• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 2 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (  كتاب الزكاة 2 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/9/2013 ميلادي - 19/11/1434 هجري

الزيارات: 25564

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(كتاب الزكاة 2 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث الثاني

162- عن أبى سعيد الخدري  - رضي الله عنه -   قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

 

• قال البخاري: باب زكاة الورق. وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (أي الفضة، قال ابن المنير: لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج بكل مكان كان أولى بان يقدم على ذكر تفاصيل الأموال الزكوية.

 

• قوله: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)، وفي رواية: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة".

 

• قال الحافظ: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهما بالاتفاق والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب انتهى.

 

وعشرة الدراهم سبعة مثاقيل فنصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة قوله ولا فيما دون خمس ذود صدقة)[1].

 

• قال البخاري: باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة.

 

وذكر الحديث ولفظه: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

 

• قال الزين بن المنير: أضاف خمس إلي ذود وهو مذكر لأنه يقع على المذكر والمؤنث وأضافه إلى الجمع لأنه يقع على المفرد والجمع[2].

 

• قال الحافظ: (والأكثر على أن الذود من الثلاثة إلي العشرة وأنه لا واحد له من لفظه)[3].

 

• قوله: (ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة).

 

• قال الحافظ: (اختلف في هذا النصاب هل هو تحديد أو تقريب وبالأول جزم أحمد وهو أصح الوجهين للشافعية إلا إن كان نقصا يسيرا جدا مما لا ينضبط فلا يضر قاله ابن دقيق العيد، وصحح النووي في شرح مسلم أنه تقريب، واتفقوا على وجوب الزكاة فيما زاد على الخمسة أوسق بحسابه ولا وقص فيها.

 

• قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور الثلاثة، واستدل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق، وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيرة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فيما سقت السماء العشر" ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك، وعن أبي حنيفة لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون فجعل لها وقصا كالماشية واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد فائدة أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات)[4] والله أعلم.

 

• قال البخاري: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا[5].

 

وذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر"، قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر- وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.

 

• قال الحافظ: (قوله: قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول الخ هكذا وقع في رواية أبي ذر هذا الكلام عقب حديث ابن عمر في العثري ووقع في رواية غيره عقب حديث أبي سعيد قال ولذكره عقب كل من الحديثين وجه لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر، فحديث ابن عمر بعمومه ظاهر في عدم اشتراط النصاب وفي إيجاب الزكاة في كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة ولكنه عند الجمهور مختص بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصف العشر بخلاف حديث أبي سعيد فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره فأخذ به الجمهور عملا بالدليلين)[6] انتهى.

 

• وقال البخاري: بعد هذا باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة [7].

 

وذكر حديث أبي سعيد الخدري  - رضي الله عنه -، ولفظه: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة.

 

قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت، أو بينوا. انتهى.

 

تتمة:

عن علي  - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" رواه أبو داود.

 

وعن عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي، وعن معاذ بن جبل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فقال: دخل الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر" رواه أبو داود، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - " ليس في البقر العوامل صدقة" رواه أبو داود والدار قطني. وبالله التوفيق.

 

الحديث الثالث

163- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة".

 

وفي لفظ: "إلا زكاة الفطر في الرقيق".

 

• قوله: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة).

فيه دليل على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كانا لغير التجارة عن علي به  - رضي الله عنه - مرفوعا: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة" أخرجه أبو داود وغيره.

 

• قوله: إلا زكاة الفطر في الرقيق)، فيه دليل على وجوب زكاة الفطر عن العبيد.

 

• قال البخاري: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك[8].

 

• وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكي في التجارة ويزكي في الفطر.

 

• قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور. انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (3/ 310).

[2] صحيح البخاري: (2/147).

[3] فتح الباري: (3/ 323).

[4] فتح الباري: (3/ 350).

[5] صحيح البخاري: (2/ 155).

[6] فتح الباري: (3/ 349).

[7] صحيح البخاري: (2/156).

[8] صحيح البخاري: (2/162).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة