• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها

تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 14/7/2015 ميلادي - 27/9/1436 هجري

الزيارات: 23222

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلف الثمرة أو بيعها بعد بدوِّ صلاحها

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: "(وإن تلفت ثمرة أُبيعت بعد بدوِّ صلاحها بآفة سماوية رجع على البائع...) إلى آخره"[1].


قال في "المقنع": "وإن تلفت بجائحة في السماء رجع على البائع، وعنه[2]: إن أتلفت الثلث فصاعداً ضمنه البائع وإلا فلا"[3].


وقال في "الإفصاح": "واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة: فقال أبو حنيفة[4] والشافعي[5] في أحد قوليه وهو أظهرهما: جميع ذلك من ضمان المشتري، ولا يجب له وضع شيء منها.


وقال مالك[6]: توضع الجائحة إن أتت على ثلث [399ب] الثمرة فأكثر فهو من ضمان البائع وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو في ضمان المشتري ولا يوضع عنه.


واختُلف عن أحمد:

فروي عنه[7]: أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر، وتوضع عن المشتري.


وروي عنه[8] كمذهب مالك"[9].


وقال ابن رشد: "اختلف العلماء في وضع الجوائح في الثمار: فقال بالقضاء بها مالك[10] وأصحابه، ومنعها أبو حنيفة[11] والثوري والشافعي[12] في قوله الجديد والليث.


فعمدة من قال بوضعها: حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئاً، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟!)، خرَّجه مسلم عن جابر[13]، وما روي عنه أنه قال: أَمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح[14].


فعمدة من أجاز وضع الجَوائِح: حديث جابر هذا، وقياس الشبه أيضاً، وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفِية، بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل، فوجب أن يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية.


والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع، والمبيع لم يكمل بعد، فكأنه مستثنىً من النهي عن بيع ما لم يخلق، فوجب أن يكون في ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات.


وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا البيع هو القبض.


وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري[15]، ومن طريق السماع أيضاً حديث أبي سعيد الخدري قال: أُجِيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تصدقوا عليه) فتُصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك) قالوا: فلم يحكم بالجائحة[16].


فسبب الخلاف في هذه المسألة: هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبة [400أ]، وقد رام كل واحدٍ من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل، فقال مَن منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبَِل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أُمروا ألا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه، وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور[17].


وقال من أجازها في حديث أبي سعيد: يمكن أن يكون البائع عديماً فلم يقض عليه بجائحة، أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقداراً لا يلزم فيه جائحة، أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة، مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب.


وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق، عن جابر[18] وكان يضعفه ويقول: إنه اضطراب في ذكر الجوائح فيه، ولكنه قال: إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير، ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش[19]، وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها"[20].


وقال الليث، عن أبي الزِّناد: كان عُروة بن الزبير يُحدِّث عن سهل بن أبي حَثمَة الأنصاري مِن بني حارثة أنه حدَّثه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جَذَّ الناس وحضر تقاضيهم قال المُبتاع: إنه أصاب الثمر الدُّمَان، أصابه مَرض، أصابه قُشَام – عاهاتٌ يحتجُّون بها – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثُرت عنده الخُصُومة في ذلك: (فإما لا، فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر)، كالمشُورة يُشير بها لكثرة خُصُومتهم، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تَطلُع الثُّرَيَّا، فيتبين الأصفر من الأحمر[21]" [400ب].


قال الحافظ: "قوله: (باب بَيعِ الثمار قبل أن يَبدو صلاحها).


(يَبدُو) أي: يظهر، ولم يجزم بحكم في المسألة لقوة الخلاف فيها، وقد اختلفوا في ذلك على أقوال:

فقيل: يبطل مطلقاً، وهو قول ابن أبي ليلى والثوري، ووَهِم من نقل الإجماع على البطلان.


وقيل: يجوز مطلقاً، ولو شرط التبقية وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووَهِم من نقل الإجماع فيه أيضاً.


وقيل: إن شرط القطع لم يبطل وإلا بَطَلَ، وهو قول الشافعي[22] وأحمد[23] والجمهور ورواية عن مالك[24].


وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية، والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلاً، وهو قول أكثر الحنفية.


وقيل: هو على ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه، وحديث زيد بن ثابت المُصدَّر به الباب يدل للأخير وقد يُحمل على الثاني.


وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث.


الأول حديث زيد بن ثابت...


إلى أن قال: الثاني حديث ابن عمر بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري[25]، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضاً: قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه: جواز بيعها بعد بدو الصلاح"[26].


وقال البخاري أيضاً: "(باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عَاهَة فهو من البائع).


حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حُميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تُزْهِي، فقيل له: وما تُزْهِي؟ قال: حتى تَحمرًَّ وتصفَّر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأْخُذُ أحدكم مال أخيه؟!)[27].


وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: لو أن رجلاً ابتاع ثمراً قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عَاهَة، كان ما أصابه على رَبِّهِ، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمرة[28] حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالثمر)[29]" [401أ].


قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع)، جنح البخاري في هذه الترجمة إلى صحة البيع وإن لم يبد صلاحها، لكنه جعله قبل الصلاح من ضمان البائع، ومقتضاه: أنه إذا لم يفسد فالبيع صحيح، وهو في ذلك متابع للزهري، كما أورده عنه في آخر الباب...


إلى أن قال: قوله: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة...) الحديث، هكذا صرح مالك برفع هذه الجملة، قد روى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله: (لو بعتَ من أخيك ثمراً فأصابته عاهة لا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!)[30].


واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يُشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة.


فقال مالك[31]: يضع عنه الثلث.


وقال أحمد[32] وأبو عبيد: يضع الجميع.


وقال الشافعي[33] والليث والكوفيون[34]: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قُيِّد به في حديث أنس، والله أعلم.


واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها فكثر دَينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقوا عليه) فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: (خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)، أخرجه مسلم وأصحاب "السنن"[35].


قال: فلما لم يبطل دين الغرماء بذهب الثمار وفيهم باعتها ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم[36].


وقوله: (بم يستحل أحدكم مال أخيه)، أي: لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يأكله بغير عوض؟ وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين"[37] [401ب].


انتهى المجلد الرابع من كتاب "المرتع المشبع" ويليه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس وأوله "باب السَّلَم"، وبالله التوفيق وصلى الله وسلَّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



[1] الروض المربع ص263.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 194و 195.

[3] المقنع 2/ 84.

[4] بدائع الصنائع 5/ 273.

[5] تحفة المحتاج 4/ 467و 468، ونهاية المحتاج 4/ 153و 154.

[6] الفواكه الدواني 2/ 184و 185، وحاشية الدسوقي 3/ 183و 184.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 292و 293، وكشاف القناع 8/ 78و 79.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 194و 195.

[9] الإفصاح 2/ 108و 109.

[10] الفواكه الدوني 2/ 184و 185، وحاشية الدسوقي 3/ 183و 184.

[11] بدائع الصنائع 5/ 273.

[12] تحفة المحتاج 4/ 467و 468، ونهاية المحتاج 4/ 153و 154.

[13] مسلم 1554.

[14] مسلم 1554.

[15] فتح القدير 5/ 117، وحاشية ابن عابدين 4/ 609. والشرح الصغير 2/ 71، و حاشية الدسوقي 3/ 146. تحفة المحتاج 4/ 393، ونهاية المحتاج 4/ 76. وشرح منتهى الإرادات 3/ 194و 195، وكشاف القناع 7/ 430.

[16] مسلم 1556.

[17] البخاري 2193.

[18] رواه الشافعي في مسنده ص145.

[19] الشرح الصغير 2/ 88، وحاشية الدسوقي 3/ 185. وتحفة المحتاج 4/ 468، ونهاية المحتاج 4/ 154.

[20] بداية المجتهد 2/ 172و 173.

[21] البخاري 2193.

[22] تحفة المحتاج 4/ 461، ونهاية المحتاج 4/ 146.

[23] شرح منتهى الإرادات 3/ 289، وكشاف القناع 8/ 72.

[24] الشرح الصغير 2/ 84، وحاشية الدسوقي 3/ 177.

[25] البخاري 2194.

[26] فتح الباري 4/ 394.

[27] البخاري 2198.

[28] في الأصل: "الثمر"، والمثبت من الفتح.

[29] البخاري 2199.

[30] مسلم 1554.

[31] الشرح الصغير 2/ 84، وحاشية الدسوقي 3/ 177.

[32] شرح منتهى الإرادات 3/ 292، وكشاف القناع 8/ 78.

[33] تحفة المحتاج 4/ 467، ونهاية المحتاج 4/ 154.

[34] بدائع الصنائع 5/ 273.

[35] مسلم 1656، وأبو داود 3469، والترمذي 655، والنسائي 7/ 265و 312.

[36] انظر: شرح معاني الآثار 4/ 35و 36.

[37] فتح الباري 4/ 398 – 399.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة