• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

فأوف بنذرك

فأوف بنذرك
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 5/2/2022 ميلادي - 3/7/1443 هجري

الزيارات: 9112

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فأوفِ بنذرك

 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، إني كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية: يومًا في المسجد الحرام قال: "فأوفِ بنذرك".

 

الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]، وقال عز وجل: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29].

 

والنذر في اللغة: التزام خيرٍ أو شر، وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه منجزًا أو معلقًا.

 

قال قتادة: في قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]، كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم فسماهم الله أبرارًا، وقال القرطبي: النذر من العقود المأمور بالوفاء بها المثنَى على فاعلها، وأعلى أنواعه ما كان غير معلَّق على شيءٍ؛ كمن يعافى من مرض، فقال: لله علي أن أصوم كذا أو أتصدق بكذا شكرًا لله تعالى، ويليه المعلق على فعل طاعة؛ كإن شفى الله مريضي صمتُ كذا أو صليتُ كذا، وما عداهما من أنواعه كنذر اللجاج؛ كمن يستثقل عبده، فيُنذر أن يعتقه ليتخلص من صحبته، فلا يقصد القربة في ذلك، أو يحمل على نفسه، فينذر صلاة كثيرة أو صومًا مما يثق عليه فعله، فإن ذكره يكره، وقد يبلغ بعضه التحريم[1]؛ اهـ.

 

قوله: إني كنت نذرت في الجاهلية.

 

قال البخاري: باب إذا نذر، أو حلف ألا يكلم إنسانًا في الجاهلية ثم أسلم[2]، وساق الحديث.

 

قال الحافظ: (أي هل يجب عليه الوفاء أو لا، والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور، وهو حاله قبل إسلامه، وأصل الجاهلية ما قبل البعثة، قال ابن بطال: قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء، يجب الوفاء به لو كان مسلمًا، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر.

 

قال الحافظ: إن وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل، وإلا فمجرد ترجمته لا تدل على أنه يقول بوجوبه؛ لأنه محتمل لأن يقول بالندب، فيكون تقدير جواب الاستفهام يندب له ذلك، قال: وفي الحديث لزومُ النذر في القربة من كل أحد حتى قبل الإسلام)[3]؛ انتهى وبالله التوفيق، وقد تقدم في باب الاعتكاف ما يتعلق به، وبالله التوفيق.



[1] فتح الباري: (11/ 576).

[2] صحيح البخاري: (8/ 177).

[3] فتح الباري: (11/ 582).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة