• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 4/8/2015 ميلادي - 18/10/1436 هجري

الزيارات: 14177

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يصح بيع المُسْلَم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، ولا هبته لغير من هو عليه) [1].


قال في ((حاشية المقنع)): ((قوله: ولا يصح بيع المُسْلَم فيه قبل قبضه بغير خلاف[2]؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه[3]، ولأنه بيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه قبل قبضه، كالطعام وهو شامل للتولية والشركة، وفي ((المبهج)) وغيره رواية[4] بأنه يصح، واختاره الشيخ تقي الدين[5] لمن هو عليه، وقال: هو قول ابن عباس، لكن يكون بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، قال: وكذا ذكره أحمد[6] في بدل القرض وغيره))[7].


وقال في ((المقنع)): ((ويجوز بيع الدين المُسْتَقِر لمن هو في ذمته بشرط أن يقبض عوضه في المجلس، ولا يجوز لغيره))[8].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: ويجوز بيع الدين المُسْتَقِر... إلى آخره، كقرضٍ ومهرٍ بعد دخول، وأجرة استوفي نفعها، وقيمة مُتلف ونحوه؛ لخبر ابن عمر: كنا نبيع الأَبْعِرَة بالبقيع بالدنانير نأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير... الحديث[9]، فدلَّ على جواز بيع ما في الذِّمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره مُقاس عليه.


قوله: (بشرطِ أن يقبض) عوضه في المجلس؛ للخبر، ولأنه إذا لم يقبض صار بيع دَين بدَينٍ، وهذا إن باعه بما لا يباع به نَسِيئة أو بموصوفٍ في الذِّمة، وإلا فلا يُشترط.


قوله: (ولا يجوز لغيره)، أي: لغير من هو في ذِمته؛ لأنه غير قادر على تسليمه، أشبه بيع الآبق.


وعنه[10]: يصح، اختاره الشيخ تقي الدين[11]، وشمل كلام المصنف بيع الصِّكَاك، وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صِكَاك - وهو الورق - ونحوه، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقدٍ لم يجز بلا خلاف، لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعَرضٍ وقبضه في المجلس ففيه روايتان[12]))[13].



[1] الروض المربع ص268.

[2] فتح القدير 5/ 345، وحاشية ابن عابدين 5/ 231- 232، والشرح الصغير 2/ 102، وحاشية الدسوقي 3/ 220، وتحفة المحتاج 4/ 405- 406، ونهاية المحتاج 4/ 90، وشرح منتهى الإرادات 3/ 315، وكشاف القناع 8/ 118.

[3] أخرجه البخاري 2133، ومسلم 1526، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 292.

[5] الاختيارات ص131.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 316، وكشاف القناع 8/ 119.

[7] حاشية المقنع 2/ 95.

[8] المقنع 2/ 96.

[9] تقدم تخريجه 4/ 403.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 299.

[11] الاختيارات ص131.

[12] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 299.

[13] حاشية المقنع 2/ 96، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 296- 299.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة