• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: نهى عن لبس الحرير إلا هكذا

حديث: نهى عن لبس الحرير إلا هكذا
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 12/11/2022 ميلادي - 17/4/1444 هجري

الزيارات: 11953

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عن لبس الحرير إلا هكذا

 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصبعيه: السبابة والوسطى".

 

ولمسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.

 

قوله: (عن عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - في رواية عن شعبة حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام؛ زاد الإسماعيلي فيه من طريق علي بن الجعد عن شعبة بعد قوله مع عتبة بن فرقد، أما بعد: فاتَّزروا وارتدوا وانتعلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنعم وزي العجم، وعليكم بالشمس، فإنها حمام العرب، وتَمَعْددوا واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا نزوًا وارموا الأغراض، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث، ولمسلم: يا عتبة بن فرقد أنه ليس من كدك ولا كد أبيك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم بزي أهل الشرك ولُبس الحرير، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى، فذكر الحديث.

 

قال الحافظ: الأعلام وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما[1].

 

قوله: (ولمسلم: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع).

 

"أو" هنا للتنويع والتخيير، ولابن أبي شيبة أن الحرير لا يصلح إلا هكذا وهكذا؛ يعني أصبعين وثلاثًا وأربعًا، وعند النسائي: لم يرخص في الديباج إلا في موضع أربعة أصابع.

 

قال الحافظ: وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب، وخصه بالقدر المذكور، وهو أربع أصابع، وهذا هو الأصح عند الشافعية، قال: واستدل به على جواز لبس الثوب المطرز بالحرير، وهو ما جعل عليه طراز حرير مركب، وكذلك المطرف، وهو ما سُجفت أطرافه بسجف من حرير بالتقدير المذكور، وقد يكون التطريز في نفس الثوب بعد النسج، قال: واستدل به أيضًا على جواز لبس الثوب الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم، سواء كان ذلك القدر مجموعًا أو مفرقًا، وهو قوي[2]؛ انتهى والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ولبس الحرير حيث يكون سدى بحيث يكون القطن والكتان أغلى قيمة منه، وفي تحريمه إضرار بهم؛ لأنه أرخص عليهم، يخرج على وجهين لتعارض لفظ النص، ومعناه كالروايتين في إخراج غير الأصناف الخمسة إذا لم يكن قوتًا لذلك البلد، ولو كان الظهور للحرير وهو أقل من غيره، ففيه ثلاثة أوجه: التحريم والكراهة والإباحة، وحديث السيراء والقسي يُستدل به على تحريم ما ظهر فيه خيوط حرير أو سيور، لا بد أن ينسج مع غيرها من الكتان أو القطن، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - حرمها لظهور الحرير فيها، ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا، مع أن العادة أنه أقل، فإن استويَا فالأشبه بكلام أحمد التحريم والثياب القسية: ثياب مخطوطة بحرير.

 

قال البخاري في "صحيحه": قال عاصم: عن أبي بردة: قلنا لعلي: ما القسية قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة، فيها حرير كأمثال الأترج، وقال أبو عبيد: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، فقد اتفقوا كلهم على أنها ثياب فيها حرير، وليست حريرًا مصمتًا، وهذا هو الملحم والخز أخف من وجهين: أحدهما: أن سداه من حرير والسدي أيسر من اللحمة، وهو الذي بيَّن ابن عباس جوازه بقوله: فأما العلم والحرير والسدي لثوب، فلا بأس به.

 

والثاني: أن الخز ثخين والحرير مستور بالوبر فيه، فيصير بمنزلة الحشو، والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبر الذي ينسج مع الحرير، وهو وبر الأرنب، واسم لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير، فالأول والثاني: حلال، والثالث: حرام، وجعل بعض أصحابنا المتأخرين الملحق والقسي والخز من صور الوجهين، وجعل التحريم قول أبي بكر؛ لأنه حزم الملحق والقسي والسباحة قول ابن البناء؛ لأنه أباح الخز، وهذا لا يصلح؛ لأن أبا بكر قال: ويلبس الخز، ولا يلبس الملحم ولا الديباج، وأما المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب، فإباحة الخز دون الملحق وغيره، فمن زعم أن في الخز خلافًا فقد غلط، وأما لبس الرجال الحرير كالكلوبة والقبا، فحرام على الرجال بالاتفاق على الأجناد وغيرهم، لكن تنازع العلماء في لبسه عند القتال لغير ضرورة على قولين: أظهرهما الإباحة، وأما إن احتاج إلى الحرير في السلاح ولم يقم غيره مقامه، فهذا يجوز بلا نزاع، وأما إلباسه الصبيان الذي دون البلوغ، ففيه روايتان أظهرهما: التحريم، ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم، لم يكن لأحد أن يحرم منه، إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة، كان ذلك دليلًا على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك يحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، وتباح المنطقة الفضة في أظهر قولي العلماء، وكذلك التركاشي وغشاء القوس والنشاب والجوشن والقرقل والخوذة، وكذلك حلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل والكلاليب التي يحتاج إليها أولى بالإباحة من الخاتم، فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذه للحاجة، وهي متصلة بالسير ليست مفردة كالخاتم، ولا حد للمباح من ذلك، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم لباس الفضة على الرجال وعلى النساء، وإنما حرم على الرجال لبس الذهب والحرير، وحرم آنية الذهب والفضة، والرخصة في اللباس أوسع من الآنية؛ لأن حاجتهم إلى اللباس أشد، وتنازع العلماء في يسير الذهب في اللباس والسلاح على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: لا تباح، والثاني: تباح في السيف خاصة، والثالث: تباح في السلاح، وكان عثمان بن حنيف في سيفه مسمار من ذهب، والرابع: وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، فيباح طراز الذهب إذا كان أربعة أصابع فما دونها، وخز القبان وحيلة القوس كالسرج والبلدين، ونحو ذلك، وحديث: "لا يباح من الذهب ولو خز بصيصة"، وخز بصيصة: عين الجرادة محمول على الذهب المفرد؛ كالخاتم ونحوه، والحديث رواه الإمام أحمد في "مسنده"، وجعل القاضي وابن عقيل تشبُّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال من قسم المكروه، والصحيح أنه محرَّم، وحكى بعض أصحابنا التحريم روايةً، وما كان من حرام بلا ريب.

 

قال أبو العباس: وقد سُئل عن لبس القبا، والنظري ليس له التشبيه في لباسه بلباس أعداء المسلمين، واللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم، بحيث يصير شعارًا فارقًا كما أمر أهل الذمة بالتمييز عن المسلمين في شعورهم وملابسهم.

 

فيه مسألتان:

المسألة الأولى: هل يشرع ذلك استحبابًا لتميز الفقير والفقيه من غيره، فإن طائفة من المتأخرين استحبوا ذلك، وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك، بل قد كانوا يكرهونه لما فيه من التمييز عن الأمة وبثوب الشهرة.

أقول: هذا فيه تفصيل في كراهته لإباحته واستحبابه، فإن يجمع من وجه ويفرق من وجه.

 

المسألة الثانية: إن لبس المرقعات والمصوغات والصوف من العباءة وغير ذلك:

فالناس فيه على ثلاثة طرق: منهم من يكره ذلك مطلقًا؛ إما لكونه بدعة، وإما لما فيه من إظهار الدين، ومنهم من استحبه بحيث يلزمه ويمتنع من تركه، وهو حال كثير ممن ينسب إلى الخرقة واللبسة، وكلا القولين والفعلين خطأ، والصواب: أنه جائز: كلبس غير ذلك، وأنه يستحب أن يرقع الرجل ثوبه للحاجة، كما رقع عمر بن الخطاب ثوبه وعائشة وغيرهما من السلف، وكما لبس قوم الصوف للحاجة، ويلبس أيضًا للتواضع والمسكنة مع القدرة على غيره؛ كما جاء في الحديث: "من ترك جيد اللباس وهو يقدر، كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة"، فأما تقطيع الثوب الصحيح وترقيعه، فهذا فساد وشهرة، وكذلك تعمد صبغ الثوب لغير فائدة، أو حك الثوب ليظهر التحتاني، أو المغالاة في الصوف الرفيع، ونحو ذلك مما فيه إفساد المال ونقص قيمته، أو فيه إظهار التشبه بلباس أهل التواضع والمسكنة، مع ارتفاع قيمته وسعره، فإن هذا من النفاق والتلبيس، فهذان النوعان فيهما إرادة العلو في الأرض أو الفساد، والدار الآخرة للذين لا يريدون علوًّا في الأرض ولا فسادًا، مع ما في ذلك من النفاق، وأيضًا فالتقييد بهذه اللبسة بحيث يكره اللابس غيرها، أو يكره أصحابه ألا يلبسوا غيرها، هو أيضًا منهي عنه، وليس للإنسان أن يطول القميص والسراويل وسائر اللباس أسفل من الكعبين[3]؛ انتهى وبالله التوفيق.



[1] فتح الباري: (10/ 286).

[2] فتح الباري: (10/ 290).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 435- 438).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة