• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(الطلاق والرجعة) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 2/4/2013 ميلادي - 21/5/1434 هجري

الزيارات: 26117

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(الطلاق والرجعة)


الطلاق لغة: حل الوثاق، وشرعاً حل عقدة التزويج.

 

1024- عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَبْغَضُ الحلالِ إلى الله الطّلاقُ" رَوَاهُ أَبو داودَ وابْنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، ورَجَّحَ أبو حَاتِمِ إِرْسَالَهُ.

 

فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى. والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة.

 

1025- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فسأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلكَ؟ فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْهَا ثمَّ لِيَتْرُكْهَا حتى تَطْهُرَ ثمَّ تحيضَ ثمَّ تَطْهُرَ، ثمَّ إن شاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النساء" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

1026- وفي روَايَةٍ لمُسْلِمٍ: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهراً أَوْ حَامِلاً"، وفي رواية أُخْرى للْبُخَاريِّ: "وَحُسِبَتْ عَليَّ تَطْلِيقةٌ".

 

1027- وفي روايةٍ لمُسْلِمٍ، قالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَمّا أَنْتَ طَلَّقتَها واحِدةً أَوْ اثْنَتيْنِ فإنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَني أَنْ أُرَاجِعَهَا ثمَّ أمْسِكَهَا حَتى تحيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أُطَلِّقُهَا قَبْلَ أن أمَسَّهَا وَأَمّا أَنْتَ طَلْقْتَهَا ثلاثاً فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيما أَمَرَكَ بهِ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِك".

 

1028- وفي روايةٍ أُخْرَى قالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَليَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً وقالَ: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ ليُمْسِكْ".

 

الحديث دليل على تحريم الطلاق في الحيض والأمر بمراجعتها، وأنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر)، والحكمة في ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، (قوله: فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس) فيه دليل على أنه لا يجوز الطلاق في طهر وطئها فيه، (قوله: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً) فيه دليل على جواز طلاق الحامل، (قوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) أي في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: 1] الآية، قال البغوي: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ أي لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن، وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن فطلقوهن في قبل عدتهن، (قوله: وحسبت عليّ تطليقة) استدل به الجمهور على أن الطلاق المحرّم يقع ويعتدّ به، (قوله: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إلى آخره) يزيده إيضاحاً ما رواه الدارقطني عن نافع عن ابن عمر: "أن رجلاً قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر أن يراجع امرأته، قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك"، (قوله: قال عبدالله بن عمر: فردها عليّ ولم يرها شيئاً) وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هو من رواية أبي الزبير عن ابن عمر، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، قال ابن عبدالبر: ولو صح فمعناه عندي والله أعلم، ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقع على السنة، وقال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار وإن كان لازماً له مع الكراهة، قال الغزالي: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل حال امرأة ثابت، هل هي طاهر أو حائض مع أمره له بالطلاق، والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

 

1029- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "كان الطّلاقُ عَلى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَينِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثلاثِ واحِدةٌ، فقالَ عُمَرُ بن الخطاب: إنَّ الناسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْر كانَتْ لَهُمْ فيهِ أَنَاةٌ فلوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

الحديث دليل على أن الطلاق الثلاث يكون واحدة، وبه قال بعض العلماء، وقال الجمهور والأئمة الأربعة: يقع ثلاثاً كما أمضاه عمر، وأجابوا عن الحديث بأجوبة مشهورة.

 

1030- وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: أُخْبــِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ ثلاثَ تَطْلِيقاتٍ جميعاً فَقَامَ غَضْبَانَ ثمَّ قالَ: "أَيُلْعَبُ بكتابِ الله وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" حتى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رسُول الله أَلا أَقْتُلُهُ؟ رَوَاهُ النسائي وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُون.

 

الحديث دليل على أن جمع الثلاث التطليقات حرام.

 

1031- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: طَلّقَ أَبو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لـهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "رَاجع امْرَأَتَكَ" فَقَالَ: إنِّي طَلّقْتُهَا ثلاثاً؟ قالَ: "قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

 

1032- وفي لَفْظٍ لأحْمَدَ: "طَلّقَ أَبو رُكانَةَ امْرَأَتَهُ في مَجْلِسٍ واحِدٍ ثلاثاً فَحَزنَ عَلَيْهَا، فَقالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنّهَا واحِدَةٌ" وفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إسْحَاقَ وَفيهِ مَقَالٌ.

 

1033- وَقَدْ رَوَى أبُو داودَ مِنْ وَجْهٍ آخرَ أَحْسنَ مِنْهُ: "أَنَّ أَبَا رُكانةَ طَلّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ أَلْبَتّةَ فَقَالَ: والله مَا أَرَدْتُ بها إلا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -".

 

الحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة لقوله: (فإنها واحدة)، وقد اختلف الناس فيها على أربعة أقوال:

الأول: أنه لا يقع بها شيء لأنها طلاق بدعة، وهو قول ابن حزم ومن وافقه.

الثاني: أنها تقع بها واحدة رجعية.

الثالث: أنه يقع بها الثلاث وهو قول الجمهور.

الرابع: التفريق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث على المدخول بها، وتقع على غير المدخول بها واحدة.

 

1034- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ وَالطّلاقُ والرَّجْعَةُ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا النّسائيَّ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

1035- وفي رواية لابن عَدِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعيفٍ: "الطّلاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكاحُ".

 

1036- وللْحَارثِ بنِ أَبي أُسامَةَ مِنْ حديثِ عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - رَفَعَهُ: "لا يَجُوزُ اللّعِبُ في ثلاثٍ: الطّلاقِ والنِّكاحِ وَالعِتَاقِ فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ" وَسَنَدُهُ ضعيفٌ.

 

فيه دليل على وقوع الطلاق من الهازل، وأنه لا يحتاج إلى النية في الصريح، وكذلك العتق والنكاح والرجعة.

 

1037- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمّتي مَا حَدّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس وهو قول الجمهور، وفيه دليل على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته لأنه عزم بقلبه و عمل بكتابته.

 

1038- وَعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عَنِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "إن الله تعالى وَضَعَ عَنْ أُمّتي الْخَطَأَ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَلَيْهِ" رَوَاهُ ابنُ مَاجَهْ والحاكم وقال أبو حاتم: لا يثبت.

 

الحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوّة عن الأمة المحمدية إذا صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه، وأما ابتناء الأحكام الشرعية عليها ففي ذلك خلاف بين العلماء؛ فاختلفوا في طلاق الناسي والخاطئ والمكره؛ فقال بعضهم: يقع، وقال الجمهور: لا يقع.

 

1039- وعَنِ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: "إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بشيءٍ، وَقَالَ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾" رَوَاهُ البُخَاريُّ.

 

1040- ولمُسْلمٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -: "إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يمينٌ يكَفِّرُهَا".

 

الحديث دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقاً ولا ظهاراً إذا لم ينوهما وفيه كفارة يمين، فإن نوى بالتحريم الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

 

1041- وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمّا أُدْخِلَتْ عَلى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ودَنَا مِنْهَا قالتْ: أَعُوذُ بالله مِنْكَ، فَقَالَ لها: "لَقَدْ عُذْتِ بعَظِيم الْحَقِي بأَهْلِكِ" رَوَاهُ البُخاريُّ.

 

الحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته الحَقي بأهلك طلاق إذا أرد به الطلاق لأنه من كناياته.

 

1042- وَعَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طَلاقَ إلا بعْدَ نِكاح، ولا عِتْقَ إلا بَعْدَ مِلْكٍ" رَوَاهُ أَبو يَعْلى، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ، وأَخْرَجَ ابنُ مَاجَهْ عَنِ المِسْوَرِ ابْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضاً.

 

الحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية كأن يقول: إن نكحت فلانة فهي طالق، قال ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 49]، ولم يقل: إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، وفيه دليل على أنه لا يقع العتق أيضاً.

 

1043- وَعَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فيما لا يَمْلِكُ، وَلا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لا يَمْلِكُ، ولا طَلاقَ لَهُ فيما لا يمْلك" أَخْرَجَهُ أَبُو داودَ وصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَاريِّ أَنّهُ أَصَحُّ مَا ورَدَ فيه.

 

الحديث دليل على أنه لا يصح عتق رقيق ولا طلاق زوجة غيره إلا بوكالته أو رضاه، وعليه في النذر كفارة اليمين.

 

1044- وَعَنْ عائشَةَ - رضي الله عنها - عَنِ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عنِ النّائمِ حتى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغير حَتى يَكْبُرَ، وَعَنِ المَجنْونِ حتى يَعْقِلَ أَوْ يُفيقَ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ إلا الترمِذيَّ وصحَّحَهُ الحاكم وأخرجَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، وهو إجماع في النائم والمجنون، واختلفوا في المميز والسكران، والله أعلم.

 

كتابُ الرجعة

1045- عَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: أَنّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: "أَشْهِدْ عَلى طَلاقِهَا وَعَلى رَجْعَتِهَا" رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ هكَذَا مَوْقُوفاً وَسَنَدُهُ صحيحٌ.

 

الأصل في الرجعة قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس، والحديث دل على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، وفيه دليل على وجوب الإشهاد عند الطلاق والرجعة.

 

1046- وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقيُّ بِلَفْظِ: "أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - سُئِلَ عَمَّنْ راجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: في غَيْرِ سُنَّةٍ فَلْيُشْهِدِ الآن"، وزَادَ الطَّبَرَانِيُّ في رِوَايَةٍ: "وَيَسْتَغْفِرِ الله".

 

1047- وَعَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنّهُ لَمّا طَلّقَ امْرَأَتَهُ قالَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على مشروعية الرجعة، قال في الإفصاح: واختلفوا هل من شرط الرجعة الشهادة أم لا، فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: ليس من شرطها الشهادة بل هي مستحبة، وقال الشافعي في أحد قوليه: الشهادة شرط فيها، وعن أحمد مثله، قال في الاختيارات: ولا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في الشافي، وروي عن أبي طالب قال: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة قال: يفرّق بينهما ولا رجعة له عليها، انتهى. قال في المقنع: وإن ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم فاعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها، وعنه أنها زوجة الثاني. قال في الحاشية: وعنه أنها زوجة الثاني إن دخل بها وبطل نكاح الأول، روي عن عمر وسعيد بن المسيب ونافع وعبدالرحمن بن القاسم وهو مذهب مالك، انتهى، وبالله التوفيق.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة