• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام الغصب في الفقه

من أحكام الغصب في الفقه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/10/2015 ميلادي - 3/1/1437 هجري

الزيارات: 18667

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الغصب في الفقه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن غصب كلبًا يُقتنى أو خمر ذِمِّي ردَّهما، ولا يرد جلدَ ميتة، وإتلاف الثلاثة هدر، سواء كان المتلِف مُسلمًا أو ذميًّا) [1].


قال في ((المقنع)): ((وإن غصب كلبًا فيه نفع أو خَمْرَ ذميٍّ لزمه ردّه، وإن أتلفه لم تلزمه قيمته، وإن غصب جلدَ ميتة فهل يلزمه رده؟ على وجهين[2]، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده))[3].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: (وإن أتلفه لم تلزمه قيمته)، وكذلك الخنزير.


وبهذا قال الشافعي[4].


وقال مالك[5] وأبو حنيفة[6]: يجب ضمان الخمر والخنزير إذا أتلفهما على ذمي.


ولنا: حديث جابر[7]، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حقِّ المسلم لا يكون مضمونًا في حق الذمي كالمرتد، ولا نُسلِّم أنها معصومة بل متى أظهرها جازت إراقتها، ولا يلزم من العصمة وجوب التقويم؛ فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون غير متقومين، وكونها مالاً عندهم ينتقض بالعبد المرتد، فإنه مال عندهم))[8].


وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا فيما إذا كسر آلة اللهو:

فذهب مالك[9] وأحمد[10] وصاحبا أبي حنيفة - أبو يوسف[11] ومحمد[12] - إلى أنه لا يجب عليه الضمان.


وقال أبو حنيفة[13] والشافعي[14]: يجب عليه ضمان قيمة الأخشاب المنحوتة على وجه يصلح لغير اللهو.


واختلفوا فيما إذا أراق خمرَ ذِمي، أو قتل له خنزيرًا:

فقال الشافعي[15] وأحمد[16]: لا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة[17] ومالك[18]: يضمن))[19].


وقال البخاري: ((باب: كسر الصليب وقتل الخنزير، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)[20])).


قال الحافظ: ((وفي إيراد هذا الحديث هنا إشارة إلى أن مَن قَتَل خنزيرًا أو كَسَر صليبًا لا يضمن؛ لأنه فعل مأمورًا به، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن عيسى عليه السلام سيفعله، وهو إذا نزل كان مقررًا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين أو الذِّمي إذا جاوز به الحدّ الذي عُوهِد عليه، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان مُتَعَدِّيًا))[21].


وقال البخاري أيضًا: ((باب: هل تُكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تُخرق الزِّقَاق، فإن كسر صنمًا، أو صليبًا، أو طنبورًا، أو ما لا ينتفع بخشبه، وأُتي شريح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيءٍ))[22].


قال الحافظ: ((قوله: (باب هل تُكسر الدِّنَان التي فيها خمر أو تُخرق الزقاق؟ لم يُبيِّنِ الحكم؛ لأن المعتمد فيه التفصيل.


فإن كانت الأوعية بحيث يُراق ما فيها، وإذا غسلت طَهُرت وانتفع بها لم يجز إتلافها، وإلا جاز وكأنه أشار بكسر الدِّنان إلى ما أخرجه الترمذي عن أبي طلحةَ قال: يا نبيَّ الله إني اشْتَرَيْتُ خمرًا لأيتامٍ في حَجْرِي؟ قال: (أَهْرِقِ الخَمْرَ واكْسِرِ الدِّنَانَ)[23].


وأشار بتخريق الزِّقاق إلى ما أخرجه أحمد، عن ابن عمر قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق وبها زِقَاق خمر جُلِبَت من الشام فشقَّ بها ما كان من تلك الزقاق[24] فأشار المُصَنِّف إلى أن الحديثين إن ثبتا فإنما أمر بكسر الدِّنان وشق الزِّقاق عقوبة لأصحابها، وإلا فالانتفاع بها بعد تطهيرها ممكن، كما دل عليه حديث سلمة أول أحاديث الباب.


قوله: (فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه)، أي: هل يضمن أم لا؟

قوله: (وأُتيَ شُرَيح في طنبورٍ كُسِرَ فلم يقض فيه بشيء)، أي: لم يُضَمِّن صاحبه.


ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث سلمة بن الأكوع في غسل القدور التي طُبخت فيها الخمر[25]، وهو يساعد ما أشرت إليه في الترجمة من التفصيل.


قال ابن الجوزي: أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأواني.


ثانيها: حديث ابن مسعود في طعن الأصنام[26]، قال الطبري: في حديث ابن مسعود جواز كسر آلات الباطل، وما لا يصلح إلا في المعصية حتى تزول هيئتها فينتفع برضاضها.


وثالثها: حديث عائشة في هتك الستر الذي فيه التماثيل[27]))[28].


وقال الحافظ أيضًا: ((في باب ثمن الكلب: وظاهر النهي تحريم بيع الكلب، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك: أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور[29].


وقال مالك[30]: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه. وعنه[31] كالجمهور، وعنه[32] كقول أبي حنيفة[33]: يجوز وتجب القيمة.


وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره))[34].



[1] الروض المربع ص314.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 15/ 121- 122، وشرح منتهى الإرادات 4/ 121، وكشاف القناع 9/ 229- 230.

[3] المقنع 2/ 232.

[4] تحفة المحتاج 6/ 27- 28، ونهاية المحتاج 5/ 167- 168.

[5] الشرح الصغير 1/ 369، وحاشية الدسوقي 3/ 447.

[6] فتح القدير 7/ 397، وحاشية ابن عابدين 6/ 222- 223.

[7] أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا)، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه).

[8] حاشية المقنع 2/ 232، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 15/ 118- 119 بتصرف.

[9] حاشية العدوي على الخرشي 6/ 135.

[10] شرح منتهى الإرادات 4/ 170- 171، وكشاف القناع 9/ 302.

[11] بدائع الصنائع 7/ 167- 168، وحاشية ابن عابدين 6/ 224- 225.

[12] بدائع الصنائع 7/ 167- 168، وحاشية ابن عابدين 6/ 224- 225.

[13] بدائع الصنائع 7/ 167- 168، وحاشية ابن عابدين 6/ 224- 225.

[14] تحفة المحتاج 6/ 28، ونهاية المحتاج 5/ 168- 169.

[15] تحفة المحتاج 6/ 27- 28، ونهاية المحتاج 5/ 167- 168.

[16] شرح منتهى الإرادات 4/ 121، وكشاف القناع 9/ 229.

[17] فتح القدير 7/ 397، وحاشية ابن عابدين 6/ 222- 223.

[18] الشرح الصغير 1/ 369، وحاشية الدسوقي 3/ 447.

[19] الإفصاح 2/ 33 (ط سعيدية).

[20] البخاري (2476).

[21] فتح الباري 5/ 121.

[22] البخاري قبل الحديث (2477).

[23] أخرجه الترمذي (1293)، عن حميد بن مسعدة، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثًا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة رضي الله عنه.

قال الترمذي: روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث الليث.

[24] أخرجه أحمد 2/ 132، وأبو نعيم 6/ 104- 105.

قال الهيثمي في المجمع 5/ 77، 78: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط.

[25] البخاري (2477).

[26] البخاري (2478).

[27] البخاري (2479).

[28] فتح الباري 5/ 122- 123.

[29] تحفة المحتاج 4/ 234، ونهاية المحتاج 3/ 392، وشرح منتهى الإرادات 3/ 126- 127، وكشاف القناع 7/ 313.

[30] الشرح الصغير 1/ 213، وحاشية الدسوقي 3/ 447.

[31] المنتقى شرح الموطأ 5/ 28.

[32] المنتقى شرح الموطأ 5/ 28.

[33] فتح القدير 5/ 357، وحاشية ابن عابدين 5/ 239.

[34] فتح الباري 4/ 426.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة