• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 4/2/2014 ميلادي - 3/4/1435 هجري

الزيارات: 13523

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع الحادي والعشرون

إزالة النجاسة (1)

(ويجزئ من نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجزئ من نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب) [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسات: فقال أبو حنيفة [2] ومالك [3]: لا يشترط العدد في شيء من ذلك ولا يجب، إلا أن مالكاً استحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.


وقال الشافعي [4]: لا يجب العدد في شيء من ذلك؛ إلا في ولوغ الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، وكذلك إن كان الولوغ على الأرض.


وحكى ابن القاص عن الشافعي قولا في القديم [5]: أنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة، والصحيح من مذهبه: أن حكمه حكم الكلب. نص عليه في "الأم" [6].


واختلفت الرواية عن أحمد [7] في هذه المسألة، وهي أن النجاسة تكون على محل غير الأرض؛ إذ لا تختلف الرواية عنه: أن العدد لا يشترط فيما إذا كانت النجاسة على الأرض.


فالمشهور عنه فيها: أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعا سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما.


وعنه رواية ثانية: أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثاً، سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما.


وعنه رواية ثالثة: إن كانت في السبيلين فثلاثاً، وإن كانت في غير السبيلين فسبعاً.


والرابعة: إن كانت في السبيلين أو في الشيء غير البدن وجب العدد وكان الواجب سبعًا، وإن كانت في البدن: فقد روي عنه: أنه قال: وإذا أصاب جسده فهو أسهل، والخلال يخطئ راويها.


والخامسة: إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير" [8] [31ب].


وقال ابن رشد: "وأما اختلافهم في العدد: فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح.


وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل، والذين اشترطوه في الغسل، منهم: من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم: من عداه إلى سائر النجاسات.


وأما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح، فمنهم: مالك [9]، وأبو حنيفة [10].


وأما من اشترط في الاستجمار العدد - أعني: ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك - فمنهم: الشافعي [11]، وأهل الظاهر [12].


وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه - وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب - فالشافعي [13] ومن قال بقوله، وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل [14] منهم، وأبو حنيفة [15] يشترط الثلاث في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين، أعني: الحكمية.


وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد , وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [16] على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك [17].


وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من [32أ] المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها.


وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات.


وأما حجة أبي حنيفة في الثلاث: فقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه" [18] " [19].


وقال البخاري: "باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد.


وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به.


وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم" [20].


وساق حديث [21] في شعر النبي صلى الله عليه وسلم[22]، وحديث أبي هريرة: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً..." إلى آخره [23].


قال الحافظ: "قوله: (سبعاً) أي: سبع مرار... " إلى آخره [24].


وقال البخاري أيضا: "باب: الاستجمار وتراً".


وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟" [25].


قال الحافظ: "وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها واستحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى" [26] [32ب].



[1] الروض المربع ص 49.

[2] فتح القدير 1/145، وحاشية ابن عابدين 1/345.

[3] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/ 83 - 84.

[4] تحفة المحتاج 1/309 - 314، ونهاية المحتاج 1/251 - 254.

[5] المهذب 1/73.

[6] الأم 1/19، وانظر : تحفة المحتاج 1/314، ونهاية المحتاج 1/254.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/286 - 288.

[8] الإفصاح 1/50 - 52.

[9] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/83 - 84.

[10] فتح القدير 1/145 - 148، وحاشية ابن عابدين 1/345 - 351.

[11] نهاية المحتاج 1/143، وتحفة المحتاج 1/182 - 183.

[12] المحلى 1/108-110 (122).

[13] تحفة المحتاج 1/311 - 312، ونهاية المحتاج 1/235.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/278، وشرح منتهى الإرادات 1/203 - 204، وكشاف القناع 1/428.

[15] فتح القدير 1/145، وحاشية ابن عابدين 1/345.

[16] أخرجه مسلم (262).

[17] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/83 - 84.

[18] تقدم تخريجه 1/12.

[19] بداية المجتهد 1/79.

[20] فتح الباري 1/272.

[21] كذا بالأصل والصواب (حديثا).

[22] أخرجه البخاري (170)، ومسلم (1305).

[23] أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279).

[24] فتح الباري 1/275.

[25] تقدم تخريجه.

[26] فتح الباري 1/265.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة