• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 9)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 9)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 21/1/2012 ميلادي - 26/2/1433 هجري

الزيارات: 11497

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(الطهارة 9)

الحديث التاسع


9- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.


• قوله: (يعجبه التيمن)، وفي رواية: ما استطاع.

 

• قال الحافظ: (فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع.

 

• قوله: (في تنعله) أي لبس نعله.

 

• (وترجله) أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه.

 

قال في (المشارق): رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض، زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة: "وسواكه"[1].

 

• قوله: (وفي شأنه كله).

 

• قال الحافظ: (كذا للأكثر من الرواة بغير واو. وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو، وهي التي اعتمدها صاحب (العمدة).

 

• قال الشيخ تقي الدين: (هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار)[2].

 

• قال الحافظ: (وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزيين، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي قريبا.

 

• وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل وفي إزالتها باليسرى.

 

• وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل.

 

• واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده المصنف- أي البخاري- في هذه المواضع كلها.

 

• قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر)[3]. انتهى، والله الموفق.



[1] فتح الباري: (1/ 269).

[2] فتح الباري: (1/ 269).

[3] فتح الباري: (1/ 270).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة