• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

باب الاستنجاء ( من كتاب المرتع المشبع )

باب الاستنجاء (من كتاب المرتع المشبع)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/12/2013 ميلادي - 20/2/1435 هجري

الزيارات: 15905

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع التاسع

(ويكره استقبال النيرين؛ أي: الشمس والقمر، ويحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة واستدبارها في غير بُنيان...)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


باب الاستنجاء

قوله (ويكره استقبال النيرين، أي: الشمس والقمر، ويحرم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة واستدبارها في غير بُنيان...) إلى آخره [1].


قال في "الفروع": "ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء واستقبال الشمس والقمر كالريح، وقيل: لا، كبَيْت المقدس في ظاهر نقل إبراهيم ابن الحارث، وهو ظاهر ما في الخلاف.


وحمل النهي حين كان قبلة ولا يسمى بعد النسخ قبلة.

 

وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته.

 

وظاهر نقل حنبل فيه يكره وفاقا للشافعي [2].

 

وعند أبي الفرج: حكم شمس وقمر كالقبلة، وهو سهو" [3].


وقال ابن رشد:

"وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وألا يمس ذكره بيمينه، وغير ذلك مما ورد في الآثار.


وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي: استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

• قول: إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلا ولا في موضع من المواضع.


• وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق.


• وقول: إنه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن.


والسبب في اختلافهم: حديث أبي أيوب [4] وحديث ابن عمر [5]" [6] [12ب].


وقال البخاري: "باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء: جدار، أو نحوه، وذكر حديث أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا"[7]".


قال الحافظ: "قوله: (إلا عند البناء: جدار أو نحوه) أي: كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر.


إلى أن قال: ولو لا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وبه قال الجهور، وهو أعدل الأقوال"[8] انتهى ملخصاً.

 

وقال ابن سعدي:

"سؤال: ما هي الأشياء الموجبة للطهارة الشرعية وكيفية ذلك وما يتطهر له؟

الجواب: الطهارة نوعان: كبرى، توجب غسل البدن كله، والذي يوجبها الجنابة بوطء أو إنزال أو بهما والحيض والنفاس، وإسلام الكافر وموت غير الشهيد، فهذه الأشياء كل واحد منها يوجب غسل البدن كله.


والنوع الثاني: الطهارة الصغرى، والذي يوجبها شيئان:

أحدهما: يوجب الاستنجاء والاستجمار مع غسل الأعضاء الأربعة، وهو جميع الخارج من السبيلين من بول وغائط ونحوهما مما له جرم، فهذا إذا حصل أوجب.


أما الاستجمار بثلاث مسحات منقية بأحجار ونحوها غير الروث والعظام والأشياء المحترمة.

 

وأما الاستنجاء بماء يزيل الخارج حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج، والجمع بين الأمرين أكمل، ويجوز الاقتصار على أحدهما.

 

والشيء الثاني: يوجب غسل الأعضاء الأربعة فقط، وذلك كالريح والنوم الكثير، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة، وأكل لحوم الإبل، وتجتمع الأحداث الكبرى بالمنع من الصلاة والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد.


وينفرد الحيض والنفاس منها بمنع الصوم، والطلاق، والوطء في الفرج.

 

وتشاركها الأحداث الصغرى في المنع من الثلاثة الأول.

 

ومتى تمت الطهارة بنوعيها أبيحت جميع الأشياء الممنوعة.

 

وقد علم بهذا التفصيل ما يتطهر له وجوبا.

 

وأما ما يتطهر له استحبابا فتستحب الطهارتان - الكبرى، والصغرى - للأذان، وأنواع الذكر، والخطب، وللإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، وللإفاقة من إغماء أو جنون، وللأكل، والنوم" [9].



[1] الروض المربع ص 27.

[2] تحفة المحتاج 1/ 161 - 165، ونهاية المحتاج 1/134 - 136.

[3] الفروع 1/113.

[4] أخرجه البخاري (144)، ومسلم (264).

[5] أخرجه البخاري (145)، ومسلم (266).

[6] بداية المجتهد 1/80.

[7] البخاري (144).

[8] فتح الباري 1/245 - 246.

[9] الإرشاد ص 428.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة