• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

الحديث: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين

الحديث: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 1/1/2022 ميلادي - 27/5/1443 هجري

الزيارات: 11810

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحديث: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين

 

عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها".

 

الأصل في مشروعية الأيمان وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله عز وجل: ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 89]، وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: 91].

 

وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل منهم بيمين صاحبه، وعرفت اليمين في الشرع بأنها: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله.

 

والنذور: جمع نذر، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله عز وجل: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: 7]، وقال تعالى: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: 29].

 

قوله: (لا تسأل الأمارة)، وفي رواية لا يتمنين.

قال الحافظ: (النهي عن التمنِّي أبلغ من النهي عن الطلب).

قوله: (فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها).

 

قال الحافظ: (ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه، ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان، ويعارضه في الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه من طلب قضاء المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره، فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار، والجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه ألا يحصل منه العدل إذا وَلِيَ، أو يحمل الطلب هنا على القصد، وهناك على التولية، قال: وقد تقدم من حديث أبي موسى: إنا لا نولي من حرص، ولذلك عبَّر في مقابله بالإعانة، فإن من لم يكن له من الله عون على عمله، لا يكون فيه كفاية لذلك العمل، فلا ينبغي أن يجاب سؤاله، ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة، فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما دخل فيه وخسر دنياه وعقباه، فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلًا، بل إذا كان كافيًا وأعطيها من غير مسألة، فقد وعده الصادق بالإعانة، ولا يخفى ما في ذلك من الفضل، قال المهلب: جاء تفسير الإعانة عليها في حديث بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء، وكل إلى نفسه، ومَن أُكره عليه أنزل الله عليه ملكًا يسدَّده؛ أخرجه ابن المنذر، قال المهلب: وفي معنى الإكراه عليه أن يُدعى إليه، فلا يرى نفسه أهلًا لذلك هيبة له وخوفًا من الوقوع في المحذور، فإنه يعان عليه إذا دخل فيه ويسدد، والأصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله)[1].

 

قوله: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفِّر عن يمينك وائتِ الذي هو خير)، وفي رواية: (فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك"، وفي حديث أبي موسى: (إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها".

 

قال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث، واستحب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث؛ قال ابن المنذر: واحتج للجمهور بأن اختلاف ألفاظ حديثي أبي موسى وعبدالرحمن لا يدل على تعيين أحد الأمرين، وإنما أمر الحالف بأمرين، فإذا أتى بهما جميعًا، فقد فعل ما أمر به، وقال الشافعي في الأم: إن كفر بالإطعام قبل الحنث رجوت أن يجزئ عنه، وأما الصوم فلا لأن حقوق المال يجوز تقديمها بخلاف العبادات، فإنها لا تقدم على وقتها كالصلاة والصوم.

 

وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات:

أحدها: قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقًا.

 

ثانيها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا.

 

ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف، وقد اختلف لفظ الحديث فقدم، الكفارة مرة وأخَّرها أخرى، لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبه.

 

قال الحافظ: قد ورد في بعض الطرق بلفظ، ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به: كفِّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير[2].

 

قوله: (فرأيت غيرها خيرًا منها)؛ أي غير المحلوف عليه، ومعناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته، فليأته وليكفِّر عن يمينه، وفي حديث عدي بن حاتم عند مسلم: (فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى".

 

قوله: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير منها وتحلَّلتها)، وفي رواية عن أبي موسى: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعمًا من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف ألا يحملنا قال: "ما عندي ما أحملكم عليه"، ثم أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنهب من إبل فقال: "أين الأشعريون أين الأشعريون"، قال فأعطانا خمسَ ذُود غُرِّ الذُّرى، فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي: نسي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمينه لا نفلح أبدًا، فرجعنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، إنا استحملناك فحلفت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك، فقال: "إن الله هو حملكم، إني والله إن شاء الله أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها"، وقوله: "تحللتها"؛ أي كفَّرت عنها، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (13/124).

[2] فتح الباري: (11/609، 610).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة