• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام


علامة باركود

(صلاة المسافر والمريض) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب صلاة المسافر والمريض)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/5/2012 ميلادي - 9/7/1433 هجري

الزيارات: 22454

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام (باب صلاة المسافر والمريض)

 

407- عَنْ عائشَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: «أولُ ما فُرضَت الصلاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّت صَلاةُ السّفَر وَأُتِمّتْ صَلاةُ الحضَر» مُتّفَقٌ عَلَيه. وللبُخاريِّ «ثم هَاجَرَ فَفُرضَتْ أرْبعاً وأُقِرّت صَلاةُ السّفَر على الأوّل». زَادَ أَحْمَدُ «إلا المغْربَ فإنّها وتْرُ النّهار، وَإلا الصُّبْحَ فإنّها تطَوَّلُ فِيها القِراءَةُ».

 

القصر في السفر سنة مؤكدة وهو أفضل من الإتمام، وفي قولها: «إلا المغرب» دليل على أن شرعيتها في الأصل ثلاثاً لم تتغير لأنها وتر النهار كما شرع الوتر لصلاة الليل، وقولها: إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، يريد أنه لا يقصر في صلاتها فإنها ركعتان حضراً وسفراً.

 

408- وَعَنْ عَائشَةَ - رضي الله عنها -: «أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يَقْصُرُ في السّفَر وَيُتمُّ وَيّصُومُ وَيفْطِرُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ ورُوَاتُهُ ثِقاتٌ إلا أنّهُ مَعْلُولٌ، وَالمحْفُوظُ عَنْ عَائشةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقالَتْ: «إنّهُ لا يَشُقُّ عليَّ» أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.

 

قال ابن القيم في الهدي النبوي: كان - صلى الله عليه وسلم - يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة.

 

409- وَعن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كما يكرَهُ أن تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» رواهُ أَحمدُ وصَحَّحَهُ ابن خزيمة وابنُ حِبَّانَ، وفي روايةٍ «كما يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».


الرخصة: ما شرع من الأحكام لعذر، قال في القاموس: وعزائم الله فرائضه، والحديث دليل على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام لأن القصر رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه.

 

410- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قالَ: «كانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرجَ مَسيرةَ ثَلاثَةِ أَمْيالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ» رواهُ مُسلمٌ.

 

قال الخطابي: شك فيه شعبة، قيل: حد الميل هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية، فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو غير ذلك، وقيل: هو ستة آلاف ذراع، والفرسخ ثلاثة أميال، وقد اختلف العلماء في مسافة القصر، فمنهم من قال بما دل عليه هذا الحديث، ومنهم من قال ثلاثة أيام، لحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»، ومنهم من قال: يومين، قاصدين لقول ابن عباس: لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد، قال ابن المنذر: وعامة العلماء يقولون يوم تام، وبه نأخذ. انتهى.

 

411- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: «خَرَجْنا معَ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - منَ المدينةِ إلى مكّةَ، فَكانَ يُصَلِّي رَكعتيْنِ ركعتيْنِ حَتى رَجَعْنَا إلى المدينَةِ» مُتّفَقٌ عَلَيهِ، واللَفْظُ للبُخَارِيِّ.

 

الحديث دليل على مشروعية القصر من حين الخروج من بلده حتى يرجع إليها.

 

412- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: «أقامَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - تسعةَ عَشْرَ يوماً يَقْصُرُ» وفي لَفْظٍ «بمكّةَ تسْعَةَ عَشْرَ يَوْماً» رَوَاهُ البخاريُّ، وفي روايةٍ لأبي داوُدَ «سَبْعَ عشرةَ» وفي أُخرى «خَمْس عشْرَةَ».

 

413- وَلَهُ عنْ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - «ثَمَانيَ عَشَرَةَ».

 

414- وَلَهُ عَنْ جابرٍ - رضي الله عنه -: «أقامَ بتَبُوكَ عشِرينَ يَوْماً يَقْصرُ الصَّلاة» وَروَاتُهُ ثِقَاتٌ إلا أنّهُ اخْتُلِفَ في وَصْلِهِ.

 

اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا عزم المسافر على إقامتها أتم فيها الصلاة على أقوال كثيرة أقربها أن ذلك أربعة أيام، وكذلك اختلفوا إذا كان متردداً في الإقامة، قال الشوكاني: والحق أن الأصل في المقيم الإتمام لأن القصر لم يشرعه الشارع إلا للمسافر، والمقيم غير مسافر فلولا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة لكان المتعين هو الإتمام، فلا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل، وقد دل الدليل على القصر مع التردّد إلى عشرين يوماً كما في حديث جابر، ولم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قصر في الإقامة أكثر من ذلك فيقتصر على هذا المقدار، ولا شك أن قصره - صلى الله عليه وسلم - في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بذلك انتهى. وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - أنه قيل له: «ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم فقال: تلك السنة» رواه أحمد.

 

415- وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قال: «كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارْتَحَل قَبْلَ أَنْ تَزيغَ الشّمسُ أَخّرَ الظُّهرَ إلى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُما، فإنْ زَاغَتْ الشّمْسُ قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ صلى الظهْرَ ثُمَّ رَكبَ» مُتّفَقٌ عَلَيه، وفي رواية الحاكم في الأرْبعينَ بإسْنادِ الصَّحْيح: «صلى الظُّهْر والعَصْرَ ثمَّ رَكِبَ» وَلأبي نُعَيْمٍ في مُسْتَخْرَجِ مُسلمٍ «كانَ إذَا كانَ في سفَرٍ فَزَالَت الشّمْسُ صلى الظهْرَ والْعَصْرَ جميعاً ثمَّ ارتَحَلَ».

 

الحديث دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً وتقديماً، قال في الاختيارات: ولا يشترط للقصر والجمع نية، واختاره أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر وغيره.

 

416- وَعَنْ مُعاذٍ - رضي الله عنه - قالَ: «خَرَجْنَا معَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَة تَبوكَ فكان يُصَلي الظُّهْرَ والعصرَ جميعاً والمغْربَ وَالعِشَاءَ جميعاً» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

الحديث دليل على جواز الجمع للمسافر والمقيم وليس بسنة راتبة كالقصر ولكنه رخصة عارضة، فالسنة للمسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، وأما الجمع فحاجة ورخصة.

 

417- وَعَن ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَقْصرُوا الصَّلاةَ في أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكّةَ إلى عُسْفَانَ» رواهُ الدارقُطْنيُّ بإسناد ضَعيف، والصّحيحُ أَنهُ مَوْقُوفٌ. كذا أخرجه ابن خزيمة.

 

استدل به من حدّد سفر القصر بيومين قاصدين.

 

418- وعنْ جابرٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خيرُ أُمّتي الذين إذا أسَاءوا اسْتغفروا وإذا سافَرُوا قَصَروا وأَفْطروا». أَخْرَجَهُ الطّبرانيُّ في الأوْسَطِ بإسْنادٍ ضعيفٍ، وهو في مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ مُخْتَصَراً.

 

الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافرين من الإتمام والصيام، ويؤيده حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه».

 

419- وعَنْ عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما - قالَ: «كانتْ بي بَوَاسيرُ فَسَأَلْتُ النّبيَّ - رضي الله عنه - عنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: «صَلِّ قائماً، فَإنْ لمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإنْ لَمْ تَسْتَطعْ فَعَلى جَنْبٍ» رَوَاهُ الْبُخَاريُّ.

 

هذا الحديث والذي بعده تقدما في آخر صفة الصلاة، وفيه دليل على أن المريض لا يترك الصلاة على أي حالة استطاعها.

 

420- وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: عَادَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَريضاً فَرَآهُ يُصَلي على وسادَةٍ فَرَمَى بها وقالَ: «صَلِّ عَلى الأرضِ إن اسْتَطَعْتَ، وإلا فَأَوْم إيماءً واجعلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وصَحَّحَ أبو حاتم وقْفَهُ.

 

الحديث دليل على أن الإيماء بالسجود بحسب طاقته أولى من رفع شيء يسجد عليه.

 

421- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالَت: «رَأَيتُ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي مُتَرَبِّعاً» رَواه النسائي، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام، وقد تقدم في باب صفة الصلاة، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- احكام الصلاة لمريض سلس او تنقيط البول
mostafa_7777777 - مصر 24-09-2012 09:07 PM

أحكام الصلاة لمريض سلس أو تنقيط البول وهل هناك فرق في الأحكام

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة