• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

الطلاق المعلق على شرط

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 13/12/2016 ميلادي - 13/3/1438 هجري

الزيارات: 14284

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق المعلق على شرط


قوله: "ولا تصح معلقة بشرط..." إلى قوله: "ومن طلَّق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا"[1].

قال في "حاشية المقنع": "قوله: "ولا يصح تعليق الرجعة بشرط"؛ لأنه استباحة فرج مقصود أشبه النكاح، فلو قال: كلما طلَّقتك فقد راجعتك، أو راجعتك إن شئت، أو إن قدم أبوك، لم يصح، لكن لو قال: كلما راجعتك فقد طلقتك، صحَّ وطلقت.


وقال أيضًا: قوله: "وتعود عليه على ما بقي من طلاقها"، وعنه[2]: إن رجعت بعد نكاح زوج غيره رجعت بطلاق ثلاث، لا تخلو المطلَّقة من ثلاثة أحوال:

الأول: أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف علمناه.

الثاني: أن يُطلقها ثلاثًا، فتنكح زوجًا غيره، فيصيبها، ثم يتزوجها الأول، فهذه تعود على طلاق ثلاث[3] بالإجماع[4].

الثالث: طلقها دون الثلاث، فقضت عدتها، ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، ففيها روايتان أظهرهما[5]: أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر، وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومالك[6] والثوري وابن أبي ليلى والشافعي[7] وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن([8]) وابن المنذر.


وعنه[9]: ترجع بطلاق ثلاث، وهو قول ابن عمرو وابن عباس وشريح وعطاء والنخعي وأبي حنيفة وأبي يوسف[10]؛ لأن وطء الزوج الثاني يهدم الطلقات الثلاث، فأولى أن يهدم دونها.

ولنا: أن وطء الثاني لا يحتاج إليه إلا في الإحلال فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد.

وقولهم: إنه يهدم، قلنا: بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيها فلا تكون غاية له، وتُلقب هذه المسألة بالهدم"[11].


وقال ابن رشد: "واختلفوا في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث:

فقال أبو حنيفة[12]: يهدم.

وقال مالك[13] والشافعي[14]: لا يهدم.

أعني: إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول، ثم راجعها، هل يُعتد بالطلاق الأول أم لا؟.

فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة بالشرع قال: لا يهدم ما دون الثالثة عنده.

ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة فهو أحرى أن يهدم ما دونها قال: يهدم ما دون الثلاث، والله أعلم[15]".



[1] الروض المربع ص 434 - 435.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 99.

[3] فتح القدير 3/ 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 439. والمنتقى شرح الموطأ 4/ 123. والأم 7/ 171. وكشاف القناع 12/ 427.

[4] الإجماع (413).

[5] شرح منتهى الإرادات 5/ 510 - 511، وكشاف القناع 12/ 416 - 417.

[6] المنتقى شرح الموطأ 4/ 123.

[7] الأم 7/ 171.

[8] فتح القدير 3/ 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 439.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 23/ 98 - 99.

[10] فتح القدير 3/ 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 439.

[11] انظر: حاشية المقنع 3/ 223 - 225، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 23/ 92 - 101.

[12] فتح القدير 3/ 178، وحاشية ابن عابدين 3/ 439.

[13] المنتقى شرح الموطأ 4/ 123.

[14] الأم 7/ 171.

[15] بداية المجتهد 2/ 82.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة