازها في العَرْصة والطريق، ووافق الشافعي[33] مالكًا في العَرْصة وفي الطريق وفي البئر وخالفاه جميعًا في الثمار[34].

 

وعُمدة الجمهور في قصر الشُّفعة على العقار: ما ورد في الحديث الثابت من قوله عليه السلام: (الشُّفعة فيما لم يُقسم، فإذا وقعتِ الحُدُودُ وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفعةَ)[35]، فكأنه قال: الشُّفعة فيما تمكن فيه القسمة؛ ما دام لم يقسم، وهذا استدلال بدليل الخطاب، وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار[36] مع اختلافهم في صحة الاستدلال به.

 

وأما عُمدة من أجازها في كل شيء: فما خرَّجه الترمذي، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشريك شفيع، والشُّفعة في كل شيء)[37]، ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء وإن كان في العقار أظهر ولمّا لحظ هذا مالك أجرى ما يتبع العقار مجرى العقار.

 

واستدل أبو حنيفة على منع الشُّفعة في البئر بما روي: (لا شُفعة في بئر)[38] ومالك[39] حمل هذا الأثر على آبار الصحارى التي تعمل في الأرض الموات لا التي تكون فيها أرض متملكة...

 

إلى أن قال: واختلف في الشفعة في المساقاة - وهي تبديل أرض بأرض - فعن مالك[40] في ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع والثالث: أن تكون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب، فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب))[41].

 

وقال البخاري: ((باب: الشفعة فيما لم يُقْسَم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وذكر حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة[42])).

 

قال الحافظ: ((وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به[43].

 

وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يُشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يُشعر باختصاصهما بالعقار وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك[44] في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد[45]: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: (الشفعة في كل شيء)[46]، ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، أخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر[47] بإسنادٍ لا بأس برواته.

 

قال عياض [48]: لو اقتصر في الحديث على القطعة الأولى لكانت فيه دلالة على[49] سقوط شفعة الجوار، ولكن أضاف إليها صرف الطرق والمترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على أحدهما، واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة وعلى ثبوتها لكل شريك، وعن أحمد[50]:لا شفعة لذمي، وعن الشعبي: لا شفعة لمن لم يسكن المصر))[51].

 

وقال في ((الاختيارات)): ((وتثبت في كل عقار يقبل قسمه الإجبار باتفاق الأئمة[52]، وإن لم يقبلها، فروايتان[53]، والصواب: الثبوت وهو مذهب أبي حنيفة[54] واختيار ابن سريج من الشافعية[55] وأبي الوفاء من أصحابنا[56]، وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك، ونص عليه أحمد[57] في رواية أبي طالب في الطريق))[58].



[1] الروض المربع ص320.

[2] شرح منتهى الإرادات 4/ 198- 199، وكشاف القناع 9/ 355- 356.

[3] المقنع 2/ 258- 259.

[4] شرح منتهى الإرادات 4/ 198- 199، وكشاف القناع 9/ 354- 356.

[5] ذكره ابن الجوزي في التحقيق 2/ 217 (1570)، وابن قدامة في المغني 5/ 465، دون إسناد، وقال ابن قدامة: رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل.

والمنقبة: الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد. غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 529.

[6] رواه مالك 2/ 717، وعبدالرزاق 8/ 80 (14393) و87 (14426)، وابن أبي شيبة 7/ 172، والبيهقي 6/ 105، عن عثمان رضي الله عنه موقوفًا.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 375- 376.

[8] حاشية المقنع 2/ 259 وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 15/ 375- 380.

[9] فتح القدير 7/ 406، وحاشية ابن عابدين 6/ 232- 234، والشرح الصغير 2/ 226- 227، وحاشية الدسوقي 3/ 473، وتحفة المحتاج 6/ 53- 54، ونهاية المحتاج 5/ 194- 195، وشرح منتهى الإرادات 4/ 192، وكشاف القناع 9/ 341.

[10] الشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 474.

[11] تحفة المحتاج 6/ 57- 58، ونهاية المحتاج 5/ 198.

[12] شرح منتهى الإرادات 4/ 195- 196، وكشاف القناع 9/ 349- 350.

[13] فتح القدير 7/ 406، وحاشية ابن عابدين 6/ 230- 231.

[14] الإفصاح 2/ 284- 286.

[15] تحفة المحتاج 6/ 54- 55، ونهاية المحتاج 5/ 195- 196.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 199، وكشاف القناع 9/ 355- 356.

[17] فتح القدير 7/ 435، وحاشية ابن عابدين 6/ 231- 232.

[18] الشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476.

[19] الإفصاح 2/ 290.

[20] فتح القدير 7/ 435، وحاشية ابن عابدين 6/ 231- 232.

[21] تحفة المحتاج 6/ 56- 57، ونهاية المحتاج 5/ 197- 198.

[22] الشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476.

[23] شرح منتهى الإرادات 4/ 198، وكشاف القناع 9/ 354- 355.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 375- 376.

[25] الإفصاح 2/ 293- 294.

[26] فتح القدير 7/ 435، وحاشية ابن عابدين 6/ 231، والشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476، وتحفة المحتاج 6/ 54- 55، ونهاية المحتاج 5/ 195- 196، وشرح منتهى الإرادات 4/ 195، وكشاف القناع 9/ 348.

[27] الشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476.

[28] أخرجه عبدالرزاق 8/ 88 (14433): حدثنا الأسلمي، قال: نبأني عبدالله بن أبي بكر، عن عمر بن عبدالعزيز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به، مرسلاً.

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 473: الأسلمي متروك، وهو إبراهيم بن أبي يحيى.

[29] مواهب الجليل 5/ 313.

[30] مواهب الجليل 5/ 313.

[31] فتح القدير 7/ 435، وحاشية ابن عابدين 6/ 231، والشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476، وتحفة المحتاج 6/ 54- 55، ونهاية المحتاج 5/ 195- 196، وشرح منتهى الإرادات 4/ 195، وكشاف القناع 9/ 348.

[32] الشفعة في البئر جائزة عند أبي حنيفة بشرط أن يشتريه بأصله، انظر: المبسوط 14/ 135، وحاشية ابن عابدين 6/ 231.

[33] تحفة المحتاج 6/ 59، ونهاية المحتاج 5/ 199.

[34] الشرح الصغير 2/ 229، وحاشية الدسوقي 3/ 480.

[35] أخرجه البخاري (2213) واللفظ له، ومسلم (1608)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[36] فتح القدير 7/ 408، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 199، وتحفة المحتاج 6/ 53- 54، ونهاية المحتاج 5/ 194- 195، وشرح منتهى الإرادات 4/ 195، وكشاف القناع 9/ 348- 349.

[37] الترمذي (1371). وأخرجه أيضًا الطحاوي 2/ 125، والدارقطني 4/ 222، والبيهقي 6/ 109، من طريق أبي حمزة السكري، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... فذكره.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غيرُ واحد هذا الحديث عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، وهذا أصح.

وقال الدارقطني: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش؛ فرووه عن عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، مرسلاً، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.

وقال البيهقي: إن الصواب مرسل.

انظر: السلسلة الضعيفة 3/ 60 (1009).

[38] قال الدارقطني في ((العلل)) 3/ 14 (257): يرويه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، قاله صفوان بن عيسى وابن إدريس عنه.

ورواه مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان، ولم يذكر أبان وكلهم وقفوه.

ورواه يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف.

[39] المنتقى شرح الموطأ 6/ 216.

[40] مواهب الجليل 5/ 312- 313.

[41] بداية المجتهد 2/ 239- 240.

[42] البخاري (2257).

[43] مسلم (1608).

[44] لم أقف على هذه الرواية.

[45] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 375- 377.

[46] البيهقي 6/ 109، وقد تقدم تخريجه 5/ 196.

[47] الطحاوي 4/ 126، ولفظه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء.

[48] إكمال المعلم 5/ 313.

[49] بهامش الأصل (لعله: على عدم).

[50] شرح منتهى الإرادات 4/ 230- 231، وكشاف القناع 9/ 397- 398.

[51] فتح الباري 4/ 436.

[52] فتح القدير 7/ 435، وحاشية ابن عابدين 6/ 231، والشرح الصغير 2/ 228، وحاشية الدسوقي 3/ 476، وتحفة المحتاج 6/ 54- 55، ونهاية المحتاج 5/ 195- 196، وشرح منتهى الإرادات 4/ 195، وكشاف القناع 9/ 348.

[53] شرح منتهى الإرادات 4/ 195، وكشاف القناع 9/ 348- 349، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 370- 373.

[54] فتح القدير 7/ 406، وحاشية ابن عابدين 6/ 233- 234.

[55] المهذب 1/ 495.

[56] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 370- 373.

[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 370- 373.

[58] الاختيارات الفقهية ص167.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة