• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الهدي والأضحية

الهدي والأضحية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/2/2015 ميلادي - 27/4/1436 هجري

الزيارات: 17668

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الهدي والأضحية

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى آخر يومين بعده، فإن فات وقتُ الذبح قضى واجبه، وفعل به كالأداء، وسقط التطوُّع؛ لفوات وقته))[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية:

فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3] وأحمد[4]: يوم النحر ويومان بعده.


وقال الشافعي[5]: ثلاثة أيام بعده إلى آخر انقضاء التكبير من اليوم الرابع))[6].


((واختلفوا في أول وقت الأضحية:

فقال أبو حنيفة[7]: لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد، فأما أهل القرى فيجوز لهم بعد طلوع الفجر.


وقال مالك[8]: وقته بعد الصلاة والخطبة وذبح الإمام.


وقال الشافعي[9]: وقت الذبح: إذا مضى[10] من الوقت مقدار ما يصلي فيه ركعتين وخطبتين بعدها.


وقال أحمد[11]: يجوز ذلك بعد صلاة الإمام وإن لم يكن الإمام ذبح بعد. ولم يفرِّق بين أهل القرى والأمصار، بل قال: إن أهل القرى يتوخَّى أهلُها مقدارَ وقت صلاة الإمام وخطبته إن لم يصل عندهم صلاة العيد، وإن كانت تُصلَّى فبعدها.


واتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلاً في وقتها المشروع لها، كما يجوز في نهاره[12]، إلا مالكًا[13] فإنه قال: لا يجوز ذبحها ليلاً.


وعن أحمد[14] رواية مثله.


وأبو حنيفة[15] يكرهه مع جوازه))[16].


((واتفقوا على أنه إذا خرج وقت الأضحية - على اختلافهم فيه - فقد فات وقتُها، وأنها إن تطوع بها متطوِّع لم تصح إلا أن تكون منذورة، فيجب عليه ذلك، وإن خرج الوقت[17]))[18].


وقال ابن رشد: ((يتعلَّق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح.


أما الوقت: فإنهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع: في ابتدائه، وفي انتهائه، وفي الليالي المتخللة له.


فأما في ابتدائه: فإنهم اتفقوا على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز[19] لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: (من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم)[20]. وأمر بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة، وقوله: (أول ما نبدأ به في يومنا هذا هو أن نصلِّي ثم ننحر)[21]. إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى.


واختلفوا في من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة:

فذهب مالك[22] إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام.


[وقال أبو حنيفة[23] والثوري: يجوز الذبح بعد الصلاة، وقبل ذبح الإمام][24].


وسبب اختلافهم: اختلاف الآثار في هذا الباب، وذلك أنه جاء في بعضها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يُعيد الذبح[25]، وفي بعضها: أنه أمر لمن ذبح قبل ذبحه أن يُعيد. خرَّج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسلم[26]. فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح، ومن جعل ذلك موطنًا واحدًا قال: إنما يُعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط.


وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بُردة بن نِيار، وذلك أن في بعض رواياته: أنه ذبح قبل الصلاة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعيد الذبح، وفي بعضها: أنه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بالإعادة، وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الآخر: ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أَولى، وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون المؤثِّر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة، كما جاء في الآثار الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره: أن من ذبح قبل الصلاة فليُعدْ[27]، وذلك أن تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة يجزئ؛ لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن فرضه التبيين. ونصُّ حديث أنس هذا: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فليُعدْ).


واختلفوا من هذا الباب في فرعٍ مسكوت عنه وهو: متى يذبح من ليس له إمام من أهل القُرى؟

فقال مالك[28]: يتحرّون ذبح أقرب الأئمة إليهم.


وقال الشافعي[29]: يتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون.


وقال أبو حنيفة[30]: من ذبح من هؤلاء بعد الفجر أجزأه.


وقال قوم: بعد طلوع الشمس.


وكذلك اختلف أصحاب مالك[31] في فرعٍ آخر وهو:

إذا لم يذبح الإمام في المُصلَّى:

فقال قوم: يتحرَّى ذبحه بعد انصرافه.


وقال قوم: ليس يجب ذلك.


وأما آخر زمان الذبح:

فإن مالكًا[32] قال: آخره اليوم الثالث من أيام النحر، وذلك مغيب الشمس. فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النَّحْر ويومان بعده، وبه قال أبو حنيفة[33] وأحمد[34] وجماعة.


وقال الشافعي[35] والأوزاعي: الأضحى أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.


ورُوي عن جماعة أنهم قالوا: الأضحى يوم واحد، وهو يوم النَّحْر خاصة.


وقد قيل: الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة. وهو شاذ لا دليل عليه.


وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف، وسبب اختلافهم شيئان:

أحدهما: اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: 28].


فقيل: يوم النحر ويومان بعده. وهو المشهور.


وقيل: العشر الأول من ذي الحجة.


والسبب الثاني: معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جُبير بن مُطعِم، وذلك أنه ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل فجاج مكة مَنْحَر، وكل أيام التشريق ذبح)[36].


فمن قال في الأيام المعلومات: إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية، ورجَّح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال: لا نحر إلا في هذه الأيام.


ومن رأى الجمعَ بين الحديث والآية وقال: لا معارضة بينهما، إذ الحديث اقتضى حكمًا زائدًا على ما في الآية، مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح، والحديث المقصود منه ذلك، قال: يجوز الذبح في اليوم الرابع إذا كان باتفاق من أيام التشريق. ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأنها ثلاثة بعد يوم النحر إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: يوم النحر من أيام التشريق[37]. وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين.


وأما من قال: يوم النحر فقط فبناء على أن (المعلومات) هي العشر الأول، قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر، وهي محل الذبح المنصوص عليها، فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط.


وأما اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام النحر:

فذهب مالك[38] في المشهور عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر.


وذهب الشافعي[39] وجماعة إلى جواز ذلك.


وسبب اختلافهم: الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك أن مرة يطلقه العرب على النهار والليلة مثل قوله تعالى: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ [هود: 65] ومرة يُطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحاقة: 7].


فمَن جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28] قال: يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام.


ومن قال: (ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الآية) قال: لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل. والنظر هل اسم (اليوم) أظهر في أحدهما من الثاني، ويُشبه أن يقال: إنه أظهر في النهار منه في الليل.


لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط؛ لم يُمنع الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب دليل الخطاب، وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم، وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى إنهم قالوا: ما قال به أحدٌ من المتكلِّمين إلا الدقَّاق فقط، إلا أن يقول قائل: إن الأصل هو الحظر في الذبح، وقد ثبت جوازُه بالنهار فعلى من جوَّزه بالليل الدليل))[40].


وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال عن الحكمة في الهدي والأضاحي والعقيقة، وتخصيصها بالأنعام الثمانية؟

الجواب وبالله التوفيق: الدماء نوعان:

1- دماء يقصد بها الأكل والتمتع فقط.

2- ودماء يقصد بها التقرب إلى الله تعالى.


ولاشك أن النَّحْر لله تعالى من أجلِّ العبادات وأشرفها، ولذلك قَرَنها الله تعالى بالصلاة في قوله: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2]، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: 162] وهذه عبادة شُرعت في كل شريعة؛ لمحبة الله لها؛ ولكثرة نفعها؛ ولكونها من شعائر دينه، ولذلك اقترن الهدي والأضاحي بعيد النَّحْر؛ ليحصُل الجمع بين: الصلاة، والنحر، والإخلاص للمعبود، والإحسان إلى الخلق.


وشرع الهدي أن يُهدى لخير البقاع في أشرف الأزمان في أجل العبادات، فصار الذبح أحد أنساكها الواجبة أو المكمِّلة، وصار تمامُ ذلك أن تُساق من الحِلِّ.


وأكمل من ذلك: أن تُساق قبل ذلك، ويجعل لها شعارًا تعرف به من التقليد والإشعار؛ تعظيمًا لحُرُمات الله وشرائعه وشعائر دينه.


وفيه من الحكمة: الاقتداء بالخليل صلى الله عليه وسلم حيث فُدي ابنُه بذبح عظيم، وأمر الله هذه الأمة بالاقتداء به، خُصُوصًا في أحوال البيت الحرام إذ هو بانيه ومؤسسه.


وفيه توسيع على سُكَّان بيته الحرام حيث شرع لهم من الأرزاق وساق لهم من قدره وشرعه ما به يرتزقون وبه يتمتَّعون، إذ قد تكفَّل الله بأرزاقهم بَرِّهم وفاجرهم، كما تكفَّل بأرزاق جميع خلقه كما في دعوة الخليل صلى الله عليه وسلم.


ومن الحكمة فيها: أنها شكر لنعمة الله عز وجل بالتوفيق لحج بيته الحرام؛ ولهذا وجبت في المتعة والقران، وشملت توسعته فيها للأغنياء والفقراء لمن ذبحها وغيرهم. وقال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: 28].


ثم إن هذه العبادة لم تختص بحُجَّاج بيته الحرام، بل شملت مشروعيتها جميعَ المسلمين في هذه الأيام، فشرع لهم الأضاحي تحصيلاً لفوائد هذه العبادة الفاضلة...


إلى أن قال: وأما تخصيصها بالأنعام الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم فلأن هذه الذبائح أشرف الذبائح على الإطلاق وأكملها، فشرع لها أن يكون المذبوح فيها أشرف أنواع الحيوانات، والله أعلم بما أراد.


وحقَّق هذا المعنى: بأن شرط فيها تمامَ السِّنِّ الذي تصلح فيها لكمال لحمها ولذَّته، وهو بالثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن، لنقص ما دون ذلك ذاتًا ولحمًا.


واشترط فيها سلامتها من العيوب الظاهرة، فلم يجز المريضة البيِّن مرضها، والعوراء البيِّن عورها، والعرجاء التي لا تُطيق المشي مع الصحيحة، والهزيلة التي لا مخ فيها؛ ليكون ما يخرجه الإنسان كاملاً مكملاً؛ ولهذا شرع استحسانها واستسمانها، وأن تكون على أكمل الصفات. والله أعلم))[41].


وقال البخاري: ((باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد.


وذكر حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل الصلاة فليُعِدْ)[42].


وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: (من ذبح قبل أن يصلِّي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح)[43].


وحديث البراء قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: (مَن صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بُردة بن نِيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عجَّلته). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسنَّتَين، آذبحها؟ قال: (نعم، ثم لا تجزئ عن أحد بعدك)[44])).


وقال البخاري أيضًا: ((باب: من قال: الأضحى يوم النَّحْر.


وذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض...) الحديث، وفيه: قال: (فأي يوم هذا؟) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النَّحْر؟) قلنا: بلى[45])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: من قال: الأضحى يوم النحر): قال ابن المنير: أخذه من إضافة اليوم إلى النحر حيث قال: (أليس يوم النَّحْر؟) واللام للجنس، فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم. قال: والجواب على مذهب الجماعة أن المراد النَّحْر الكامل، واللام تستعمل كثيرًا للكمال كقوله: (الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)[46]))[47].


وقال في ((الاختيارات)): ((والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقًا، وتجزئ الهتْماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين... والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها. وآخر وقت الأضحية آخر أيام التشريق، وهو مذهب الشافعي[48] وأحد القولين في مذهب أحمد[49].


والأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي امرأةٌ من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومَدِينٌ لم يطالبه ربُّ الدَّين))[50].



[1] الروض المربع ص222.

[2] فتح القدير 8/ 73، وحاشية ابن عابدين 6/ 338.

[3] الشرح الصغير 1/ 307، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

[4] شرح منتهى الإرادات 2/ 605، وكشاف القناع 6/ 402.

[5] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[6] الإفصاح 1/ 546- 547.

[7] فتح القدير 8/ 72، وحاشية ابن عابدين 6/ 337.

[8] الشرح الصغير 1/ 307، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

[9] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[10] ليست في الأصل، واستدركت من الإفصاح.

[11] شرح منتهى الإرادات 2/ 604، وكشاف القناع 6/ 400- 401.

[12] فتح القدير 8/ 73، وحاشية ابن عابدين 6/ 339، وتحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136، وشرح منتهى الإرادات 2/ 605، وكشاف القناع 6/ 403.

[13] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 121.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 369.

[15] فتح القدير 8/ 73، وحاشية ابن عابدين 6/ 339.

[16] الإفصاح 1/ 551- 553.

[17] فتح القدير 8/ 73، وحاشية ابن عابدين 6/ 339، وحاشية الدسوقي 2/ 124، ومنح الجليل 2/ 486، وتحفة المحتاج 9/ 358، ونهاية المحتاج 8/ 139، وشرح منتهى الإرادات 2/ 605، وكشاف القناع 6/ 404.

[18] الإفصاح 1/ 560.

[19] فتح القدير 8/ 72، وحاشية ابن عابدين 6/ 337، والشرح الصغير 1/ 307، وحاشية الدسوقي 2/ 120، وتحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136، وشرح منتهى الإرادات 2/ 604، وكشاف القناع 6/ 403.

[20] أخرجه البخاري 983، ومسلم 1961، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

[21] أخرجه البخاري 5545، ومسلم 1961، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

[22] الشرح الصغير 1/ 307، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

[23] فتح القدير 8/ 72.

[24] ليست في الأصل، واستدركت من بداية المجتهد.

[25] أخرجه مسلم 1960، من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه.

[26] مسلم 1961 5 من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

[27] أخرجه البخاري 954، ومسلم 1962.

[28] الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 121.

[29] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[30] فتح القدير 8/ 72، وحاشية ابن عابدين 6/ 338.

[31] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 121.

[32] الشرح الصغير 1/ 307، وحاشية الدسوقي 2/ 120.

[33] فتح القدير 8/ 73، وحاشية ابن عابدين 6/ 338.

[34] شرح منتهى الإرادات 2/ 605، وكشاف القناع 6/ 402.

[35] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[36] أخرجه أحمد 4/ 82، والبيهقي 9/ 295، من طريق سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، بلفظ: كل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح.

قال ابن القيم في زاد المعاد 3/ 409: الحديث مُنقطعٌ، لا يثبُت وصلُه.

وقال ابن كثير كما في نصب الراية 3/ 61: هو منقطع، فإن سليمان بن موسى الأشدق لم يُدرك جبير بن مطعم.

وقال ابن حجر في الفتح 10/ 8: في سنده انقطاع، ووصله الدارقطني [4/ 184] ورجاله ثقات.

قلت: وفي قوله نظر؛ لأن في إسناده سويد بن عبدالعزيز، وهو ضعيف، كما في التقريب 2707.

وقال في التلخيص الحبير 4/ 143: وهذه الزيادة [كل أيام التشريق ذبح] ليست بمحفوظة، والمحفوظ: مِنىً كلها منحر.

[37] انظر: التمهيد 23/ 197.

[38] الشرح الصغير 1/ 308، وحاشية الدسوقي 2/ 121.

[39] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[40] بداية المجتهد 1/ 404- 406.

[41] الإرشاد ص480- 482.

[42] البخاري 5561.

[43] البخاري 5562.

[44] البخاري 5563.

[45] البخاري 5550.

[46] البخاري 6114، ومسلم 2609، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[47] فتح الباري 10/ 8.

[48] تحفة المحتاج 9/ 354، ونهاية المحتاج 8/ 136.

[49] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 367.

[50] الاختيارات الفقهية ص120.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة