• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/5/2013 ميلادي - 1/7/1434 هجري

الزيارات: 18106

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

( أبواب: دَعْوَى الدَّمِ والْقَسَامَةِ، وقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ )


بابُ دَعْوَى الدَّمِ والْقَسَامَةِ

1144- عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رجالٍ مِنْ كُبراءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَالله بن سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بنَ مَسْعُودٍ خَرَجا إلى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصابهمْ فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبر أَنّ عَبْدَ الله بنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرحَ في عَيْنٍ، فَأَتى يهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمَ والله قَتَلْتُمُوهُ، قالوا: وَالله مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحِيِّصَةُ لِيَتَكَلّم فَقَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كَبِّرْ كَبِّرْ" يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلّمَ حُوَيِّصَةُ ثمَّ تَكلّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكم وَإمّا أَنْ يَأَذَنُوا بحَربٍ" فَكَتَبَ إلَيْهِمْ في ذِلكَ، فَكَتَبُوا: إنّا والله مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟" قَالُوا: لا، قَالَ: "فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟" قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدَهِ، فَبَعَثَ إليْهِمْ مَائة نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْني مِنْهَا ناقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

هذا الحديث أصل في ثبوت القسامة وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، فإن نكلوا فعلى المدعى عليهم، ولا تثبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة وهي اللوث وهو ما يغلب على الظن صحة الدعوى به كالعداوة الظاهرة، (قوله - صلى الله عليه وسلم -: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)، ولمسلم: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته) فيه دليل على ثبوت القود بالقسامة إذا كانت الدعوى على واحد معين، قال الزهري: قال لي عمر بن عبدالعزيز: "إني أريد أن أدع القسامة يأتي رجل من أرض كذا، وآخر من أرض كذا، فيحلفون على ما لا يرون، فقلت: إنك إن تتركها يوشك أن الرجل يقتل عند بابك فيبطل دمه، وإن للناس في القسامة لحياة" أخرجه ابن المنذر. قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالباً، قال في الاختيارات: فإذا كان ثم لوث يغلب على الظن أنه قتل من اتُهِمَ بقتله جاز لأولياء القتل أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا دمه انتهى.

 

1145- وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَار: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ في الجاهِلِيّةِ وَقَضى بها رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأنْصَار في قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلى الْيَهُودِ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

كأنه أشار إلى ما أخرجه البخاري في قصة الهاشمي في الجاهلية، وفيها: أن أبا طالب قال للقاتل: اختر منا إحدى ثلاث: إن شئت أن تؤدى مائة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف خمسون من قومك إنك لم تقتله، فإن أبيت قتلناك به، فأتى قومه فقالوا: نحلف، فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له، فقالت: يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين، ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان ففعل، فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردت خمسين رجلاً أن يحلفوا مكان مائة من الإبل يصيب كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا، قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية والأربعين عين تطرف.

 

باب قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

1146- عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنّا" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه. وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الحجرات: 9، 10].

 

1147- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ خَرَجَ عن الطّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيْتَتُهُ مِيتَةٌ جاهِلِيّةٌ" أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.

 

(قوله: من خرج عن الطاعة) أي طاعة الإمام، وفارق الجماعة: أي جماعة المسلمين الذين اتفقوا على إمام انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، (قوله: فميتته ميتة جاهلية) لأن الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية لا إمام له. وقال عليّ - رضي الله عنه - للخوارج: "كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً، ولا تقطعوا سبيلاً، ولا تظلموا أحداً، فإن فعلتم نبذت إليكم بالحرب" أخرجه أحمد وغيره، قال في الاختيارات: وأجمع العلماء على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين انتهى.

 

1148- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَقْتُلُ عَمّاراً الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ" رَوَاهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه لأنهم الذين قتلوا عماراً. قال ابن عبد البر: تواترت الأخبار بهذا وهو من أصح الحديث، وقال ابن دحية: لا مطعن في صحته، ولو كان غير صحيح لرده معاوية، وإنما قال معاوية: قتله من جاء به، ولو كان فيه شك لرده وأنكره حتى أجاب عمرو بن العاص على معاوية فقال: فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل حمزة. قال في الاختيارات: وعليٌّ أقرب إلى الصواب من معاوية.

 

1149- وَعنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ تَدْري يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ، كَيْفَ حُكْمُ الله فِيمَنْ بَغَى مِنْ هذِهِ الأمّةِ؟" قَالَ: اللهُ ورسُولُهُ أَعْلَمُ، قالَ: "لا يُجْهَزُ عَلى جَرِيحِهَا، ولا يُقْتَلُ أَسيرُهَا، ولا يُطْلبُ هَاربُها، وَلا يُقْسَمُ فَيْئُهَا" رَوَاهُ الْبَزَّارُ والحاكِمْ وَصَحّحَهُ فَوَهِمَ، لأنَّ في إسْنَادِهِ كَوْثَرَ بنَ حَكيمٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَصَحَّ عَنْ عَليَ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفاً، أَخْرَجَهُ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالحاكِمُ.

 

فيه مسائل:

الأولى: أنه لا يجهز على الجريح من البغاة: أي لا يذفف عليه ويتمم قتله.

الثانية: أنه لا يقتل أسيرهم لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة.

الثالثة: أن لا يطلب هاربهم.

الرابعة: أنه لا يقسم فيئهم، وهو قول الجمهور. وقال بعضهم: إلا ما حضر الحرب من السلاح ونحوه، قال في الاختيارات: ومن استحل أذى ن أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط بتوبته حق الله وحق العبد، واحتج أبو العباس لذلك بما أتلفه البغاة لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى.

 

1150- وَعَنْ عَرْفَجَةَ بنِ شُريحٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُم جمِيعٌ يُريدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ" أَخْرَجَهُ مُسْلمٌ.

 

الحديث دليل على أن من خرج على إمام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على العباد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة