• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ فيصل آل مباركالشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك شعار موقع الشيخ فيصل آل مبارك
شبكة الألوكة / موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


علامة باركود

جمع الزوجتين في بيت واحد

جمع الزوجتين في بيت واحد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 26/7/2016 ميلادي - 20/10/1437 هجري

الزيارات: 24686

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

جمع الزوجتين في بيت واحد

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


وقوله: (ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله ولو لزيارة أبويها...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "وله منعها من الخروج عن منزله، فإن مرض بعض محارمها أو مات استُحب أن يأذن لها في الخروج إليه"[2].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (وله منعها...) إلى آخره، ولو إلى ما لها منه بُد، سواء أرادت زيارة والديها، أو عيادتها، أو حضور جنازتهما.

 

قال أحمد[3] في امرأةٍ لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أو جب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، فلو خرجت بلا إذنه حَرُم ولا تستحق نفقة.

ونقل أبو طالب: إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها.

 

وقال الشيخ تقي الدين في من حبسته امرأته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يُمْكنها الخروج، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه، فإن عجز أو خِيفَ حدوث شرٍّ أو نحوه أُسْكِنَت في رباطٍ ونحوه، ومتى كان خروجها مَظِنَّة للفاحشة صار حقّاً لله يجب على ولي الأمر رعايته.

قوله: (فإن مرض...) إلى آخره، لما في ذلك من صلة الرَّحم، وفي منعها منه قطيعة وحمل لها على مخالفته.

ومفهومه: أنها لا تزور أبويها إلا بإذنه، وهو المذهب[4].

 

وقيل[5]: لها زيارتهما ككلامهما، وأنه لو مرض أو مات غير محارمها أنه لا يُستحب أن يأذن لها في الخروج إليه وهو المذهب[6]، وقيل[7]: يُستَحب أن يأذن لها أيضاً.

قال في "الإنصاف"[8]: وهو حسن.

 

فوائد:

الأولى: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الأصح[9].

قال في "الإنصاف": الصواب إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر فله المنع، وإلا فلا.

الثانية: لا يلزمها طاعة أبويها في فِرَاقِ زوجها، ولا زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحق.

الثالثة: ليس عليها عَجْنٌ، ولا خَبْز، ولا طَبْخ على الصحيح من المذهب[10]؛ لأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع، فلا يلزمها غيره كسقي دوابه، وحصاد زرعه.

 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني: عليها ذلك، واحتجا بقضية علي وفاطمة – عليهما السلام – فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ابنته بخدمة البيت وعلى عليٍّ ما كان خارجاً من البيت من عمل، رواه الجوزجاني من طُرقٍ[11]، قال: وقد قال عليه السلام: (لو كُنت آمراً أحداً يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبلٍ أسودَ إلى جبلٍ أحمرَ، أو من جبلٍ أحمرَ إلى جبلٍ أسودَ لكان لها أن تفعل ذلك)[12]، ورواه بإسناده، قال: فهذا طاعة فيما لا منفعة فيه فكيف بموافاة مَعَاشِهِ.

وقال الشيخ تقي الدين: يجب عليها المعروف من مِثْلها لمِثْله.

قال في "الإنصاف": والصواب أن يُرجع في ذلك إلى عُرْف البلد"[13].

 

وقال في "المقنع" أيضاً: "ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما، ولا يُجامع إحداهما بحيث تراه الأُخرى أو غيرها، ولا يُحَدِّثها بما جرى بينهما"[14].

 

قال في "الحاشية": "قوله: ولا يجوز الجمع بين زوجتيه في مسكنٍ واحدٍ إلا برضاهما، هذا المذهب[15]، وسواء كان المنزل صغيراً أو كبيراً؛ لأن عليهما ضرر لما بينهما من العداوة والغَيْرَة، فاجتماعهما يثير الخصومة، فإن رضيتا ذلك جاز؛ لأن الحق لهما، فإن أسكنهما في دارٍ واحدةٍ كلَّ واحدةٍ منهما في بيتٍ جاز إذا كان ذلك مسكن مِثْلها"[16].

وقال البخاري: "(باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه)، وذكر حديث أبي هريرة[17]".

 

قال الحافظ: "وقال النووي[18]: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُفْتَاتُ على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعاً مُعَدّاً لهم، سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص لذلك، وحاصله: أنه لا بد من اعتبار إذنه تفصيلاً أو إجمالاً"[19].

وقال البخاري أيضاً: "(باب خروج النِّساء لحوائجهنَّ).

وذكر حديث عائشة، قالت: خرجت سودة بنت زمعة ليلاً فرآها عمر فعرفها، فقال: إنكِ والله يا سودة ما تخفين علينا، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يَتَعَشَّى وإنَّ في يده لَعَرْقاً فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول: (قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن)[20]".



[1] الروض المربع ص 406.

[2] المقنع 3/ 106 - 107.

[3] شرح منتهى الإرادات 5/ 315، وكشاف القناع 12/ 101.

[4] شرح منتهى الإرادات 316، وكشاف القناع 12/ 102.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 422.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 422 - 423، وكشاف القناع 12/ 102.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 422 - 423.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/ 423.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 317، وكشاف القناع 12/ 103.

[10] شرح منتهى الإرادات 5/ 311، وكشاف القناع 12/ 98.

[11] تقدم تخريجه 6/ 458.

[12] تقدم تخريجه 6/ 459.

[13] حاشية المقنع 3/ 107، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 21/ 423 - 424.

[14] المقنع 3/ 106.

[15] شرح منتهى الإرادات 5/ 315، وكشاف القناع 12/ 100.

[16] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 21/ 418 - 419.

[17] البخاري (5195).

[18] شرح النووي على صحيح مسلم 7/ 115.

[19] فتح الباري 9/ 296.

[20] البخاري (5237).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • السيرة الذاتية
  • مراسلات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة