• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

حديث: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 30/1/2021 ميلادي - 16/6/1442 هجري

الزيارات: 84019

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية

 

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحُمر الأهلية.

 

نكاح المتعة: هو تزوج المرأة إلى أجل، وقد أُبيح ذلك ثم نُسخ.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"؛ أخرجه ابن حبان في "صحيحه".

 

وعن سبرة الجهني قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذِنت لكم في الاستمتاع من النساء، وأن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة"؛ رواه مسلم.

 

وعن سلمة بن الأكوع قال: رخَّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها؛ رواه أحمد ومسلم.

 

قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وَقَعَتا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حُرِّمت فيها، ثم أُبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حُرِّمت تحريمًا مؤبدًا.

 

قال الحافظ: والحكمة في جمع علي - رضي الله عنه - بين النهي عن الحمر والمتعة - أن ابن عباس كان يرخِّص في الأمرين معًا؛ انتهى، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وقال عياض: وأما ابن عباس، فرُوي عنه أنه أباحها، ورُوي عنه أنه رجع عن ذلك، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفُتياك الرُّكبان، وقال فيها الشعراء يعني في المتعة، فقال: والله ما بهذا أفتيتُ، وما هي إلا كالميتة لا تَحِلُّ إلا للمضطر؛ أخرجه الخطابي والفاكهي، وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صحَّ عن علي أنها نُسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنا بعينه؛ انتهى، ومتى وقع نكاح المتعة بطَل سواء كان قبل الدخول أو بعده، قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يُفارق بعد مدة، صحَّ نكاحه، إلا الأوزاعي فأبطله، واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعزَّر على قولين.

 

قوله: (وعن لحوم الحمر الأهلية) ظاهر النهي التحريم والتقييد بالأهلية يخرج الحمر الوحشية، ولا خلاف في إباحتها[1]، والله أعلم.



[1] فتح الباري: (9/ 170).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
1- شكر
نبيل - الجزائر 28-01-2024 02:29 PM

شكرا لكم على المعلومات..

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة