• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(صلاة الكسوف) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 25/8/2012 ميلادي - 7/10/1433 هجري

الزيارات: 19502

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

باب صلاة الكسوف

 

الخسوف والكسوف شيء واحد، وكلاهما قد وردت به الأخبار، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ * وَخَسَفَ الْقَمَرُ * وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [القيامة: الآيات: 7-9].

 

476- عَنِ المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ - رضي الله عنه - قالَ: انْكَسَفتِ الشمْسُ عَلى عَهْد رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ مَاتَ إبْراهيمُ (فقال الناس: انكسَفَتِ الشّمْسُ لموْتِ إبرَاهيم) فَقَالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الشّمسَ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيات الله لا ينْكَسِفَانِ لموْتِ أَحَدٍ ولا لحياتِهِ فإذا رَأَيْتُموهُما فادعُوا الله وصَلُّوا حَتى تَنْكَشِفَ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفي رواية لِلْبُخاريِّ «حَتى تَنْجَلي».

 

477- وَلِلْبُخَاري مِنْ حديثِ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - «فَصَلُّوا وادعُوا حَتى يَنْكَشِفَ مَا بكمُ».


الحديث دليل على مشروعية صلاة الكسوف في أيّ وقت حصل سواء كان وقت كراهة أم لا، وبه قال الجمهور، (قوله: يوم مات إبراهيم) أي ابنه عليه الصلاة والسلام، وموته في العاشرة من الهجرة، قال أبوداود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه، وقيل: في الرابع (قوله: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم) قال في سبل السلام: وإنما قالوا ذلك لأنها كسفت في غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق، فردّ عليهم -صلى الله عليه وسلم- وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته، والحديث مأخوذ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً ﴾ [الإسراء: آية:59].

 

478- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: «أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- جَهَرَ في صَلاةِ الْكُسُوف بقرَاءَتِهِ فَصَلى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكْعتين وَأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ» مُتّفَقٌ عَلَيْهِ وهذا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وفي روايةٍ لَـهُ «فَبَعَثَ مُنادياً يُنَادي الصَّلاةُ جَامعةٌ».

 

الحديث دليل على مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف مطلقاً، وفيه دليل على مشروعية الإعلام لها بهذا اللفظ، وفيه أن صفة صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان.

 

479- وعَن ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: «انخَسَفَتِ الشّمْسُ على عَهْدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَصَلى، فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً نحْواً مِنْ قراءةِ سُورَةِ الْبَقرةِ، ثمَّ ركَعَ رُكُوعاً طَويلاً، ثَمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِياماً طويلاً وَهُو دُونَ الْقيامِ الأوَّل، ثمَّ ركَعَ ركوعاً طويلاً وهو دون الرُّكوعِ الأوَّل، ثمَّ سَجَدَ، ثمَّ قَام قياماً طويلاً وهُوَ دونَ القِيَام الأوَّل، ثمَّ ركع رُكُوعاً طويلاً وهُو دُون الرُّكوعِ الأول، ثمَّ رفعَ فقَامَ قياماً طويلاً وهُوَ دونَ القيامِ الأوَّلِ، ثمَّ ركعَ رُكُوعاً طَويلاً وَهُوَ دونَ الركوعِ الأوَّل ثم رفع رأسَهُ، ثمَّ سَجَدَ، ثمَّ انْصرفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشمسُ فَخَطَبَ النّاسَ» مُتّفقٌ عَلَيْه واللَّفْظُ للبُخاريِّ، وفي رواية لمُسلمٍ «صلى حين كُسَفَت الشّمسُ ثَمَاني ركَعَاتٍ في أربعِ سَجَدَاتٍ»

 

480- وَعَنْ عَليٍّ - رضي الله عنه - مِثْلُ ذلكَ.

 

481- وَلَهُ عَنْ جابرٍ - رضي الله عنه - «صلى سِتَّ رَكَعَاتٍ بأَرْبعِ سَجَداتٍ».

 

482- ولأبي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بن كَعْبٍ - رضي الله عنه - «صلى فَرَكَعَ خَمْسَ رَكعاتٍ وَسَجَدَ سَجْدتَيْنِ، وَفَعَل في الثّانية مثل ذلك».

 

صلاة الكسوف ركعتان بالاتفاق، وإنما الخلاف في عدد الركوعات في كل ركعة، فلذلك اختلف العلماء في صفة صلاة الكسوف؛ فالجمهور على أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، قال ابن عبدالبر: هو أصح ما في الباب، وباقي الروايات معللة ضعيفة انتهى. واتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة، واختلفوا في القيام الثاني، والصحيح أنه يقرأ بها في كل قيام، وفيه دليل على مشروعية تطويل القيام والركوع وكذلك السجود كما في رواية مسلم من حديث جابر: «وسجوده نحو من ركوعه» انتهى، ويقول عقيب كل ركوع: سمع الله لمن حمده، ثم يقول عقيبه: ربنا ولك الحمد إلى آخره. وفي الحديث دليل على مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف.

 

483- وَعَن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: مَا هَبّتْ رِيحٌ قَطُّ إلا جَثَا النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على رُكْبَتَيْه وقال: «اللهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً ولا تَجْعَلْها عذاباً» رَوَاهُ الشّافعيُّ والطبرانيُّ.

 

الحديث دليل على استحباب الدعاء عند هبوب الريح، وفي الدعاء المأثور: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به».

 

484- وعَنْهُ - رضي الله عنه - أنه صَلَّى في زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وقالَ: «هَكذا صَلاةُ الآياتِ» رَواهُ الْبَيْهقيُّ، وذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.

 

الحديث دليل على استحباب الصلاة في الزلزلة جماعة كصلاة الكسوف، وبه قال أحمد وطائفة، وقال الشافعي وغيره: لا يسن التجميع إلا في الكسوفين، وأما صلاة المنفرد فحسن، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة