• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إمامة الأمي

إمامة الأمي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 17/6/2014 ميلادي - 18/8/1435 هجري

الزيارات: 26793

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

لا تصح إمامة الأمي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ولا تصحُ إمامة الأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يُدغم، أو يبدل حرفًا بغيره، كمن يبدل الراء غينًا؛ إلا ضاد ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ و﴿ الضَّالِّينَ ﴾ بظاء...) إلى آخره[1].

 

قال في "الإفصاح": "واختلفوا في إمامة الأمي بالقارئ، والأمي: هو الذي لا يقيم الفاتحة:

فقال أبو حنيفة[2]: تبطل صلاتهما.

 

وقال مالك[3] وأحمد[4]: تبطل صلاة القارئ وحده.

 

وقال الشافعي[5]: صلاة الأمي صحيحة، وفي صلاة القارئ قولان: الجديد كقول مالك وأحمد، والقديم: تصح، وللشافعي قول ثالث: تصح في صلاة الإسرار، بناء على قوله: [لا] تجب على المأموم القراءة في حال جهر الإمام"[6].

 

وقال في "الشرح الكبير": "مسألة: ولا تصح إمامة الأمي - وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يُدغم حرفًا أو يلحن لحنًا يحيل المعنى - إلا بمثله، والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: أن الأمي لا تصح إمامته بمن يحسن قراءة الفاتحة، وهذا قول مالك[7] والشافعي[8] في الجديد، وقيل عنه: يصح أن يأتم القارئ بالأمي في صلاة الإسرار دون الجهر، وعنه: يصح أن يأتم به في الحالين.

 

ولنا[9]: أنه ائتم بعاجز عن ركن وهو قادر عليه فلا تصح، كالعاجز عن الركوع والسجود، وقياسهم يبطل بالأخرس والعاجز عن الركوع والسجد، وأما القيام فهو ركن أخف من غيره، بدليل أنه [127ب] يسقط في النافلة مع القدرة عليه بخلاف القراءة، فإن صلى بأمي وقارئ صحت صلاة الأمي والإمام، وقال أبو حنيفة[10]: تفسد صلاة الإمام أيضًا؛ لأنه يتحمل القراءة عن المأموم وهو عاجز عنها ففسدت صلاته.

 

ولنا[11]: أنه أم من لا يصح ائتمامه به فصحت صلاة الإمام، كما لو أمت امرأة رجلًا ونساءً، وقولهم: إن المأموم يتحمل عنه الإمامُ القراءة، قلنا: إنما يتحملها مع القدرة، فأما من يعجز عن القراءة عن نفسه، فعن غيره أولى.

 

الفصل الثاني: أنه تصحُ إمامته بمثله؛ لأنه يساويه فصحت إمامته به كالعاجز عن القيام.

 

فصل: قوله: (أو يبدل حرفًا) هو كالألثغ الذي يبدل الراء غينًا، والذي يلحن لحنًا يُحيل المعنى، كالذي يكسر كاف ﴿ إِيَّاكَ ﴾ أو تاء ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾ أو يضمها، إذا كان لا يقدر على إصلاح ذلك يصح ائتمامه بمثله، كاللذين لا يحسنان شيئًا، وإن كان يقدر على إصلاح ذلك لم تصح صلاته ولا صلاة من يأتم به؛ لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة مع القدرة عليه، أشبه تارك الركوع.

 

فصل: فإن صلى القارئ خلف من لا يُعلم حاله في صلاة الإسرار صحت صلاته؛ لأن الظاهر أنه إنما يتقدم من يحسن القراءة، وإن كان يسر في صلاة الجهر، ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح صلاة القارئ، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأن الظاهر أنه لو أحسن القراءة لجهر.

 

والثاني: تصح؛ لأن الظاهر أنه لا يؤم الناس إلا من يحسن القراءة، والإسرار يحتمل أن يكون لجهل أو نسيان، فإن قال: قد قرأت صحت الصلاة على الوجهين؛ لأن الظاهر صدقه، وتستحب الإعادة احتياطًا، ولو أسر في صلاة الإسرار ثم قال: ما كنت قرأت الفاتحة [127ب] لزمه ومن وراءه الإعادة؛ لأنه روي عن عمر: أنه صلى بهم المغرب، فلما سلم قال: ما سمعتموني قرأت؟ قالوا: لا، قال: فما قرأت في نفسي، فأعاد بهم الصلاة.

 

فصل: وإذا كان رجلان لا يُحسنان الفاتحة، أو أحدهما يحسن سبع آيات من غيرها والآخر لا يحسن شيئًا فلكل واحد منهما الائتمام بالآخر؛ لأنهما أميان، والمستحب: تقديم من يحسن السبع آيات؛ لأنه أقرأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤم من لا يحسنها، سواء استويا في الجهل أو تفاوتا فيه.

 

مسألة: وتكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف، أما الذي يلحن لحنًا يحيل المعنى فقد ذكرناه.

 

وتكره إمامة اللحان الذي لا يحيل المعنى، نص عليه، وتصح صلاته بمن لا يلحن؛ لأنه أتى بفرض القراءة، فإن أحال المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده فيبطل صلاتهما.

 

ومن لا يفصح ببعض الحروف - كالقاف والضاد - فقال القاضي: تكره إمامته وتصح، أعجميًا كان أو عربيًا.

 

وقيل في من قرأ: ﴿ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ بالظاء: لا تصح صلاته؛ لأنه يُحيل المعنى، يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا، فهو كالألثغ.

 

وتُكره إمامة الفأفاء والتمتام وتصلح؛ لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها، ويزيدان زيادة هما مغلوبان عليها، فعُفي عنها، ويُكره تقديمهما لهذه الزيادة"[12] [128أ].

 

وقال في "الفروع": "وإن قرأ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: 7] بظاء، فأوجه: الثالث: يصح مع الجهل"[13].

 

قال في "تصحيح الفروع": "أحدها: لا تبطل الصلاة، اختاره القاضي والشيخ تقي الدين[14]، وقدمه في "المغني"[15]، و"الشرح"[16]، وهو الصواب.

 

الثاني: تبطل، قال في "الكافي": هذا قياس المذهب، واقتصر عليه، [وجزم به ابن رزين في "شرحه"، وهو ظاهر كلامه في "المقنع" وغيره]، وأطلقهما في "الرعايتين" و"الحاويين".

 

والوجه الثالث: تصح مع الجهل، قال في "الرعاية الكبرى": إن علم الفرق بينهما لفظًا ومعنى بطلت صلاته، وإلا فلا17].

 

وقال في "الفروع" أيضًا: " ولا تصح إمامة أمي وفاقًا - نسبة إلى الأم، وقيل: إلى أمة العرب - وهو من يدغم في الفاتحة حرفًا لا يُدغم، أو يحيل المعنى بلحنه.

 

وعنه: تصح بمثله في الأصح، رواية عن مالك[18]، وفي إعادة من علم بعد سلامه أو شك فيه وأسر في صلاة جهر وجهان لمالك.

 

وإن بطلت صلاة قارئ خلف أمي ففي إمام وجهان لمالك.

 

وإن اقتدى قارئ وأمي بأمي، فإن بطل فرض القارئ، فهل يبقى نفلًا فتصح صلاتهم؟ أو لا يبقى فتبطل، أم إلا الإمام؟ فيه أوجه لمالك[19]، وجوز الشيخ اقتداء من يُحسن قدر قراءة الفاتحة بمن لا يُحسن قرآنًا، ففتح همزة ﴿ اهْدِنَا ﴾ محيل في الأصح، كضم ﴿ أَنْعَمْتَ ﴾، وكسر كاف ﴿ إِيَّاكَ ﴾[20] [128ب].



[1] الروض المربع ص107.

[2] فتح القدير 1/266، وحاشية ابن عابدين 1/618.

[3] الشرح الصغير 1/156 - 157، وحاشية الدسوقي 1/328.

[4] كشاف القناع 3/209 - 210، وشرح منتهى الإرادات 1/568.

[5] المجموع 4/164 - 165. وتحفة المحتاج 2/284 - 285، ونهاية المحتاج 2/168 - 169.

[6] الإفصاح 1/210 - 211.

[7] الشرح الصغير 1/156 - 157، وحاشية الدسوقي 1/328.

[8] المجموع 4/164 - 165. وتحفة المحتاج 2/284 - 285، ونهاية المحتاج 2/168 - 169.

[9] كشاف القناع 3/209 - 210، وشرح منتهى الإرادات 1/568.

[10] فتح القدير 1/266، وحاشية ابن عابدين 1/618.

[11] كشاف القناع 3/209 - 210، وشرح منتهى الإرادات 1/568.

[12] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/395 - 402.

[13] الفروع 1/291.

[14] الفروع 1/291.

[15] المغني 2/ 13 - 14.

[16] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/395 - 396.

[17] تصحيح الفروع مع الفروع 1/291.

[18] الشرح الصغير 1/156 - 157، وحاشية الدسوقي 1/328.

[19] الشرح الصغير 1/156 - 157، وحاشية الدسوقي 1/328.

[20] الفروع 2/22 - 24.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة