• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: قتل النساء والصبيان

حديث: قتل النساء والصبيان
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/2/2023 ميلادي - 27/7/1444 هجري

الزيارات: 9912

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قتل النساء والصبيان

 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان.

 

قال البخاري: باب أهل الدار يبيتون، فيصاب الولدان والذراري، ﴿ بَيَاتًا ﴾ [الأعراف: 4]: «لَيْلًا»، ﴿ لَنُبَيِّتَنَّهُ ﴾ [النمل: 49]: «لَيْلًا»، يُبَيَّتُ: «لَيْلًا»، وساق حديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء، أو بودان - وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، ثم ساق حديث ابن عمر هنا[1].

 

قال الحافظ: قال أحمد لا بأس بالبيات، ولا أعلم كرهه، قال: وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره: ثم نهى عنهم يوم حنين، وهي مدرجة في حديث الصعب، وذلك بيِّن في سنن أبي داود، فإنه قال في آخره: قال سفيان قال الزهري، ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان، وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة أُتي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل ونهى، فذكر الحديث، وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة بالطائف، فقال: ألم أَنْهَ عن قتل النساء، من صاحبها فقال رجل: أنا يا رسول الله، أردفتها فأرادت أن تصرعني فتَقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى، قال: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رياح بن الربيع وهو بكسر الراء والتحتانية التميمي قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فرأى امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت، واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان، أما النساء فلضعفهنَّ، وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر، ولِما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادى، قال: وفي الحديث دليل على جواز العمل بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتل أهل الشرك، ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان، فخص ذلك العموم[2]؛ انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (4/ 74).

[2] فتح الباري: (6/ 148).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة