• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

من أحكام الجيران في الفقه الإسلامي

من أحكام الجيران في الفقه الإسلامي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 8/9/2015 ميلادي - 24/11/1436 هجري

الزيارات: 55486

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام الجيران في الفقه الإسلامي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وليس له وضع خَشَبةٍ على حائط جاره، أو حائط مُشترك إلا عند الضرورة...) إلى آخره[1].


قال في ((حاشية المقنع)): ((قوله: (وليس له وضع خشبة عليه إلا عند الضرورة)، يعني: على حائط جاره، أو الحائط المشترك، وبهذا قال الشافعي[2] في القديم.


وقال في الجديد[3]: ليس له وضعه، وهو قول أبي حنيفة [4]؛ لأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة فلم يجز.


ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنع أحدُكم جاره أن يضع خشبةً على جداره)، متفق عليه[5]، فعلى هذا: لا يجوز لربِّ الجدار منعه، وإن منعه أجبره الحاكم، ولو صالحه عنه بشيء جاز))[6].


وقال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في الجار، هل يجوز له أن يضع خشبة على جدار جاره؟

فقال أبو حنيفة [7]: ليس له ذلك على الإطلاق. وقال مالك[8] والشافعي[9] في الجديد: يُستحب له ألاّ يمنعه، فإن تشدَّد ومنع لم يُحكم عليه.


وقال الشافعي [10] في القديم وأحمد[11]: له أن يضع خشبة على جدارِ جارهِ إذا كان لا يضرُّ به ولا يجد بُدًّا من ذلك، مثل أن يكون الموضع له أربعة حيطان، ثلاثة منها لجاره وواحد له، فأما إن كان له حائطان فليس له ذلك، وانفرد أحمد[12]: بأنه إذا امتنع من ذلك مع الصفة التي شرطها ألزمه الحاكم بذلك...


إلى أن قال: واتفقوا على أن الحائط المُشترك بين اثنين ليس لأحدهما التصرف فيه دون شريكهِ[13]))[14].


وقال أيضًا: ((واختلفوا فيما إذا تنازع نفسان في جدار بين داريهما، هل يُحكم به بينهما لمن إليه الدواخل والخوارج - وهي صحاح الآجُرّ ومعاقد القمط - أم لا؟

فقال أبو حنيفة[15] والشافعي[16] وأحمد[17]: لا يُحكم بذلك ويكون بينهما.


وقال مالك[18]: إذا كان لأحدهما فيه تأثير فشهد العُرف بأنه يفعله المالك حُكِمَ له به مع يمينه، وذلك كمعاقد القِمْطِ والرباط ووجوه الآجُرّ.


واختلفوا فيما إذا تنازع رجلان جدارًا بين دارين، ولأحدهما عليه جُذُوع، هل يُحكم به لمن له عليه الجُذُوع أو يكون بينهما؟

فقال أبو حنيفة[19]: إن كان له عليه ثلاثة جُذُوع فصاعدًا، أو جذعان رَجَحت دعواه بذلك، وقُضِي به له، وإن كان له عليه جذع واحد لم يرجح وهو بينهما.


وقال مالك[20]: يُرجح دعوى صاحب الخشب، ويُقضى له به سواء كان قليلاً أو كثيرًا، ولو كان له جِذعٌ واحد رجحت دعواه.


وقال الشافعي[21] وأحمد[22]: لا تأثير لصاحب الخشب، ولا ترجيح لدعواه على الإطلاق، والحائط بينهما مُنَاصَفَة.


واختلفوا فيما إذا كان السُّفلُ لواحد والعُلوُ لآخر وبينهما سقفٌ فتَداعياه:

فقال أبو حنيفة[23] ومالك[24]: السقف لصاحب السُّفْلِ، ولصاحب العُلوِ حق السُّكنى عليه.

وقال الشافعي[25] وأحمد[26]: هو بينهما نِصفان))[27].


((واختلفوا فيما إذا كان السُّفلُ لواحدٍ والعلو لآخر؛ فانهدم السُّفلُ، فهل يُجبر صاحب السُّفلِ على بنائه المُنْهَدِمَ لحقِّ صاحبِ العُلوِ أم لا؟ وهكذا اختلافهم فيما إذا كان بين رجلين جدار فسقط، فطالب أحدهما الآخر ببنائهِ فامتنع، وكذلك إذا كان بينهما دولاب فانهدم، أو قناة أو نهر فتعطلت، أو بئرٍ فتَنَقَّبت[28]:

فقال أبو حنيفة[29]: يُجبر على البناء في النهر والدولاب والقناة والبئر، وأما في الجدار فلا وأما صاحب العُلوِ والسُّفْلِ فلا يُجبر المُمتنع فيهما على الإنفاق، ويقالُ للآخر: إن شئت فابنِ وامنعه من الانتفاع؛ حتى يُعطيك قيمة البناء[30].


وقال مالك[31] بالإجبار على البناء إذا امتنع منه في النهر والقناة والدولاب والبئر كأبي حنيفة، وكقوله[32] في أنَّ للمُنفِق مَنْع من لم ينفق من الانتفاع حتى يُعطيه قيمة بنائه.


واختلف قوله في الجدار المشترك على روايتين[33]:

إحداهما: أنه يُجبر الممتنع.


والأخرى: لا يُجبر الممتنع، وإذا اختلفا قُسِمت عَرْصَة الجدار بينهما.


وقال في صاحب السُّفْلِ والعُلوِ: يلزم صاحب السُّفْلِ بإصلاحهِ ولَمِّ شَعَثِه وبنائه إذا انهدم، ولصاحب العُلوِ حق الجلوس عليه.


وللشافعي قولان[34]:

القديم منهما: يُجبر الممتنع في جميع المسائل المذكورة.


والجديد منهما: لا يجبر الممتنع منهما، وإذا بنى أحدهما كان للذي لم يبن الانتفاع، وليس لمن بنى منعه.


وقال أحمد[35]: يُجبر الممتنع منهما على الإنفاق في جميع الحالات إلا مسألة صاحب العُلوِ مع صاحبِ السُّفل روايةً واحدةً، فإن لم يُنفق منعه المنفق من الانتفاع حتى يعطيه قيمة البناء، أو قدر حصته من النفقة، على روايتين[36] في هذا المعنى خاصة.


وأما صاحب العُلوِ والسُّفلِ، فعنه ثلاث روايات:

إحداهن[37]: يُجبر الذي له السُّفل على البناء مُنفردًا بنفقته جميعه.


والرواية الثانية[38]: يُجبر صاحب السُّفلِ على الإنفاق مشاركًا لصاحبِ العُلو فيه.


والثالثة[39]: لا يُجبر صاحب السُّفلِ على الإنفاق، لكن [إن أنفق كان له] له منع صاحب العُلوِ من الانتفاع حتى يعطيه بقدر حصته من النفقة))[40].


وقال في ((الاختيارات)): ((ولو اتفقا على بناءِ حائط بُستانٍ، فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسببِ إهمالِ الآخر ضمن لشريكه نصيبه، وإذا احتاج الملك المشترك إلى عِمارة لابُدَّ منها فعلى أحد الشريكين أن يُعمر مع شريكه إذا طلب ذلك منه في أصح قولي العلماء، ويلزم الأعلى التستر بما يمنع مُشَارفة الأسفل، وإن استويا وطلب أحدهما بناء السترة أُجبر الآخر معه مع الحاجة إلى السترة، وهو مذهب أحمد[41].


وليس للإنسان أن يتصرَّف في ملكه بما يُؤذي به جاره، من بناءِ حمامٍ وحانوت طباخٍ ودقَّاقٍ، وهو مذهب أحمد[42]، ومن لم يَسُد بئره سَدًّا يمنع من التضرُّر بها ضمن ما تلف بها.


وله تعلية بنائه ولو أفضى إلى سَدِّ الفضاء عن جاره، قال المؤلف: وفيه على قاعدة أبي العباس نَظَر، والله أعلم.


وليس له منعه خوفًا من نقص أُجرة ملكه بلا نزاع، والمُضَارَرَة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر عليه[43]، فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق فهو مُضار، وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه والانتفاع به لا لقصد الإضرار فليس بمُضار، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النخلة التي كانت تضرُّ صاحبَ الحديقة لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدةِ طرقٍ فلم يفعل، فقال: (إنما أنت مُضار)، ثم أمر بقلعها[44]، فدلَّ على أن الضِّرَار مُحرَّم لا يجوز تمكين صاحبه منه.


ومن كانت له ساحةٌ يُلقى فيها التراب و[فضلات] الحيوانات، ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران، إما بعمارتها أو إعطائها لمن يُعمرها، أو يمنع أن يُلقى فيها ما يَضر بالجيران، وإذا كان المسجد مُعدًّا للصلاة، ففي جواز البناء عليه نزاع بين العلماء، وليس لأحد أن يبني فوق الوقف ما يضر به اتفاقًا، وكذا إن لم يضر به عند الجمهور.


وإذا كان الجدار مُختصًّا بشخص لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه الجار، ولا يضر بصاحب الجدار، ويجب على الجار تمكين جاره من إجراء مائه في أرضه إذا احتاج إلى ذلك، ولم يكن على صاحب الأرض ضرر في أصح القولين في مذهب أحمد[45]، وحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.


فالسَّابَاط الذي يضر بالمارَّة مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن رأسه رمى عِمَامَتَه، أو شُجَّ رأسه، ولا يمكن أن يمر هناك جملٌ عالٍ إلا كسرت رقبته، والجمل المُحَمَّل لا يمر هناك، فمثل هذا السَّابَاط لا يجوز إحداثه على طريق المارَّة باتفاق المسلمين[46]، بل يجب على صاحبه إزالته، فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر، حتى لو كان الطريق مُنخفضًا ثم ارتفع على طول الزمان وجب إزالته، إذا كان الأمر على ما ذكر والله أعلم))[47].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال عن أحكام الجوار.

الجواب: أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي، فلا يُحدِث بملكه المختص أو المشترك بينه وبين جاره ما يضر بالجار من نخله وحبه[48]، وذلك شيء كثير، وأن يمَكِّنه من وضع الخشبة على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولا ضرر على حائطه، وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك مما لا يتضرر به والجار منتفع به، كإجراء الماء على أرضه؛ لينتفع هذا بمرور مائه والجار يسقي ما يمر عليه ماؤه، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد[49]، وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه، ومن أنفع ما يكون وقوع الصُّلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم، كالمرور على جاره، وإجراء ماء سطوحه على سطحه، أو أرضه أو نحو ذلك، وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريقة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُورثه)[50].


فإن لم يبذل له هذه الأشياء تبرعًا، فلا أقلَّ من مُحَابَاتِه في الصلح، ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن الربح في مُقَاصَّاتِه.


ومن أحكام الجيران: الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من جدارٍ أو بئرٍ أو سقفٍ على قدر الأملاك، كما أن هذا الحق واجب بين المُلاك، وأن أحدهما يُجبر على التعمير المحتاج إليه))[51].


وقال البخاري: ((باب: لا يَمنَع جار جَارَه أن يَغرِز خشبة في جداره.


حدثنا عبدالله بن مَسلَمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يَمنَع جَارٌ جَارَهُ أن يَغرِز خشبهُ في جداره)، ثُمَّ يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟! والله لأَرمِيَنَّها بين أكتافكم[52])).


قال الحافظ: قوله: (((باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)، كذا لأبي ذر بالتنوين على إفراد الخشبة، ولغيره بصيغة الجمع، وهو الذي في حديث الباب، قال ابن عبدالبر[53]: روي اللفظان في ((الموطأ))[54]، والمعنى واحد؛ لأن المراد بالواحد الجنس.


قال الحافظ: ((وهذا الذي يتعين الجمع بين الروايتين، واستدل بالحديث على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جِذْعَه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أُجبر، وبه قال أحمد[55] وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية[56] والشافعي في القديم[57]، وعنه في الجديد[58] قولان: أَشْهرهما: اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يُجبر، وهو قول الحنفية[59]، وحملوا الأمر في الحديث على النَّدب والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نَظَر كما سيأتي، وجزم الترمذي[60] وابن عبدالبر[61] عن الشافعي بالقول القديم، وهو نصه في البويطي.


قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يُعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصَّها، وقد حملها الراوي على ظاهره، وهو أعلم بالمراد بما حدث به، يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، وفي رواية ابن عيينة عند أبي داود: فَنَكَّسوا رُؤوسَهم... إلى أن قال: واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها مُعرضين، بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة، قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله، ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدَّثهم به، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة، فدلَّ على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب.


قال الحافظ: ((وما أدري من أين له أن المُعرضين كانوا صحابة، وأنهم كانوا عددًا لا يَجْهَل مثلهم الحكم، ولم لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء، بل ذلك هو المتعين، وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك، وقد قوَّى الشافعي في القديم القول بالوجوب: بأن عمر قضى به، ولم يُخالفه أحد من أهل عصره؛ فكان اتفاقًا منهم على ذلك، ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب؛ لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة، وغالب أحكامه منتشرة لطول ولايته، وأبو هريرة إنما كان يلي إمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان.


وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك، ورواه هو عنه بسندٍ صحيح: أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن سلمة أن يسوق خليجًا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة، فامتنع، فكلمه عمر في ذلك، فأبى، فقال: والله ليمرن به ولو على بطنك[62]، فحمل عمر الأمر على ظاهره، وعداه إلى كل ما يحتاج إليه الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، وفي دعوى العمل على خلافه نَظَر؛ فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة: أن أخوين من بني المغيرة أَعْتَقَ أحَدَهُما إن غَرَز أحدٌ في جداره خشبًا، فأقبل مُجَمِّع بن جَارِية، ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال... الحديث، فقال الآخر: يا أخي، قد علمت أنك مَقْضِيٌّ لكَ عليَّ وقد حلفت، فاجعل أُسْطُوَانًا دون جداري فاجعل عليه خشبك[63].


وروى ابن إسحاق[64] في ((مسنده))، والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة - أحد التابعين - قال: أراد رجل أن يضع خشبةً على جدار صاحبه بغير إذنه، فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهاه أن يمنعه، فجبر على ذلك[65].


وقيَّد بعضهم الوجوب بما إذا تقدَّم استئذان الجار في ذلك مُستندًا إلى ذِكْرِ الإذن في بعض طرقه...


إلى أن قال: ومحل الوجوب عند من قال به: أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك، ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجِذْعِ إلى نَقْبِ الجدار أو لا؛ لأن رأس الجِذْعِ يسُدُّ المُنْفَتِح ويُقَوِّي الجدار))[66].



[1] الروض المربع ص285.

[2] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410- 411.

[3] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410- 411.

[4] المبسوط 30/ 192.

[5] البخاري 2463، 5627، مسلم 1609، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[6] حاشية المقنع 2/ 130.

[7] فتح القدير 5/ 503، وحاشية ابن عابدين 5/ 469.

[8] الشرح الصغير 2/ 177، وحاشية الدسوقي 3/ 371.

[9] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410.

[10] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410.

[11] شرح منتهى الإرادات 3/ 431، وكشاف القناع 8/ 314.

[12] شرح منتهى الإرادات 3/ 431، وكشاف القناع 8/ 315.

[13] فتح القدير 5/ 502- 503، وحاشية ابن عابدين 5/ 474، ومواهب الجليل 5/ 151- 152، وتحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410، وشرح منتهى الإرادات 3/ 430، وكشاف القناع 8/ 313.

[14] الإفصاح 2/ 191- 194.

[15] حاشية ابن عابدين 5/ 612.

[16] تحفة المحتاج 5/ 223، ونهاية المحتاج 4/ 416- 417.

[17] شرح منتهى الإرادات 6/ 602- 603، وكشاف القناع 15/ 224- 225.

[18] مواهب الجليل 5/ 150- 151.

[19] فتح القدير 6/ 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 612.

[20] التاج والإكليل 7/ 111.

[21] تحفة المحتاج 5/ 224، ونهاية المحتاج 4/ 417.

[22] شرح منتهى الإرادات 6/ 603، وكشاف القناع 15/ 225.

[23] المبسوط 20/ 158، وفتح القدير 6/ 502- 503، وحاشية ابن عابدين 5/ 469.

[24] الشرح الصغير 2/ 174، وحاشية الدسوقي 3/ 366.

[25] تحفة المحتاج 5/ 225، ونهاية المحتاج 4/ 419.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 603، وكشاف القناع 15/ 226.

[27] الإفصاح 2/ 189- 190.

[28] فتنقبت كذا في الأصل، وفي الإفصاح: فتبقيت.

[29] فتح القدير 5/ 503- 504، وحاشية ابن عابدين 5/ 470- 471.

[30] فتح القدير 5/ 503، وحاشية ابن عابدين 5/ 470.

[31] الشرح الصغير 2/ 174- 175، وحاشية الدسوقي 3/ 365- 366.

[32] الشرح الصغير 2/ 174- 175، وحاشية الدسوقي 3/ 367.

[33] مواهب الجليل 5/ 150.

[34] تحفة المحتاج 5/ 215، ونهاية المحتاج 4/ 411- 412.

[35] شرح منتهى الإرادات 3/ 433- 434، وكشاف القناع 8/ 319 و321.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 210.

[37] شرح منتهى الإرادات 3/ 435- 436، وكشاف القناع 8/ 321.

[38] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/ 215.

[39] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 13/ 215.

[40] الإفصاح 2/ 194- 196.

[41] شرح منتهى الإرادات 3/ 436، وكشاف القناع 8/ 319- 320.

[42] شرح منتهى الإرادات 3/ 429- 430، وكشاف القناع 8/ 309.

[43] فعل ضرر عليه كذا في الأصل، وفي الاختيارات الفقهية: فعل ضرر لا يحتاج إليه.

[44] رواه أبو داود 3636، والبيهقي 6/ 157، من طريق عن أبي جعفر، محمد بن علي، عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله، فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه، فأبى، فطلب إليه أن يناقله، فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرًا رغبة فيه، فأبى، فقال: أنت مضار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة 3/ 556 1375: هذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال مسلم غير أن أبا جعفر هذا وهو الباقر لم يسمع من سمرة، فقد مات هذا سنة ثمان وخمسين. وولد أبو جعفر سنة ست وخمسين، وقيل: سنة ستين. كل من القولين وجههما الحافظ في التهذيب. وأيهما كان الأرجح فهو لم يسمع من سمرة قطعًا، وقد صرَّح بذلك بعضهم.

[45] شرح منتهى الإرادات 3/ 430، وكشاف القناع 8/ 314.

[46] الشرح الصغير 2/ 177، وحاشية الدسوقي 3/ 370، وتحفة المحتاج 5/ 198- 199، ونهاية المحتاج 4/ 392- 393، وشرح منتهى الإرادات 3/ 427، وكشاف القناع 8/ 305- 306.

[47] الاختيارات الفقهية ص134- 136.

[48] من نخله وحبه كذا في الأصل، وفي الإرشاد: من كل وجه.

[49] شرح منتهى الإرادات 3/ 430، وكشاف القناع 8/ 314.

[50] البخاري 6014، ومسلم 2624، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[51] الإرشاد ص507- 508.

[52] البخاري 2463.

[53] التمهيد 10/ 221.

[54] الموطأ 2/ 467.

[55] شرح منتهى الإرادات 3/ 431، وكشاف القناع 8/ 314.

[56] المنتقى شرح الموطأ 6/ 44.

[57] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410.

[58] تحفة المحتاج 5/ 214، ونهاية المحتاج 4/ 410.

[59] فتح القدير 6/ 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 471.

[60] سنن الترمذي 3/ 626- 627.

[61] الاستذكار 7/ 194.

[62] الموطأ 2/ 467- 468.

[63] ابن ماجه 2336، والبيهقي 6/ 135، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن هشام بن يحيى أخبره، أن عكرمة بن سلمة بن ربيعة... الحديث.

قال البوصيري في الزوائد 3/ 47: ليس لمجمِّع هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الخمسة الأصول، وإسناد حديثه فيه مقال، هشام بن يحيى بن العاص المخزومي قال الذهبي: مختلَف فيه، وذكره ابن حبان في الثقات، وعكرمة بن سلمة لم أرَ من تكلَّم فيه، والباقي ثقات.

[64] ابن إسحاق كذا في الأصل والفتح، ولعل ابن مقحمة، إذ أخرجه البيهقي من طريق إسحاق بن راهويه، وليس لابن إسحاق مسند.

[65] أخرجه البيهقي 6/ 96، من طريق إسحاق بن راهويه، عن روح، ثنا زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، به.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 6/ 446: إسناده صحيح إلى يحيى بن جعدة، وهو تابعي ثقة.

[66] فتح الباري 5/ 110- 112.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة