• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 3)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (دخول الخلاء والاستطابة 3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 25/2/2012 ميلادي - 2/4/1433 هجري

الزيارات: 17533

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب دخول الخلاء والاستطابة (الحديث الثالث)

 

13- عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- قال: رقيت يوما على بيت حفصة، فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة.

 

• قال البخاري: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه.

 

وساق حديث أبي أيوب بلفظ: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا"[1].

 

• قال الحافظ: (قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة: أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها-إلى أن قال- ثالثها: الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- كله كأنه شيء واحد.

 

قاله ابن بطال، وارتضاه ابن التين وغيره)[2].

 

• قال الحافظ: (فإن قيل: لم حملتم الغائط على حقيقته ولم تحملوه على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لاسيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما لأنه قال- كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة-: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر؟

 

فالجواب: أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر فيما رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء. قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة، والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله - صلى الله عليه وسلم- لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي فكذا رواية جابر، ودعوى خصوصية ذلك بالنبي - صلى الله عليه وسلم- لا دليل عليها إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال، ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط.

 

• قوله: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول).

 

• قال الحافظ: (والغائط الثاني غير الأول، أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه.

 

• قوله: (ولكن شرقوا وغربوا) هذا مخصوص بالمخاطبين من أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم.

 

• قوله: (رقيت يوما على بيت حفصة) وفي رواية: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته[3].

 

• قال الحافظ: (قوله: على لبنتين، ولابن خزيمة: فأشرفت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو على خلائه. وفي رواية له: فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن. وللحكيم الترمذي بسند صحيح: فرأيته في كنيف.

 

ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي - صلى الله عليه وسلم- في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له فحانت منه التفاتة، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هلا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي ليتبعها، وكذا كان - رضي الله عنه- )[4]. انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 245).

[2] فتح الباري: (1/ 245).

[3] فتح الباري: (1/ 246).

[4] فتح الباري: (1/ 236).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة