• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

كسوف الشمس وخسوف القمر

كسوف الشمس وخسوف القمر
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 16/8/2014 ميلادي - 19/10/1435 هجري

الزيارات: 24090

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كسوف الشمس وخسوف القمر

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل؛ لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام)[1].

 

قال في "الشرح الكبير": "وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت على القمر وهو خاسف لم يصل؛ لأنه قد ذهب وقت الانتفاع بنورهما، وإن غاب القمر ليلاً، فقال القاضي: يُصلى؛ لأنه لم يذهب وقت الانتفاع بنوره.

 

ويحتمل ألا يصلي؛ لأن ما يصلي له قد غاب، أشبه ما لو غابت الشمس، فإن لم يصل حتى طلع الفجر الثاني، ولم يغب، أو ابتدأ الخسف بعد طلوع الفجر، وغاب قبل طلوع الشمس، ففقيه احتمالان ذكرهما القاضي:

أحدهما: لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل، وقد ذهب الليل، أشبه إذا طلعت الشمس.

 

والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنوره باقٍ أشبه ما قبل الفجر"[2].

 

وقال في "الفروع": "والأشهر يصلي إذا غاب القمر خاسفاً ليلاً، وفي منع الصلاة له بطلوع الفجر كطلوع الشمس وجهان إن فعلت وقت نهيٍ"[3] (170أ).

 

قال في "التصحيح": "وأطلقهما في "الرعاية الكبرى"، و"مختصر ابن تميم"، و"تجريد العناية".

 

قال الشارح: فيه احتمالان ذكرهما القاضي:

أحدهما: لا يمنع من الصلاة إذا قلنا إنها تفعل في وقت نهيٍ. اختاره المجد في "شرحه"، قال في "مجمع البحرين": لم يمنع في أظهر الوجهين. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب.

 

والوجه الثاني: اختاره الشيخ الموفق قال في "مجمع البحرين": قال الشارع عن احتمالي القاضي:

أحدهما: لا يصلي؛ لأن القمر آية الليل، وقد ذهب الليل، أشبه ما إذا طلعت الشمس.

والثاني: يصلي؛ لأن الانتفاع بنوره باقٍ، فأشبه ما قبل الفجر"[4].

 

وقال في "الفروع" الفروع: "ولا يصلي صلاة الكسوف لغيره وفاقاً لمالك[5] والشافعي[6] إلا لزلزلة في المنصوص، وعنه[7] ولكل آيةٍ وفاقاً لأبي حنيفة[8]، وذكر شيخنا[9] أن هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم. قال: كما دل على ذلك السنن والآثار، ولولا أن ذلك قد يكون سبباً لشرٍ وعذابٍ لم يصح التخويف بذلك، وهذه صلاة رهبةٍ وخوفٍ، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة رغبةٍ ورجاءٍ، وقد أمر الله عباده أن يدعوه خوفاً وطمعاً، وفي "النصيحة": يصلون لكل آيةٍ ما أحبوا ركعتين أم أكثر كسائر الصلوات، وأنه يخطب"[10].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا فيما إذا كان وقت الكسوف في وقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هل يصلي فيه؟

فقال أبو حنيفة[11]، وأحمد[12] في المشهور عنه: لا يصلي فيه، ويجعل مكانها تسبيحاً.

 

وقال الشافعي[13]: يصلي فيه.

 

وعن مالك[14] ثلاث روايات:

إحداهن: يصلي في كل الأوقات.

والثانية: يصلي في الأوقات التي يجوز فيها الصلاة دون غيرها من الأوقات التي يكره فيها التنقل.

والثالثة: أنها تصلى ما لم تزل الشمس، ولا تُصلى بعد الزوال حملاً لها على صلاة العيد"[15] (170ب).

 

وقال ابن رشد: "واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه:

فقال الشافعي[16]: تصلى في جميع الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وغير المنهي.

 

وقال أبو حنيفة[17]: لا تصلى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

 

وأما مالك[18] فروى عنه ابن وهب أنه قال: لا يُصلى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة.

 

وروى ابن القاسم: أن سننها أن تصلى ضحى إلى الزوال.

 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصلى في الأوقات المنهي عنها، فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة لم يجز فيها صلاة كسوفٍ ولا غيرها.

 

ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل، وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة أجاز ذلك.

 

ومن رأى أيضاً أنها من النفل لم يجزها في أوقات النهي، وأما رواية ابن القاسم عن مالكٍ فليس لها وجه إلا تشبيهها بصلاة العيد...

 

إلى أن قال: وقد استحب قومٌ الصلاة للزلزلة، والريح، والظلمة، وغير ذلك من الآيات قياساً على كسوف القمر والشمس؛ لنصه صلى الله عليه وسلم على العلة في ذلك، وهو كونها آية، وهو من أقوى أجناس القياس عندهم؛ لأنه قياس العلة التي نص عليها، لكن لم ير هذا مالك[19]، ولا الشافعي[20]، ولا جماعة من أهل العلم.

 

وقال أبو حنيفة[21]: إن صلى للزلزلة فقد أحسن، وإلا؛ فلا حرج.

 

وروي عن ابن عباس أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف[22]"[23].

 

وقال البخاري: "باب: الصلاة في كسوف وذكر في حديث أبي بكرة وأبي مسعود وابن عمر والمغيرة رضي الله عنهم[24]".

 

قال الحافظ: "قوله: (فإذا رأيتموها) أي: الآية، وللكشميهني (رأيتموهما) بالتثنية، والمعنى: إذا رأيتم كسوف كل منهما.

 

قوله: (فقوموا فصلوا) استدل به (171أ) على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين؛ لأن الصلاة علقت برؤيته، وهي ممكنة في كل وقت من النهار وبهذا قال الشافعي[25] ومن تبعه.

 

واستثنى الحنفية أوقات الكراهة[26]، وهو مشهور مذهب أحمد[27].

 

وعن المالكية[28]: وقتها من وقت حل النافلة إلى الزوال، وفي رواية: إلى صلاة العصر، ورجح الأول بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل الانجلاء.

 

وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء، فلو انحصرت في وقتٍ؛ لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المقصود، ولم أقف في شيءً من الطرق مع كثرتها على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها إلا ضحى، لكن ذلك وقع اتفاقاً، ولا يدل على منع ما عداه، واتفقت الطرق على أنه بادر إليها"[29].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إذا هبت الريح. وذكر حديث أنس: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم[30]"[31].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا هبت الريح) أي: ما يصنع من قول أو فعل؟ قيل: وجه دخول هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر، والريح في الغالب تعقبه...

 

إلى أن قال: ووقع عند أبي يعلى بإسنادٍ صحيح، عن قتادة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال: (اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به، وأعوذ بك من شر ما أمرت به).

 

وفيه الاستعداد بالمراقبة لله، والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال، وحدوث ما يخاف بسببه"[32].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نصرت بالصبا). وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور[33]".

 

قال الحافظ: "قوله: (بالصبا) بفتح المهملة، يقال لها: القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة، وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عادٍ"[34] (171ب).

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: ما قيل في الزلازل والآيات. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج - وهو القتل - حتى يكثر فيكم المال فيفيض) [35].

 

وحديث ابن عمر قال: (اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا) قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: (اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا)، قال: قالوا: وفي نجدنا. قال: قال: (هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)" [36].

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما قيل في الزلازل والآيات) قيل: لما كان هبوب الريح الشديدة يوجب التخوف المفضي إلى الخشوع والإنابة، كانت الزلزلة ونحوها من الآيات أولى بذلك؛ لاسيما وقد نُصَّ في الخبر على أن كثرة[37] الزلازل من أشراط الساعة[38].

 

وقال الزين بن المنير: وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء أن وجود الزلزلة ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر، وقد تقدم لنزول المطر دعاءٌ يخصه، فأراد المصنف أن يبين أنه لم يثبت على شرطه في القول عند الزلازل ونحوها شيء.

 

وهل يصلي عند وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف[39]، وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة، وعلَّق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي، وصح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق[40] وغيره.

 

وروى ابن حبان في "صحيحه" من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة مرفوعاً: "صلاة الآيات: ست ركعات، وأربع سجدات[41]"[42] (172أ).

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم (الفتنة من قبل المشرق). وذكر حديث سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر، فقال: (الفتنة ههنا، الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان) أو قال: (قرن الشمس)[43].

 

وحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو مستقبل المشرق - يقول: (ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان)[44].

 

وحديثه أيضاً قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: (الله بارك في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا) قالوا: وفي نجدنا؟ قال: (اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا)، قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: (هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)[45]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفتن من قبل المشرق) أي: من جهته.

 

قوله: (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر)، في رواية عبد الرزاق، عن معمر عند الترمذي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر) [46]، وفي رواية شعيب، عن الزهري كما تقدم في مناقب قريش: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر)، وفي رواية يونس بن يزيد، عن الزهري، عند مسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق) [47].

 

ولمسلم من رواية عكرمة بن عمار عن سالم: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: (ها إن الفتنة ههنا - ثلاثاً - حيث يطلع قرن الشيطان).

 

وله من طريق فضيل بن غزوان سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الفتنة تجيء من ههنا) وأومأ بيده نحو المشرق (من حيث يطلع قرنا الشيطان)...

 

إلى أن قال: قال المهلب: إنما ترك صلى الله عليه وسلم الدعاء لأهل المشرق، ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن.

 

وقال الخطابي[48]: تجد من (172ب) جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة، وأصل النجد ما ارتفع من الأرض"[49] انتهى ملخصاً.



[1] الروض المربع ص134.

[2] الشرح الكبير 5/399-400.

[3] الفروع 2/152.

[4] تصحيح الفروع 2/152.

[5] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/402.

[6] تحفة المحتاج 3/65، ونهاية المحتاج 2/402.

[7] كشاف القناع 3/435، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/405.

[8] حاشية ابن عابدين 2/194، بدائع الصنائع 1/282.

[9] أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.

[10] الفروع 2/155-156.

[11] فتح القدير 1/432، وحاشية ابن عابدين 2/193.

[12] كشاف القناع 3/428، وشرح منتهى الإرادات 2/52.

[13] تحفة المحتاج 1/442، ونهاية المحتاج 1/386.

[14] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/403.

[15] الإفصاح 1/201.

[16] تحفة المحتاج 1/442، ونهاية المحتاج 1/386.

[17] فتح القدير 1/432، وحاشية ابن عابدين 2/193.

[18] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/403.

[19] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/402.

[20] تحفة المحتاج 3/65، ونهاية المحتاج 2/402.

[21] فتح القدير 1/436، بدائع الصنائع 1/282.

[22] أخرجه البيهقي 3/343، وقال: هو ثابت عن ابن عباس.

[23] بداية المجتهد 1/196-198.

[24] البخاري 1040-1043.

[25] تحفة المحتاج 1/442، ونهاية المحتاج 1/386.

[26] فتح القدير 1/432، وحاشية ابن عابدين 2/193.

[27] كشاف القناع 3/428، وشرح منتهى الإرادات 2/52.

[28] الشرح الصغير 1/190، وحاشية الدسوقي 1/403.

[29] فتح الباري 2/258.

[30] البخاري 1034.

[31] أخرجه أبو يعلى 7/82 4012.

وقال الهيثمي في المجمع 10/135: رواه أبو يعلى بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

[32] فتح الباري 2/520.

[33] البخاري 1035. وأخرجه أيضاً مسلم 900.

[34] فتح الباري 2/521.

[35] البخاري 1036.

[36] البخاري 1037.

[37] في الأصل: "كثر". وفي فتح الباري: "أكثر"، ولعل الصواب ما أثبت.

[38] أخرج أحمد 4/104، وأبو يعلى 12/271 6861، وابن حبان 15/180 6777، والحاكم 4/446، من طريق ضمرة بن حبيب قال: سمعت سلمة بن نفيل السكوني قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فقال: إني غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلاً، وستأتوني أفناداً يفني بعضكم بعضاً، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 7/121: رواته ثقات.

[39] الإشراف 2/192.

[40] 2/84 4893.

[41] ابن حبان في 7/70 2830. وأخرجه أيضاً النسائي 3/130 1471، وإسحاق بن راهويه في مسنده 3/308 1180، وابن أبي شيبة 2/470.

وصوب ابن رجب الحنبلي الوقف على عائشة رضي الله عنها. انظر: فتح الباري له 6/326.

[42] فتح الباري 2/521.

[43] البخاري 7092. وأخرجه أيضاً مسلم 2905.

[44] البخاري 7093. وأخرجه أيضاً مسلم 2905.

[45] تقدم تخريجه 2/306.

[46] الترمذي 2268، وقال: حسن صحيح.

[47] مسلم 2905.

[48] أعلام الحديث 4/2330.

[49] فتح الباري 13/46-47.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة