• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

خيار المجلس

خيار المجلس
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/5/2015 ميلادي - 23/7/1436 هجري

الزيارات: 72191

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خيار المجلس

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (الأول: خيار المجلس يثبت في البيع والصلح بمعناه، كما لو أقرَّ بعَين أو دَين، ثم صالحه عنه بعوض[1]، وقسمة التراخي والهبة على عَوَض؛ لأنها نوع من البيع، وكبيع أيضاً إِجَارة، وكذا الصرف والسَّلَم دون سائر العقود)[2].


قال في «المقنع»: «ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة، ويثبت في الصرف والسَّلَم.


وعنه[3]: لا يثبت فيهما، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحَوَالَة والسَّبْق في أحد الوجهين[4]، ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا في أبدانهما، إلا إن تبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يُسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين[5]، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر»[6].


قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا يثبت في سائر العقود سواء كان لازماً من الطرفين كالنكاح [والعتق][7] والخلع؛ لأنه يقصد منه الفُرقة كالطلاق، وكذا القرض والوقف والضمان والهبة الخالية عن عوض؛ لأن فاعل ذلك دخل فيه على أن الحظ لغيره، أو من أحد الطرفين كالرهن؛ لأنه لو جاز فيه لبقي الحقُّ بلا رهن، فيضر بالمرتَهِن، أو جائزاً من الطرفين كالوكالة والشركة والجُعَالَة، وأما المتردد بين الجواز واللزوم، وذكره بقوله: (ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة...) إلى آخره»[8].


وقال في «الإفصاح»: «واتَّفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في العقود التي هي غير لازمة كالشركة، والوكالة، والمضاربة[9].


واتَّفقوا على أنه لا يثبت أيضاً في العقود اللازمة التي لا يُقصد منها العوض كالنكاح، والخلع، والكتابة[10].


ثم اختلفوا في عقود المعاوضات اللازمة التي يُقصد منها المال – كالبيع، والصلح، والحوالة، والإجارة، ونحوها – هل يثبت فيها خيار المجلس أو لا؟

فقال أبو حنيفة[11] ومالك[12]: خيار المجلس باطل، والعقد بالقول كَافٍ لازم، وإذا وجب البيع بينهما فليس لأحدهما [353أ] الخيار وإن كانا في المجلس.


وقال الشافعي[13] وأحمد[14]: هو صحيح ثابت، ولكل واحد منهما الخيار ما داما في المجلس.


واختلفوا هل يثبت خيار المجلس في السلَم والصَّرْف أم لا؟

فقال أبو حنيفة[15] ومالك[16]: ليس بثابت فيهما ولا في غيرهما من العقود.


وقال الشافعي[17]: يثبت فيهما جميعاً، وعن أحمد روايتان[18] كالمذهبين[19].


وقال البخاري: «باب: إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا.


ويُذكر عن العداء بن خالدٍ، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدَّاء بن خالدٍ، بيع المسلم من[20] المسلم لا داء ولا خِبْثَة، ولا غائلة).


وقال قتادة: الغائلة: الزنى، والسرقة، والإباق، وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آرِيَّ: خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمسِ من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهيةً شديدةً.


وقال عقبة بن عامرٍ: لا يحل لامرئٍ يبيع سلعةً يعلم أن بها داءً إلا أخبره.


حدثنا سليمان بن حربٍ، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، رفعه إلى حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صَدَقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحقت بركة بيعهما)[21]».


قال الحافظ: «قوله: (هذا ما اشترى محمدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدَّاء بين خالدٍ)، هكذا وقع هذا التعليق، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود وابن مندة[22]، كلهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد، عن العداء بن خالد، فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم والمشتري العدَّاء، عكس ما هنا؟!.

فقيل: إن الذي وقع هنا مقلوب.

وقيل: هو صواب، وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع بمعنىً واحد...


إلى أن قال: قوله: (لا داء)، أي: لا عيب، والمراد به: الباطن، سواء ظهر منه شيء أم لا، كوجع الكبد والسعال، قاله المُطَرِّزي[23].


وقال ابن المُنير في «الحاشية»: قوله: (لا داء)، أي: يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبيَّنه البائع لكان من بيع المسلم المسلم، ومحصّله: أنه لم يرد بقوله: (لا داء) نفي الداء مطلقاً؛ بل نفي داءٍ مخصوصٍ وهو ما لم [353ب] يَطَّلِع عليه.


قوله: (ولا خِبْثَة)، أي: مَسْبِيّاً من قوم لهم عهد، قاله المُطَرِّزي[24].

وقيل: المراد: الأخلاق الخبيثة كالإباق.

وقال صاحب «العين»[25]: الريبة.

وقيل: المراد: الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب.


وقال ابن العربي[26]: الداء: ما كان في الخَلْق، والخِبْثَة: ما كان في الخُلُق، والغَائِلَة: سكوت البائع على ما يعلم من مكروه في المبيع.


قوله: (ولا غائلة)، أي: ولا فجور.

وقيل: المراد: الإباق.

وقال بان بطَّال[27]: هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال بحيلة يُتْلِف بها مالي.

قوله: (قال قتادة...) إلى آخره، قال ابن قُرْقُول: الظاهر: أن تفسير قتادة يرجع إلى الخِبثة والغائلة معاً.

قوله: (وقيل لإبراهيم) أي: النخعي: (إن بعض النّخَّاسِين) أي: الدَّلَّالِين.


قوله: (يُسمِّي أرِي) هو مربط الدابة، وقيل: معلفها، وردّه ابن الأنباري[28]، وقيل: هو حبل يُدفن في الأرض ويبرز طرفه تُشدُّ به الدابة، والمعنى: أن النخاسين كانوا يُسمُّون مرابط دوابهم بأسماء البلاد؛ لِيُدلِّسوا على المشتري بقولهم ذلك؛ ليوهموا أنه مجلوب من خراسان وسجستان فيحرص عليها المشتري، ويظن أنها قريبة العهد بالجَلْبِ، والسبب في كراهية ذلك: ما يتضمنه من الغش والخداع والتَّدْلِيس.


قوله: (وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره)، في رواية الكُشْمِيهَني: (أخبر به)، وهذا الحديث وصله أحمد وبان ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شِماسة، عن عقبة مرفوعاً وبلفظ: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بَيَّنَه له)[29]، وفي رواية أحمد: (يعلم فيه عيباً)، وإسناده حسن، وسيأتي الكلام على حديث كريم بن حزام مستوفىً في باب كم يجوز الخيار، والغرض منه: قوله: (فإن صدقا وبَيَّنَا بُورِكَ لهما في بيعهما...) إلى آخره.


وقوله: (صَدَقا)، أي: من جانب البائع في السَّوم ومن جانب المشتري في الوفاء.

وقوله: (وبيَّنا)، أي: لما في الثمن والمُثَمَّن من عيب، فهو من جانبيهما، وكذا نقصه.

وفي الحديث: حصول البركة لهما، إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومَحْقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكَتْم.


وهل تحصل البركة [354أ] لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟

ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتاً للصادق المبين والوزْر حاصل للكاذب الكَاتِم.


وفي الحديث: أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة»[30].


وقال البخاري أيضاً: «باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة.


وذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه[31].


وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرَّقا، إلا بيع الخيار)[32]».


قال الحافظ: «قوله: (وبه قال ابن عمر)، أي: بخيار المجلس، وهو بيِّنٌ من صنيعه، وأنه كان إذا اشترى شيئاً يُعجبه فارق صاحبه، وللترمذي: وكان ابن عُمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليَجِبَ له[33].


ولا بن أبي شيبة: كان ابن عمر إذا باع انصرف ليجب له البيع[34].

ولمسلم: قال نافع: وكان إذا بايع رجلاً فأراد ألّا يقبله قام فمشى هنَيْهَة ثم رجع إليه[35].


وروى سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد الله، عن عبد العزيز بن حكيم: رأيت ابن عمر اشترى من رجل بعيراً فأخرج ثمنه فوضعه بين يديه، فخيره بين بعيره وبين الثمن.


قوله: (وشريح الشعبي)، أي: قالا بخيار المجلس، وهذا وَصَله سعيد ابن منصور، عن هشيم، عن محمد بن علي، سمعت أبا الضُّحَى يُحدِّث: أنه شَهِد شُريحاً واختصم إليه رجلان، اشترى أحدُهما من الآخر داراً بأربعة آلاف فأوجبها له، ثم بدا له في بيعها قبل أن يفارق صاحبها، فقال: لا حاجة لي فيها، فقال البائع: قد بعتُكَ فأوجبتُ لك، فاختصما إلى شُريح، فقال: هو بالخيار ما لم يتفرَّقا، قال محمد: وشهدتُ الشعبيَّ قضى بذلك...


إلى أن قال: وقد اختلف القائلون: بأن المراد: أن يتفرَّقا بالأبدان، هل للتفرق المذكور حَدٌّ ينتهي إليه؟ والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك: أنه موكول إلى العُرف، فكل ما عُدَّ في العُرف تفرُّقاً حُكم به: وما لا فلا، والله أعلم...


إلى أن قال: ومن قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فِرَقاً [354ب]، فمنهم من ردَّه؛ لكونه معارَضاً لما هو أقوى منه، ومنهم من قال: هو منسوخ بحديث: (المسلمون على شروطهم)[36]، والخيار بعد لزوم العقد يُفسد الشرطَ، وبحديث: التحالف عند اختلاف المتبايعين، وبقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].


ولا حُجَّة في شيء من ذلك؛ لأن الفسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين – مهما أمكن – لا يُصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بغير تعسُّف ولا تكلُّف.


وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجَلِيّ في إلحاق ما قبل التفرُّق بما بعده.

وتُعُقِّب: بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار»[37] انتهى مُلخصاً.


وقال ابن عبدالبَرِّ: «قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لردِّ هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء»[38].


وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا خَيَّر أحدُهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً، أو يخيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرّقا بعد أن تبايعا - ولم يترك واحدٌ منهما البيع - فقد وجب البيع)[39]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع) أي: وقبل التفرق (فقد وجب البيع)، أي: وإن لم يتفرَّقا، أورد فيه حديث ابن عمر بلفظ: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار لما لم يتفرَّقا)، أي: فينقطع الخيار، وقوله: (وكانا جميعاً): تأكيد لذلك، وقوله: (أو يخير أحدهما الآخر)، أي: فينقطع الخيار، وقوله: (فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)، أي: وبَطَلَ الخيار.


وقوله: (وإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع...)، أي: لم يفسخ، (فقد وجب البيع)، أي: بعد التفرُّق، وهذا ظاهر جدّاً في انفِسَاخ البيع بفسخ أحدهما.

 

قال الخطابي[40]: هذا أوضح شيء في ثبوت خيار المجلس، وهو مبطل لكل تأويل مخالف لظاهر الحديث، وكذلك قوله في آخره: (وإن تفرَّقا بعد أن تبايعا)، فيه البيان الواضح أن التفرُّق بالبدن هو القاطع للخيار، ولو كان معناه التفرُّق بالقول لَخَلَا الحديث عن فائدة»[41].


وقال الحافظ أيضاً في باب إذا لم يوقت في الخيار: «هل يجوز البيع على حديث ابن عمر بلفظ: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)[42]، وربما قال: أو يكون بيع خيار؟ قال: والمعنى: أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اخترْ إمضاء البيع أو فسخه فاختار إمضاء البيع مثلاً أن البيع يَتِمّ وإن لم يتفرقا، وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي[43] وإسحاق وآخرون.


وقال أحمد[44]: لا يتم البيع حتى يتفرَّقا، وقيل: إنه تفرَّد بذلك.

وقيل: المعني بقوله: أو يكون بيع خيار، أي: أن يشترطا الخيار مطلقاً فلا يبطل بالتفرق»[45].



[1] في الأصل: «بعرض»، والمثبت من الروض المربع.

[2] الروض المربع ص245.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 269.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 270.

[5] شرح منتهى الإرادات 3/ 186، وكشاف القناع 7/ 413.

[6] المقنع 2/ 33و 34.

[7] كذا في الأصل، وليست في الحاشية.

[8] حاشية المقنع 2/ 33و 34.

[9] فتح القدير 5/ 81، وحاشية ابن عابدين 4/ 562. والشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91. وتحفة المحتاج 4/ 336، ونهاية المحتاج 4/ 6و 7. وشرح منتهى الإرادات 3/ 184و 185، وكشاف القناع 7/ 412.

[10] فتح القدير 5/ 81، وحاشية ابن عابدين 4/ 562. والشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91. وتحفة المحتاج 4/ 336، ونهاية المحتاج 4/ 7. وشرح منتهى الإرادات 3/ 184، وكشاف القناع 7/ 412.

[11] فتح القدير 5/ 81، وحاشية ابن عابدين 4/ 562.

[12] الشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91.

[13] تحفة المحتاج 4/ 332 - 335، ونهاية المحتاج 4/ 3 - 5.

[14] شرح منتهى الإرادات 3/ 183، وكشاف القناع 7/ 411.

[15] فتح القدير 5/ 81,وحاشية ابن عابدين 4/ 562.

[16] الشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91.

[17] تحفة المحتاج 4/ 334، ونهاية المحتاج 4/ 5.

[18] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/ 263، وشرح منتهى الإرادات 3/ 184، وكشاف القناع 7/ 412.

[19] الإفصاح 2/ 8 – 11.

[20] ليست في الأصل، واستدركت من صحيح البخاري.

[21] البخاري (2079).

[22] الترمذي (1216)، وابن ماجه (2251)، وابن الجارود في المنتقى (1028)، ولم أقف عليه عند النسائي.

[23] المُغرِب في ترتيب المُعرِب 2/ 47.

[24] المُغرِب في ترتيب المُعرِب 2/ 47.

[25] ينظر: العين 4/ 249.

[26] عارضة الأحوذي 5/ 222.

[27] شرح صحيح البخاري 6/ 214.

[28] الزاهر 2/ 57.

[29] أحمد 4/ 158، وابن ماجه (2246)، والحاكم 2/ 10.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 22: مداره على يحيى بن أيوب، وتابعه ابن لهيعة.

[30] فتح الباري 4/ 309 - 311.

[31] البخاري (2110).

[32] البخاري (2111).

[33] الترمذي (1245).

[34] ابن أبي شيبة 7/ 126.

[35] مسلم (1531).

[36] ذكره البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عقب الحديث (2273)، وسيأتي تخريجه بتوسع في القرض، الموضع (181).

[37] فتح الباري 4/ 328 - 330.

[38] التمهيد 14/ 11.

[39] البخاري (2112).

[40] أعلام الحديث 2/ 1032.

[41] فتح الباري 4/ 333.

[42] البخاري (2109).

[43] تحفة المحتاج 4/ 336و 337، ونهاية المحتاج 4/ 7و 8.

[44] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 281.

[45] فتح الباري 4/ 328.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة