• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

طلاق سبق اللسان

طلاق سبق اللسان
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 29/10/2016 ميلادي - 27/1/1438 هجري

الزيارات: 17974

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طلاق سبق اللسان


قوله: "وإن نوى بـ"طالق": طالقًا من وثاق، أو في نكاح سابق منه، أو من غيره أو أراد أن يقول: طاهرًا، فغلط لم يقبل حكمًا"[1].

قال في "المقنع": "وإن نوى بقوله: "أنت طالق" من وثاق، أو أراد أن يقول: طاهر، فسبق لسانه، أو أراد بقوله مُطلقة من زوج كان قبله لم تطلق، وإن ادعى ذلك دُيِّن، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين[2] إلا أن يكون في حال الغضب، أو بعد سؤالها الطلاق فلا يُقبل، وفيما إذا قال: أردت أنها مُطلقة من زوج قبلي، وجه ثالث: أنه يُقبل إن كان وجد وإلا فلا"[3].

قال في "الحاشية": "قوله: "وإن نوى..." إلى آخره، أي: فيما بينه وبين الله، فمتى علم من نفسه ذلك لم يقع عليه فيما بينه وبين الله تعالى.

قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، وأنت حُرة، أنه لا طلاق عليه.


قوله: "وهل يُقبل في الحكم..." إلى آخره، يُنظر فإن كان في حال الغضب أو سؤالها الطلاق لم يُقبل في الحكم؛ لأن لفظه ظاهر في الطلاق وقرينة حاله تدل عليه، فكانت دعواه مخالفة للظاهر، وإن لم يكن في هذه الحال ففيه روايتان[4]:

إحداهما: يُقبل، وهو قول جابر بن زيد والشعبي والحكم؛ لأنه فسر كلامه بما يحتمله وهذا المذهب.

والثانية: لا يُقبل، وهو مذهب الشافعي[5]، واختاره ابن عبدوس في تذكرته؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر في العُرف فلم يُقبل في الحكم، كما لو أقر بعشرة ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر.

تنبيه: محل ذلك إذا نوى، كما صرح به المصنف، أما لو صرح بذلك في اللفظ فقال: أو فارقتك بجسمي ونحو ذلك فلا شك أن الطلاق لا يقع.

فائدة: مثل ذلك خلافًا ومذهبًا لو قال: أنتِ طالق، وأراد أن يقول: إن قمت، فترك الشرط ولم يرد طلاقًا، قاله في "الفروع".

قوله: "إن كان وجد وإلا فلا"، قال في "الإنصاف": وهو قوي"[6].

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا في من قال لزوجته: قد سرحتك أو فارقتك:

فقال مالك[7] والشافعي[8] وأحمد[9]: هو صريح في الطلاق وإن لم ينوِ.

وقال أبو حنيفة[10]: هو كناية، ومتى لم ينو به الطلاق لم يقع"[11].

وقال ابن رشد: "أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح[12].


واختلفوا هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح، أو بالنية دون اللفظ، أو باللفظ دون النية:

فمن اشترط النية واللفظ الصريح فاتباعًا لظاهر الشرع، وكذلك من أقام الظاهر مقام الصريح.

ومن شبهه بالعقد في النذر، وفي اليمين أوقعه بالنية فقط،

ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط.


واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان: صريح، وكناية[13].

واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية، وفي أحكامها، وما يلزم فيها، ونحن فإنما قصدنا من ذلك ذكر المشهور، وما يجري مجرى الأصول: فقال مالك[14] وأصحابه: الصريح هو لفظ الطلاق فقط وما عدا ذلك كناية، وهي عنده على ضربين: ظاهرة، ومحتملة، وبه قال أبو حنيفة[15].

وقال الشافعي[16]: ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث: الطلاق، والفراق، والسراح، وهي المذكورة في القرآن.

وقال بعض أهل الظاهر[17]: لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث.

فهذا هو اختلافهم في صريح الطلاق من غير صريحه ، وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح؛ لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلًا في هذا الباب، وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرُّف، أعني: أن تدل بعُرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى -أعني: في معنى الطلاق- كانت مجازًا، إذ هذا هو معنى الكناية -أعني: اللفظ الذي يكون مجازًا في دلالته- وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة، وهي عبادة، ومن شرطها اللفظ، فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد فيها.


فأما اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان:

إحداهما: اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها.

والثانية: اختلفوا فيها.

فأما التي اتفقوا عليها، فإن مالكًا[18] والشافعي[19] وأبا حنيفة[20] قالوا: لا يقبل قول المُطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق إنه لم يرد به طلاقًا إذا قال لزوجته: أنت طالق. وكذلك السَّراح والفراق عند الشافعي[21].

واستثنت المالكية[22] بأن قالت: إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه، مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشبهه، فيقول لها: أنت طالق.


وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة: أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية.

وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى النية لكن لم ينوه[23] ههنا لموضع التهم، ومن رأيه الحكم بالتهم سدًا للذرائع ، وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو حنيفة، فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق، ولا يحكم بالتهم أن يصدقه فيما ادعى"[24].


وقال البخاري: "باب: الطلاق في إغلاق والكُره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره".

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى"، وتلا الشعبي: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]"[25].

قال الحافظ: "قوله: "والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره"، أي: إذا وقع من المكلف ما يقتضي الشرك غلطًا أو نسيانًا هل يحكم عليه به، وإذا كان لا يحكم عليه به فليكن الطلاق كذلك.

واختلف السلف في طلاق الناسي، فكان الحسن يراه كالعمد إلا إن اشترط فقال: إلا أن أنسى، أخرجه ابن أبي شيبة[26].

وأخرج ابن أبي شيبة[27] أيضًا عن عطاء أنه كان لا يراه شيئًا، ويحتج بالحديث المرفوع الآتي، كما سأقرره بعد، وهو قول الجمهور[28].

وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع[29].

وعن الحنفية[30] في من أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: (أنت طالق) يلزمه الطلاق.

وأشار البخاري بقوله: "الغلط والنسيان" إلى الحديث الوارد عن ابن عباس مرفوعًا: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه"[31]، فإنه سوى بين الثلاثة في التجاوز فمن حمل التجاوز على رفع الإثم خاصة دون الوقوع في الإكراه لزم أن يقول مثل ذلك في النسيان"[32].



[1] الروض المربع ص 415.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 218 - 219.

[3] المقنع 3 / 143 - 144.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 218 - 220.

[5] تحفة المحتاج 8/ 27، ونهاية المحتاج 6/ 442.

[6] انظر: حاشية المقنع 3/ 143 - 144، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 22/ 217 - 221.

[7] المنتقى شرح الموطأ 4/ 6.

[8] تحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 22/ 212 - 213.

[10] فتح القدير 3/ 90، وحاشية ابن عابدين 3/ 316.

[11] الإفصاح 3/ 213.

[12] فتح القدير 3/ 44 - 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 264. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378. وتحفة المحتاج 8/ 4 - 5، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 425. وشرح منتهى الإرادات 5/ 382 - 383، وكشاف القناع 12/ 212 - 213.

[13] فتح القدير 3/ 44، وحاشية ابن عابدين 3/ 260. والشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378. وتحفة المحتاج 8/ 4 - 5، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 425. وشرح منتهى الإرادات 5/ 382 - 383، وكشاف القناع 12/ 212 - 213.

[14] الشرح الصغير 1/ 456 و458، وحاشية الدسوقي 2/ 378.

[15] فتح القدير 3/ 44 و87، وحاشية ابن عابدين 3/ 316 - 317.

[16] تحفة المحتاج 8/ 7، ونهاية المحتاج 6/ 425 - 426.

[17] المحلى 10/ 185.

[18] الشرح الصغير 1/ 456، وحاشية الدسوقي 2/ 378.

[19] تحفة المحتاج 8/ 4 - 7، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 426.

[20] فتح القدير 3/ 44 - 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 264.

[21] تحفة المحتاج 8/ 4 - 7، ونهاية المحتاج 6/ 424 - 426.

[22] الشرح الصغير 1/ 458، وحاشية الدسوقي 2/ 378.

[23] في حاشية الأصل: "لعله: لم يره".

[24] بداية المجتهد 2/ 69 - 70.

[25] البخاري قبل الحديث 5269.

[26] 4/ 172.

[27] 4/ 172.

[28] المبسوط 6/ 145 - 146، وبدائع الصنائع 3/ 228، وحاشية الدسوقي 2/ 402. وتحفة المحتاج 8/ 70، ونهاية المحتاج 6/ 447. وشرح منتهى الإرادات 5/ 499، وكشاف القناع 12/ 395.

[29] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 367، نهاية المحتاج 6/ 442. وشرح منتهى الإرادات 5/ 383، وكشاف القناع 12/ 214.

[30] فتح القدير 3/ 45، وحاشية ابن عابدين 3/ 254.

[31] تقدم تخريجه 2/ 90.

[32] فتح الباري 9/ 390.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة