• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل

إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 11/9/2021 ميلادي - 3/2/1443 هجري

الزيارات: 10782

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لَما فتح الله تعالى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة، قتلت هذيل رجلًا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها، ولا يُختَلى خلاها، ولا يُعضَد شوكها، ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يُفدى"، فقام رجل من أهل اليمن ويقال له: أبو شاهٍ، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال رسول الله: "اكتبوا لأبي شاه"، ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر".

 

قوله: (قتلت هذيل)، الذي في البخاري: "قتلت خزاعة رجلًا من بنى ليث".

 

قوله: (فقام النبي صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك فركب راحلته فخطب.

 

قوله: (إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل).

 

قال الحافظ: (أشار بحبسه عن مكة إلى قصة الحبشة وهي مشهورة ساقها ابن إسحاق مبسوطة، وحاصل ما ساقه أن أبرهة الحبشي لما غلب على اليمن وكان نصرانيًّا، بنى كنيسة وألزم الناس بالحج إليها، فعمَد بعض العرب فاستغفل الحجبة، وتغوط فهرب، فغضب أبرهة وعزم على تخريب الكعبة، فتجهز في جيش كثيف، واستصحب معه فيلًا عظيمًا، فلما قرب من مكة خرج إليه عبدالمطلب، فأعظمه وكان جميل الهيئة، فطلب منه أن يرد عليه إبلًا له نهبت فاستقصر همته، وقال: لقد ظننت أنك لا تسألني إلا في الأمر الذي جئت فيه، فقال: إن لهذا البيت ربًّا سيحميه، فأعاد إليه إبله، وتقدم أبرهة بجيوشه، فقدموا الفيل فبرك وعجزوا فيه، وأرسل الله عليهم طيرًا مع كل واحد ثلاثة أحجار حجرين في رجليه وحجر في منقاره، فألقوها عليهم فلم يبق منهم أحد إلا أُصيب.

 

قوله: (ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى)، وفي رواية: "إما أن يودي وإما أن يقاد"، وعند الترمذي: "من قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين؛ إما أن يقتلوا أو يأخذوا الدية"، ولأبي داود وابن ماجه عن أبي شريح: فإنه يختار إحدى ثلاث؛ إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه.

 

قال الحافظ: (وفي الحديث أن وليَّ الدم يخيَّر بين القصاص والدِّيَة، قال: واستدل بقوله: ومَن قُتل له بأن الحق يتعلق بورثة المقتول، فلو كان بعضهم غائبًا أو طفلًا، لم يكن للباقين القصاص حتى يبلغ الطفل، ويقدم الغائب، قال: وفيه جواز إيقاع القصاص بالحرم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خطب بذلك بمكة، ولم يقيده بغير الحرم، قال: واستدل به الجمهور على جواز أخذ الدية في قتل العمد ولو كان غيلةً، وهو أن يخدع شخصًا حتى يصير به إلى موضع خفي فيقتله، خلافًا للمالكية، وألحقه مالك بالمحارب، فإن الأمر فيه إلى السلطان، وليس للأولياء العفو عنه، وهذا على أصله في أن حد المحارب القتل إذا رآه الإمام، وأن أو في الآية للتخيير لا للتنويع، وفيه أن من قتل متأولًا كان حكمه حكم مَن قتل خطأً في وجوب الدية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: فإني عاقله)[1].

 

قوله: (فقام رجل من أهل اليمن ويقال له: أبو شاه، فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي)، وفي رواية قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الحافظ: وفيه مشروعية كتابة العلم[2]؛ انتهى.

 

تتمة:

قال ابن تيمية: والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد؛ إما أن يثبت لكل واحد بعض الاستيفاء، فيكونوا كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع، والقرعة إنما شُرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقًّا، أو كالمستحق، ويتوجه أن يقدم الأكثر حقًّا أو الأفضل لقوله: "كبر"، وكالأولياء في النكاح، وذلك أنهم قالوا: هنا يقدم بالقرعة كما في ولاية النكاح، ومن خرجت له القرعة لم يكن له الاستيفاء إلا بإذن الباقين؛ لأن القرعة قدمته، ولم تسقط حقوقهم، ويتوجه إذا قلنا ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط حقَّه بموته كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أبي أيوب وأبي القاسم وأبي طالب، ويتوجه ذلك أن قلنا: لواجب القود عينًا أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو، فإما الدية مع الهلاك فلا، والذي ينبغي ألا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على ما فعل لينزجر، وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا.

 

قال أصحابنا: وإن وجب لعبد قصاص أو تعزير قذف، فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده، ويتوجه ألا يملك إسقاطه مجانًا كالمفلس، والورثة مع الديون المستغرقة على أحد الوجهين، ولذلك الأصل في الوصي، والقياس ألا يملك السيد تعزير القذف إذا مات العبد إلا إذا طالب كالوارث، قال: ولا يستوفى القود في الطريق إلا بحضرة السلطان، وقال: وإذا عفا أولياء المقتول عن القاتل بشرط ألا يقيم في هذا البلد ولم يفِ بهذا الشرط، لم يكن العفو لازمًا، بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول العلماء، وبالدم في قول آخر، وسواء قيل: هذا الشرط صحيح أم فاسد، يفسد به العقد أم لا، ولا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذُّر الاحتراز منه؛ كالقتل في المحاربة، وولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة، بل تختص بالعصبة، وهو مذهب مالك، وتخرج رواية عن أحمد، وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص، فلأولياء الدم أن يقتلوهم، ولهم أن يقتلوا بعضهم، وإن لم يعلم عين القاتل، فللأولياء أن يحلفوا على واحد بقتله أنه قتله، ويحكم لهم بالدم؛ انتهى.

 

وقال: ومن جنى على سنه اثنان، واختلفوا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلفه كلٌّ منهما؛ قاله أصحابنا، ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه؛ لأنه ثبت على أحدهما لا بعينه كما لو ثبت الحق لأحدهما لا بعينه، وإذا أخذ من لحيته ما لا جمال فيه، فهل يجب القسط أو الحكومة[3].



[1] فتح الباري: (12/ 207).

[2] فتح الباري: (1/ 209).

[3] الاختيارات الفقهية: (1/ 595).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة