• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله

حديث: من أعتق شقيصا له من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 27/5/2023 ميلادي - 7/11/1444 هجري

الزيارات: 6903

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: من أعتق شَقِيصًا له من مملوك، فعليه خلاصه كله في ماله

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شَقِيصًا له من مملوك، فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استدعى العبد غير مشقوق عليه".

 

قال البخاري: إذا أعتق نصيبًا في عبد وليد له مال، استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، وساق الحديث.

 

قال الحافظ: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر دالًّا، فقد عتق منه ما عتق؛ أي: وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد، فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولًا إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوِي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة، وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا، وهما قوله في حديث ابن عمر، وإلا فقد عتق منه ما عتق[1].

 

وقوله: في حديث أبي هريرة: فاستدعى به غير مشقوق عليه، وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء إذا كان المعتق معسرًا، أبو حنيفة وصاحباه والأوزاعي والثوري وإسحاق، وأحمد في رواية وآخرون، ثم اختلفوا فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال، ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ومن أعتق جارية ونيته بعتقها أن تكون مستقيمة لم يحرم عليه بيعها إذا كانت زانية، وإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه وهو موسر، عتق نصيبه، ويعتق نصيب شريكه بدفع القيمة، وهو قول طائفة من العلماء، وإن كان معسرًا عتق كله، واستسعى في باقي قيمته، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه، والمالك إذا استكره عبده على الفاحشة عتق عليه، وهو أحد القولين في المذهب، وقال بعض السلف: يبنى على القول بالعتق بالمثلة، وإذا استكره أمة امرأته على الفاحشة، عتقت وغرم مثلها لسيدتها، وقاله الإمام أحمد في رواية إسحاق لخبر سليمة بن المحيف: وكذا أمة غير امرأته إلا أن يفرق بين أمة امرأته وغيرها فرق شرعي، وإلا فموجب القياس التسوية، ولو مثل بعبد غيره، فيتجه أن يعتق عليه، ويضمن قيمته لسيده؛ كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته، فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل، وأن التمثيل يوجب العتق ولو بعبد الغير، ويدل أيضًا على أن من تصرف في ملك الغير على وجه يمنعه من الانتفاع به له المطالبة بقيمته؛ قال أبو العباس: ما أعرف للحديث وجهًا إلا هذا، والأشبه بالمذهب صحة شرط الخيار والكتابة، ولو قيل: بصحة شرط الخيار في الكتابة لم يبعد، وأما شرط الخيار في "التعليقات"، ففيه نظر، ويجوز شرط وطء المكاتبة، ونص عليه الإمام أحمد، ويتوجه على هذا جواز وطئها بلا شرط بإذنها، ومن يعتق من مال الفيء والمصالح يحتمل أن يقال: لا ولاء عليه لأحد بمنزلة عبد الكافر إذا أسلم وهاجر، ويحتمل أن يقال: الولاء عليه للمسلمين، وعلى هذا فإذا اشترى السلطان رقيقًا ونقد ثمنه من بيت المال ثم أعتقه، كان الملك فيه ثابتًا للمسلمين استحقاقه، أو لكونه لا وارث له، فيوضع ماله في بيت المال، وليس ميراثه لورثة السلطان؛ لأنه اشتراه بحكم الملك لا بحكم المالك، ولو احتمل أن يكون اشتراه لنفسه، وأن يكون اشتراه للمسلمين حمل لتصرفه على الجائز، وهو شراؤه لنفسه من بيت المال، فإنه ممتنع، ولو عرف أنه اشتراه لنفسه بمال المسلمين حكم بأن الملك للمسلمين لا له؛ لأن له ولاية الشراء للمسلمين من بيت مالهم، فإذا اشترى بمالهم شيئًا، كان لهم دونه، وفيه الشراء لنفسه بمالهم محرمة، فتلغو وتصير كأن العقد عري عنها.

 

وقال أيضًا: ولا تعتق أم الولد إلا بموت سيدها، ويجوز لسيدها بيعها، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهل للخلاف في جواز بيعها شبهة، فيه نزاع والأقوى أن له شبهة، وينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه، هل يلحقه النسب أو يرجم رجمَ المحصن، أما التعزير فواجب[2]؛ انتهى، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (5/ 156).

[2] الفتاوى الكبرى: (5/ 447).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة