• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


علامة باركود

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 18/7/2020 ميلادي - 27/11/1441 هجري

الزيارات: 32389

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: جعل - وفي لفظ: قضى - النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة.

 

الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا يحل الاحتيال لإسقاطها، والحكمة في مشروعيتها رفع الضرر.

 

قوله: (جعل وفي لفظ: قضى)، وفي رواية: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم واللفظ الثاني: قضى.

 

قال الحافظ: (قوله: كل ما لم يقسم، أو كل مال لم يقسم، واللفظ الأول يشعر باختصاص الشفعة بما يكون قابلًا للقسمة بخلاف الثاني، قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها، كأنه من التصرف أو من التصريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر المهملة الخالص من كل شيء، وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة، أو حائط لا يحل له أن يبيع؛ حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤد له، فهو أحق به، وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المثال وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات، وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: الشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات إلا أنه أُعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر، بإسناد لا بأس برواته.

 

قال الحافظ: واستدل به على عدم دخول الشفعة فيما لا يقبل القسمة، وعلى ثبوتها لكل شريك)[1].

 

قال ابن دقيق العيد: استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار من وجهين:

أحدهما: المفهوم فإن قوله: "جعل الشفعة فيما لم يقسم"، يقتضي: أنْ لا شفعة فيما قسم، وقد ورد في بعض الروايات: "إنما الشفعة"، وهو أقوى في الدلالة، ولا سيما إذا جعلنا إنما دالة على الحصر بالوضع دون المفهوم.

 

والوجه الثاني: قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة"، وهذا اللفظ الثاني يقتضي ترتيب الحكم على مجموع أمرين: وقوع الحدود، وصرف الطرق قال ابن بطال: هو جائز في كل شيء مشاع وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة، وإن باعه من الشريك ارتفعت الشفعة[2].

 

وقال البخاري: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له، حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي؛ إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنَّهما، فقال: سعد، والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه[3].

 

قال الحافظ: قوله: الجار أحق بسببه بفتح المهملة والقاف بعدها موحدة، والسبب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة، ووقع في حديث جابر عند الترمذي: الجار أحق بسببه، ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد)[4].

 

قال في الاختيارات:

وتثبت في كل عقار يقبل قسمة الأخبار باتفاق الأئمة، وإن لم يقبلها، فروايتان: الصواب الثبوت، وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار ابن سريح من الشافعية، وابن الوفاء من أصحابنا، وتثبت شفعة الجوار مع الشركة في حق من حقوق الملك، من طريق أو ماء، أو نحو ذلك، ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب في الطريق، ولا يجب على المشتري أن يسلم الشِّقص المشفوع بالثمن الذي تراضيَا عليه في الباطن إذا طالبه الشريك، وإذا حابَ البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة، يتوجه ألا يكون للمشتري أخذه إلا بالقيمة، أو أنْ لا شفعة له، فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه، ولا شفعة في بيع الخيار إذا نقص؛ نص عليه أحمد في رواية حنبل، قال القاضي: لأن أخذ الشفيع بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فلم يجز له المطالبة بالشفعة، وهذا التعليل من القاضي يقتضي أن الخيار إذا كان للمشتري وحده، فللشفيع الأخذ، كما يجوز للمشتري أن يتصرف فيه في هذا الموضع، وأولى مذهب الأمام أحمد أنه لا شفعة لكافر على مسلم، وقد يفرق بين أن يكون الشخص لمسلم، فلا تجب الشفعة، أو لذمي فتجب، وحينئذ فهل العبرة بالبائع أو المشتري أو كلاهما أو أحدهما، أربع احتمالات[5]؛ انتهى.

 

وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدُّور؛ رواه عبدالله بن أحمد في المسند، قال المجد: ويحتج بعمومه من أثبتها للشريك فيما تضره القسمة؛ انتهى، وقال الخرقي: وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة، وقال ابن حامد: إن شركها الولي لحظ الصبي، أو لأنه ليس للصبي ما يتخذها به، سقطت، قال في حاشية المقنع: وهو ظاهر مذهب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين[6].



[1] فتح الباري: (4/ 436).

[2] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 375).

[3] صحيح البخاري: (3/ 114).

[4] فتح الباري: (4/ 438).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 503).

[6] نيل الأوطار: (6/ 65).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة