• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الصلاة على قبر الميت

الصلاة على قبر الميت
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 2/9/2014 ميلادي - 7/11/1435 هجري

الزيارات: 42090

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الجنائز

الصلاة على قبر الميت

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ومن فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، ويصلى على غائب عن البلد بالنية إلى شهر، وكذا غريق وأسير ونحوهما)[1].

 

قال في "الإفصاح": "واختلفوا في الصلاة على الميت الغائب بالنية: فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3]: لا تصح.

 

وقال الشافعي[4] وأحمد[5]: تصح"[6].

 

وقال في "الفروع": "فيصلي الإمام والآحاد - نص عليه - على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها في قبلته أو ورائه بالنية.

 

وعنه[7]: لا يجوز؛ وفاقاً لأبي حنيفة[8] ومالك[9].

 

وقيل: إن كان صلي عليه، واختاره شيخنا[10]"[11].

 

وقال ابن رشد: "واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة:

فقال مالك[12]: لا يُصلى على القبر.

 

وقال أبو حنيفة[13]: لا يُصلي على القبر إلا الولي فقط إذا فاتته الصلاة على الجنازة، وكان الذي صلى عليها غيرُ وليها.

 

وقال الشافعي [14] وأحمد[15] وداود [16] وجماعة: يصلي على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة.

 

واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القبر أن من شرط ذلك حدوث الدفن، وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر.

 

وسبب اختلافهم: معارضة العمل للأثر:

أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم قال: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة؟ قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، والصلاة على القبر ثابتة باتفاق من أصحاب الحديث.

 

قال أحمد بن حنبل[17]: رُويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ستة كلها حسان.

 

وزاد بعض المحدثين[18] ثلاثة طرق، فذلك تسع، وأما البخاري ومسلم فرويا ذلك من طريق أبي هريرة[19].

 

وأما مالك فخرجه مرسلاً عن أبي أمامة بن سهل[20]، وقد روى ابن وهب عن مالك مثل قول الشافعي.

 

وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب، أعني: من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر [183ب] ولا انتشر العمل بها، وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر، وتخرجه عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه، أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه.

 

قال القاضي: وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل، وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية: عموم البلوى، وقلنا: إنها من جنس واحد"[21].

 

وقال أيضاً: "وأكثر العلماء على أنه لا يُصلي إلا على الحاضر[22].

 

وقال بعضهم[23]: يُصلى على الغائب؛ لحديث النجاشي، والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده[24]، واختلفوا هل يُصلى على بعض الجسد؟


والجمهور على أنه يُصلى على أكثره؛ لتناول اسم الميت له[25]، ومن قال: إنه يصلى على أقله قال: لأن حرمة البعض كحرمة الكل، لاسيما إن كان ذلك البعض محل الحياة، وكان ممن يجيز الصلاة على الغائب"[26].

 

وقال البخاري: "باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن. وذكر حديث ابن عباس أنه مر - مع النبي صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذ، فأمهم، وصلوا خلفه[27].

 

وحديث أبي هريرة أن أسود - رجلاً أو امرأة - كان يقم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم، فقال: (ما فعل ذلك الإنسان؟) قالوا: مات يا رسول الله. قال: (أفلا آذنتموني؟)، فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته - قال: فحقروا شأنه. قال: (فدلوني على قبره) فأتى قبره فصلى عليه[28]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن) وهذه أيضاً من المسائل المختلف فيها.

 

قال ابن المنذر: قال بمشروعيته الجمهور[29]، ومنعه النخعي ومالك[30] وأبو حنيفة[31].

 

وعنهم: إن دفن قبل أن يُصلى عليه شرع، وإلا فلا.

 

قوله: (فأتى قبره فصلى عليه) زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة، عن ثابت: ثم قال: (إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي)[32].

 

وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم [184أ].

 

ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت نحو هذه القصة، وفيها: ثم أتى القبر، فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعاً[33].

 

قال ابن حبان: في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه.

 

وتُعقب: بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلاً للأصالة، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صُلي عليه فلا يُصلى عليه بأن القصة وردت في من صُلي عليه.

 

وأُجيب: بأن الخصوصية تنسحب على ذلك[34].

 

واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يُصل، فقيل: يؤخر دفنه؛ ليصلي عليها من كان لم يُصل.

 

وقيل: يبادر بدفنها، ويصلي الذي فاتته على القبر.

 

وكذا اختلف في أمد ذلك:

فعند بعضهم إلى شهر.

 

وقيل: ما لم يبل الجسد.

 

وقيل: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية[35].

 

وقيل: يجوز أبداً"[36].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: الصفوف على الجنازة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم فصفوا خلفه، فكبر أربعاً[37].

 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ، فصفهم، وكبر أربعاً[38].

 

وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه) قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني[39]".

 

قال الحافظ: "وفي قصة النجاشي علم من أعم النبوة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة... إلى أن قال: واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي[40] وأحمد[41] وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم[42]: لم يأت عن أحد من الصحابة منعهُ.

 

قال الشافعي[43]: الصلاة على الميت دعاء له، وهو إذا كان ملففاً يصلى عليه، فكيف لا يُدعى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يُدعى له به وهو ملفف.

 

وعن الحنفية[44] والمالكية[45]: لا يشرع ذلك [184ب].

 

وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه الميت أو ما قرب منه، لا ما إذا طالت المدة. حكاه ابن عبد البر[46].

 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلة، فلو كان بلد الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز[47].

 

قال المحب الطبري: لم أر ذلك لغيره، وحجته حجة الذي قبله الجمود على قصة النجاشي، وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي بأمور منها:

أنه كان بأرض لم يُصل عليه بها أحد؛ فتعينت عليه لذلك، ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في "السنن": (الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر)[48].

 

وهذا محتمل؛ إلا أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصل عليه في بلده أحد.

 

ومن ذلك قول بعضهم: كشف له صلى الله عليه وسلم عنه حتى رآه؛ فتكون صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه، ولم يره المأمومون، ولا خف في جوازها.

 

قال ابن دقيق العيد: هذا يحتاج إلى نقل، ولا يثبت بالاحتمال.

 

وتعقبه بعض الحنفية[49]: بأن الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة المانع.

 

وكأن مستند قائل ذلك ما ذكره الواقدي[50] في "أسبابه" بغير إسناد عن ابن عباس قال: كُشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه، ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه، وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه. أخرجه من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب عنه[51].

 

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره، عن يحيى: فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا.

 

ومن الاعتذارات أيضاً: أن ذلك خاص بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت [185أ] غائب غيره.

 

قال المُهلب: وكأنه لم يثبت عنده قصة معاوية الليثي. وقد ذكرتُ في ترجمته في "الصحابة" أن خبره قوي بالنظر إلى مجموع طرقه[52].

 

واستند من قال بتخصيص النجاشي لذلك إلى ما تقدم من إرادة إشاعة أنه مات مسلماً، أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في حياته.

 

قال النووي: لو فتح باب هذا الخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله.

 

وقال ابن العربي المالكي: قال المالكية[53]: ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.

 

قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أُمتهُ، يعني: لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طُويت له الأرض، وأُحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف، فإنها سبيل تلاف إلى ما ليس له تلاف[54].

 

وقال الكرماني: قولهم (رُفع الحجاب عنه) ممنوع، ولئن سلمنا، فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قال الحافظ: وسبق إلى ذلك الشيخ أبو حامد في "تعليقه"، ويؤيده حديث مجمع بن جارية في قصة الصلاة على النجاشي قال: فصففنا خلفه صفين وما نرى شيئاً. أخرجه الطبراني، وأصلُهُ في ابن ماجه[55].

 

لكن أجاب بعض الحنفية عن ذلك بما تقدم من أنه يصير كالميت الذي يصلي عليه الإمام، وهو يراه، ولا يراه المأمومون، فإنه جائز اتفاقاً"[56].

 

وقال في "الاختيارات": "ولا يُصلى على الغائب عن البلد إن كان صلي عليه، وهو وجه في المذهب[57]... إلى أن قال: ولا يُصلى كل يوم على غائب؛ لأنه لم يُنقل، يؤيده قول الإمام أحمد[58]: إذا مات رجل صالح صلي عليه"[59] انتهى.

 

قلت: لم يُنقل أن الناس الغائبين صلوا صلاة الميت على النبي صلى الله عليه وسلم في بلدانهم، ولا على أحدٍ من الخلفاء الراشدين، ولا على أحد من العلماء الصالحين على عهد الصحابة رضي الله عنهم [185ب].



[1] الروض المربع ص149.

[2] فتح القدير 1/456، وحاشية ابن عابدين 2/221.

[3] الشرح الصغير 1/202، وحاشية الدسوقي 1/427.

[4] تحفة المحتاج 3/133، ونهاية المحتاج 2/485.

[5] كشاف القناع 4/154، وشرح منتهى الإرادات 2/117.

[6] الإفصاح 2/280.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/182.

[8] فتح القدير 1/456، وحاشية ابن عابدين 2/221.

[9] الشرح الصغير 1/202، وحاشية الدسوقي 1/427.

[10] أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.

[11] الفروع 2/251.

[12] الشرح الصغير 1/202، وحاشية الدسوقي 1/427.

[13] فتح القدير 1/ 458 - 459، وحاشية ابن عابدين 2/237.

[14] تحفة المحتاج 3/150، ونهاية المحتاج 2/486.

[15] كشاف القناع 4/ 151 - 152، وشرح منتهى الإرادات 2/121.

[16] المحلى 5/140.

[17] شرح منتهى الإرادات 2/121، وكشاف القناع 4/152.

[18] التمهيد 6/261.

[19] البخاري 460، ومسلم 956.

[20] الموطأ 1/227 533.

[21] بداية المجتهد 1/220 - 221.

[22] فتح القدير 1/456، وحاشية ابن عابدين 2/222. والشرح الصغير 1/202 - 203، وحاشية الدسوقي 1/427.

[23] تحفة المحتاج 3/149 - 150، ونهاية المحتاج 2/485. وشرح منتهى الإرادات 2/117 - 118، وكشاف القناع 4/154 - 155.

[24] فتح القدير 1/456، وحاشية ابن عابدين 2/222. والشرح الصغير 1/202 - 203، وحاشية الدسوقي 1/427.

[25] فتح القدير 1/452. وحاشية ابن عابدين 2/211. والشرح الصغير 1/203. وتحفة المحتاج 3/160 - 161، ونهاية المحتاج 2/493 - 494. وشرح منتهى الإرادات 2/121 - 122، وكشاف القناع 4/161 - 162.

[26] بداية المجتهد 1/224.

[27] البخاري 1336. وأخرجه أيضاً مسلم 954.

[28] البخاري 1321. وأخرجه أيضاً مسلم 954.

[29] تحفة المحتاج 3/150، ونهاية المحتاج 2/486. وشرح منتهى الإرادات 2/121، وكشاف القناع 4/151 - 152.

[30] الشرح الصغير 1/203، وحاشية الدسوقي 1/427.

[31] فتح القدير 1/458 - 459، وحاشية ابن عابدين 2/237.

[32] ابن حبان 7/355 - 356 3086.

[33] تقدم تخريجه 2/358.

[34] ابن حبان 7/357.

[35] تحفة المحتاج 3/151، ونهاية المحتاج 2/486 - 487.

[36] فتح الباري 3/205.

[37] البخاري 1318. وأخرجه أيضاً مسلم 951.

[38] تقدم تخريجه 2/358.

[39] البخاري 1320. وأخرجه أيضاً مسلم 952.

[40] تحفة المحتاج 3/133، ونهاية المحتاج 2/485.

[41] كشاف القناع 4/154، وشرح منتهى الإرادات 2/117.

[42] المحلى 3/399 610.

[43] الأم 7/222.

[44] فتح القدير 1/456، وحاشية ابن عابدين 2/221.

[45] الشرح الصغير 1/202، وحاشية الدسوقي 1/427.

[46] الاستذكار 8/233 11213.

[47] صحيح ابن حبان 7/367.

[48] سنن أبي داود 4/57 3196، تحقيق: محمد عوامة، ووقعت هذه الترجمة في بقية نُسخ السنن بلفظ مختلف، وهو: "باب: الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك".

[49] انظر: فتح القدير 1/546، وحاشية ابن عابدين 2/221.

[50] كذا في الأصل والفتح وهو خطأ، وصوابه: "الواحدي"، وهو في كتابه أسباب النزول ص145.

[51] ابن حبان 7/369 3102.

[52] الإصابة 6/159 - 160.

[53] الشرح الصغير 1/203، وحاشية الدسوقي 1/427.

[54] عارضة الأحوذي 4/259 - 260.

[55] الطبراني 5/218 5142، وابن ماجه 1536، من طريق معاوية بن هشام، حدثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي الطفيل، عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه.

ولكن ليس فيه: "وما نرى شيئاً".

قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.

[56] فتح الباري 3/188 - 189.

[57] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 6/182.

[58] الفروع 2/251.

[59] الاختيارات الفقهية ص87.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة