• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 2)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (الطهارة 2)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 24/10/2011 ميلادي - 26/11/1432 هجري

الزيارات: 12586

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام

على أحاديث عمدة الأحكام

كتاب الطهارة (2)

 

الحديث الثاني

2- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم- " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".

• قال البخاري: باب لا تقبل صلاة بغير طهور، وساق الحديث بلفظ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ". وهذه الترجمة لفظ حديث رواه مسلم وغيره.

 

• قال الحافظ: (والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الأجزاء، وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم- :"من أتى عرافا لم تقبل له صلاة" فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قاله ابن عمر قال: لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين.

 

• قوله: (أحدث) أي: وجد منه الحدث، والمراد به الخارج من أحد السبيلين.

 

قال: واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا.

 

• قوله: (يتوضأ) أي: بالماء أو ما يقوم مقامه.

 

• قال الحافظ: (وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم): فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه.

 

ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي مع باقي شروط الصلاة)[1]. والله أعلم.



[1] فتح الباري: (1/ 235).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة