• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )

قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 5/4/2014 ميلادي - 4/6/1435 هجري

الزيارات: 14035

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب صفة الصلاة

مواضع صفة الصلاة.. الموضع الثاني والأربعون

(ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة...) إلى آخره [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم:

فقال الإمام أبو حنيفة [2]: لا تجب القراءة على المأموم، سواء جهرَ الإمام أو خافَت، ولا يسن القراءة خلف الإمام بحال.


وقال مالك [3] وأحمد [4]: لا تجب القراءة على المأموم بحال:

فقال مالك: فإن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم أن يقرأ في الركعات التي يجهر بها الإمام، ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها.


وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له، فإن لم يسمعها فلا تكره، ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام.


وقال الشافعي [5]: يجب على المأموم القراءة فيما أسر فيه إمامه، فإن جهر: فعنه قولان:

• القديم منهما: كمذهب أحمد.

• والجديد منهما: يجب عليه القراءة.


وروى البويطي عنه: أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسر به وما جهر [6]" [7].


وقال البخاري: "باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. وذكر حديث جابر بن سمرة: قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه، فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء؛ فأركد في الأوليين، وأخف في الأخريين؛ قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق... الحديث [8].


وحديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [86أ]: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)[9]، وحديث أبي هريرة في قصة المسيئ صلاته، وفيه: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن...) الحديث [10]".


قال الحافظ:

"قوله: (باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر)، لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام، وذكر السفر؛ لئلا يتخيل أنه يترخص فيه بترك القراءة، كما رخص فيه بحذف بعض الركعات.


قوله: (وما يجهر فيها وما يخافت)، وتقدير الكلام: وما يجهر به وما يخافت، قال ابن رشيد: قوله: (وما يجهر) معطوف على قوله: (في الصلوات) لا على القراءة، والمعنى: وجوب القراءة فيما يجهر فيه ويخافت، أي: أن الوجوب لا يختص بالسرية دون الجهرية، خلافا لمن فرق في المأموم" [11].


قال الحافظ:

"واستدل بحديث عبادة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، سواء أسر الإمام أم جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقة، فتنتفي عند انتفاء القراءة، إلا إن جاء دليل يقتضي تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم، قاله الشيخ تقي الدين [12].


واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقًا - كالحنفية [13] - بحديث: (من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) [14].


لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره [15].


واستدل من أسقطها عنه في الجهرية - كالمالكية [16] - بحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا) [17]، وهو حديث صحيح، أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، ولا دلالة فيه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين، فينصت فيما عدا الفاتحة، أو ينصت إذا قرأ الإمام، ويقرأ إذا سكت، وعلى هذا فيتعين على الإمام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم؛ لئلا يوقعه في ارتكاب النهي، حيث لا ينصت إذا قرأ الإمام.


وقد ثبت الإذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بغير قيد، وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة، والترمذي وابن حبان وغيرهما من رواية مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة: أن [86ب] النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر، فلما فرغ قال: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟)، قلنا: نعم، قال: (فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) [18]، والظاهر: أن حديث الباب مختصر من هذا، والله أعلم.


وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود [19] والنسائي [20]، ومن حديث أنس عند ابن حبان ([21])، وروى عبد الرزاق، عن سعيد بن جبير، قال: لا بد من أم القرآن، ولكن من مضى كان الإمام يسكت ساعة قدر ما يقرأ المأموم بأم القرآن [22]" [23].



[1] الروض المربع ص 76.

[2] فتح القدير 1/238، وحاشية ابن عابدين 1/568.

[3] الشرح الصغير 1/112-113، وحاشية الدسوقي 1/237.

[4] كشاف القناع 3/164، وشرح منتهى الإرادات 1/443.

[5] تحفة المحتاج 2/54، ونهاية المحتاج 1/493.

[6] المهذب 1/104.

[7]الإفصاح 1/162 - 163.

[8] (755. وأخرجه أيضا مسلم (453.

[9] (756. وأخرجه أيضا مسلم (394.

[10] (757. وأخرجه أيضا مسلم (397.

[11] فتح الباري 2/237، بتصرف يسير.

[12] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/14.

[13] فتح القدير 1/238، وحاشية ابن عابدين 1/568.

[14] رواه ابن ماجه (850، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/232 : له طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة.

[15] انظر: سنن الدارقطني 1/323 - 325، و"التحقيق" لابن الجوزي 1/364 (473 و 477، و"العلل المتناهية" لابن الجوزي: 1/430.

[16] الشرح الصغير 1/112 و 113، وحاشية الدسوقي 1/237.

[17] مسلم (404، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

[18] أخرجه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام ص 56 (109، والترمذي (311، وأبو داود (823، وابن حبان 5/82 (1782 و5/87 (1786.

وأخرجه البخاري (756، ومسلم (394، وغيرهما مختصرا، كلهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[19] أبو داود (798.

[20] النسائي 2/166.

[21] ابن حبان 5/104(180.

[22] عبد الرزاق 2/135 (2793.

[23] فتح الباري 2/242 - 243.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة