• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسريد. محمود بن أحمد الدوسري شعار موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسري
شبكة الألوكة / موقع د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

التحلي بالذهب والفضة

التحلي بالذهب والفضة
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 29/9/2020 ميلادي - 11/2/1442 هجري

الزيارات: 16648

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التحلي بالذهب والفضة

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث مسألتان:

المسألة الأولى: التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للرَّجل:

أولًا: حكم تحلِّي الرَّجل بالذَّهب: الرَّجل لا يتزيَّن بِحُليِّ الذَّهب؛ لأنَّ التَّحلِّي به من زينة النِّساء، فالرَّجل إذا تحلَّى بالذَّهب فقد تجاوز ما أباحه الشَّرع، وتشبَّه بالنِّساء، وفي لُبسه للرَّجل نوعٌ من الخيلاء والمباهاة؛ ولذا لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الرَّجل لا يجوز له التَّحلِّي بالذَّهب، ومن أهل العلم مَنْ حكى الإجماعَ على ذلك [1]، وعلى هذا المذاهب الأربعة [2].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قال: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم حريرًا بشماله، وذهبًا بيمينه، ثمَّ رَفَعَ بهما يديه، فقال: «إنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[3].

 

2- ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنَّ اللهَ عزّ وجل أحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الحَرِيرَ وَالذَّهَبَ، وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا»[4]. وجه الدَّلالة: أنَّ الذَّهب والحرير مباحان للنِّساء، مُحرَّمان على الرِّجال.

 

دليل الإجماع: حكى الإجماع النَّوويُّ رحمه الله قائلًا: «أجمع العلماء: على تحريم استعمال حُليِّ الذَّهب على الرِّجال؛ للأحاديث الصَّحيحة السَّابقة وغيرها»[5].

 

ثانيًا: حكم اتِّخاذ الرَّجل خاتمًا من ذهب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال، والرَّاجح منها ما ذهب إليه الجمهور: أنَّه يحرم على الرَّجل أن يتَّخذ خاتمًا من ذهب [6].

 

الأدلَّة:

1- ما جاءَ عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنهما قال: «نَهَانَا النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ سَبْعٍ: نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ...» الحديث [7]. وعند مسلمٍ: «... وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيم، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ...» الحديث [8]. فدلَّ هذان الحديثان على حرمة التَّختُّم بالذَّهب؛ لأنَّ النَّهي جاء صريحًا منه صلّى الله عليه وسلّم، وهو يقتضي التَّحريم، ولا صارفَ له.

 

2- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِه» فَقِيلَ لِلرَّجُلِ - بَعَدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ، وَاللهِ! لاَ آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم [9]. فاجتمع في تحريم خواتم الذَّهب على الرِّجال قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم - كما في الحديثين السَّابقين - وفعلُه - كما في هذا الحديث - حيث إنَّه صلّى الله عليه وسلّم طرح الخاتم بيده. وزيادةٌ في ذلك: التَّهديدُ الشَّديد - الذي في الحديث - لا يكون إلاَّ نهيًا عن مُحرَّمٍ شديدِ الحُرمة.

 

3- عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إنَّهُ جَلَسَ عَلَى المِنْبَرِ فَنَزَعَهُ. فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ» فَرَمَى بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «وَاللهِ! لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتيمَهُمْ [10]. وهذا يدلُّ صراحةً على أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يلبس خاتم الذَّهب، فلمَّا رماه، وحلف ألاَّ يلبسه تبيَّن أنَّه قد حُرِّمَ، فيكون هذا التَّحريم ناسخًا للحِلِّ. قال ابن حجر رحمه الله: «وفي حديث ابن عمر... ما يُسْتدَلُّ به على نسخ جواز لبس الخاتم، إذا كان من ذهب»[11].

 

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ النَّوويُّ رحمه الله بقوله: «أجمع المسلمون: على إباحة خاتم الذَّهب للنِّساء، وأجمعوا على تحريمه على الرِّجال إلاَّ ما حُكِيَ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه أباحه، وعن بعضٍ أنه مكروه لا محرَّم، وهذان النَّقلان باطلان، فقائلهما محجوج بهذه الأحاديث التي ذَكَرَها مسلم، مع إجماع مَنْ قبله على تحريمه»[12].

 

ثالثًا: حكم تحلية الصَّغير بالذَّهب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعدِّدة، الرَّاجح منها: أنَّ الوليَّ ليس له أن يُلبس الصَّغيرَ شيئًا من الذَّهب [13]. فقالت الحنفيَّة: يُكره ذلك كراهة تحريم [14]. وصرَّح الشَّافعيَّة في أحد الأوجه [15]، والحنابلة في أصحِّ الرِّوايتين: بالحرمة [16].

 

الأدلَّة:

1- ما تقدَّم من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الحرير والذَّهب: «إنَّ هَذَينِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[17]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حرَّم الذَّهب على الذُّكور، دون تفريقٍ بين صغيرٍ وكبير، فدلَّ على تحريمه في حقِّ الصَّغير.

 

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «كِخْ كِخْ [18]، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأكُلُ الصَّدَقَةَ؟»[19]. وجه الدَّلالة: أنَّ الزَّكاة لمَّا حُرِّمت على أهل البيت شمل التَّحريم الصَّغيرَ والكبير، فكذا هنا لما حُرِّم الذَّهبُ على الذُّكور شمل الصَّغيرَ والكبير. والحكمة في تحريم إلباس الطِّفل الصَّغير للذَّهب، فيه تعويد له على الطَّاعة وتعظيم أوامر الله تعالى، فينشأ على ذلك.

 

الاستدلال بالمَعْقُول:

إنَّ الصَّغير يُمنع من لبس الذَّهب قياسًا على منعه من شرب الخمر، والزِّنا، وغيرهما [20]. ولو قيل: إنَّ علَّة تحريم الذَّهب هو السَّرَف، ففي إلباسه الغلمان غاية السَّرَف، ولو قيل: إنَّ العلَّة هي كسر قلوب الفقراء، ففي إلباسه الصِّغار كسر لقلوبهم أكثر ممَّا لو لبسه الكبار.

 

يتبيَّن ممَّا سبق: أنَّ التَّحلِّي بالذَّهب حرام في حقِّ الذُّكور؛ صغارًا وكبارًا، يستوي في ذلك كثيره وقليله، سواء أكان في خاتم، أو سلسال، أو ساعة، أو نظَّارة، أو قلم، أو مفتاح[21]. قال الشَّيخ ابن باز رحمه الله: «أمَّا الأقلام المطليَّة ريشتُها بالذَّهب، فالأحوط للمؤمن الذَّكر تركُها»[22]. وقالت اللَّجنة الدَّائمة: «عند الضَّرورة يجوز استعمال الذَّهب، سِنًّا، أو أنفًا، أو نحو ذلك، إذا لم يقم غيرُه مقامَه»[23].

 

رابعًا: حكم تحلِّي الرَّجل بالفضَّة: اتَّفقت المذاهب الأربعة على أنَّه يباح للرَّجل أن يتَّخذ خاتمًا من فضَّة، وأنْ يُحلِّيَ سيفه بالفضَّة [24].

 

الأدلَّة: هناك أحاديث كثيرة تدلُّ على جواز اتِّخاذ الرَّجل خاتمًا من فضَّة، منها:

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ [25].

 

2- عن أنس بن مَالِكٍ رضي الله عنه: «أنَّ نَبِيَّ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ، أَوْ أُنَاسٍ مِنَ الأَعاجِمِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ كِتَابًا إلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمٌ، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله، فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ [26]، أَوْ: بِبَصِيصِ [27] الخَاتمِ فِي إِصْبَعِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، أَوْ فِي كَفِّهِ»[28].

 

ومن الأدلَّة على جواز تحلية السَّيف بالفضَّة: عن أَنَسٍ رضي الله عنه قال: «كَانَتْ قَبِيعةُ [29] سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فِضَّةً»[30].

 

الفرق بين الذَّهب والفضَّة للرَّجل: حرَّم النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قليلَ الذَّهب وكثيرَه على الرَّجلِ، في الأواني، ولُبس الخواتم وغيرها. ولم يرِدْ في الفضَّة نهيٌّ عامٌّ إلاَّ في الأواني فقط [31]، وورد عنه النَّصُّ: باتِّخاذ الخاتم، وقبيعة السَّيف، والضَّبَّة في الإناء من فضَّة.

 

لذا يجوز تحلية آلات الحرب بالفضَّة، واتِّخاذ الحُلِّي الأخرى من فضَّة، إذا كانت ممَّا يجوز للرَّجل لبسه، وهو ما رجَّحه ابن تيميَّة رحمه الله، حيث قال: «فأمَّا لُبس الفضَّة: إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتَّحريم، لم يكن لأحدٍ أن يُحرِّم منه إلاَّ ما قام الدَّليل الشَّرعي على تحريمه، فإذا جاءت السُّنَّة بإباحة خاتمِ الفضَّة، كان هذا دليلًا على إباحة ذلك، وما هو في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظرٍ في تحليله وتحريمه»[32]، «والتَّحريمُ يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه»[33].

 

المسألة الثانية: التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للمرأة:

اتَّفق أهل العلم على أنَّ المرأة يُباح لها التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة، فيجوز لها كلُّ ما جرت عادتها بلبسه - ولو كثر - سواء كان محلَّ لُبسه الآذان، أو الأعناق، أو الصُّدور، أو المعاصم، أو الرُّؤوس، أو الأصابع، من الخُرْص [34]، والسِّخاب [35]، والقلائد، والأقراط، واللآلئ، والجواهر، والفَتَخ [36]، والخواتم، والخَلاَخِل [37]. فجمهور العلماء من السَّلف والخلف يرون أنَّه يُباح للنِّساء التَّحلي بالذَّهب والفضَّة والجواهر، لا فرق بين مُحَلَّقٍ وغيره [38]، وقد حكى عدد من أهل العلم الإجماعَ على ذلك [39].

 

الأدلَّة: استدلَّ أهل العلم على إباحة التَّحلِّي بالذَّهب والفضَّة للنِّساء، بأدلَّة كثيرة من السُّنَّة، منها:

1- ما جاء عن عائشةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم حِلْيةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا لَهُ، فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌّ، قَالَتْ: فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بِعُودٍ مُعْرِضًا عنْهُ، أَوْ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ دَعَا أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي العَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ، فَقَالَ: «تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ!»[40].

 

2- ما تقدَّم من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الحرير والذَّهب: «إنَّ هَذَيْنِ حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لإِنَاثِهِمْ»[41]. فكلُّ ما جاز التَّحلِّي به من الذَّهب للنِّساء، يجوز التَّحلِّي به من الفضَّة من باب أولى؛ لأنَّها أخفُّ حرمةً منه [42].

 

دليل الإجماع: حكى الإجماعَ النَّوويُّ رحمه الله بقوله: «أجمع المسلمون: على أنَّه يجوز للنِّساء لُبس أنواع الحُليِّ، من الذَّهب والفضَّة جميعًا؛ كالطَّوق، والعِقْد، والخاتم، والسِّوار، والخَلْخَال، والتَّعاويذ، والدَّمالج، والقلائد، والمخانق، وكلِّ ما يَعْتَدْنَ لُبسَه، ولا خلاف في شيء من هذا»[43]. وكذا ابن حجرٍ رحمه الله بقوله: «النَّهي عن خاتم الذَّهب، أو التَّختُّم به، مختصٌّ بالرِّجال دون النِّساء، فقد نُقِلَ الإجماعُ على إباحته للنِّساء»[44].



[1] انظر: المجموع (4/ 441)؛ التمهيد (17/ 97).

[2] انظر: بدائع الصنائع (5/ 132)؛ حاشية ابن عابدين (6/ 358)؛ الفواكه الدواني (2/ 403)؛ نهاية المحتاج (3/ 91)؛ المغني (3/ 15)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص73)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 328)؛ التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام (ص159).

[3] رواه ابن ماجه، واللفظ له (2/ 1189)، (ح3595)؛ والبيهقي في «الكبرى» (2/ 425)، (ح4019)؛ والنسائي (8/ 160)، (ح5145)؛ وأبو داود (4/ 50)، (ح4057)؛ وابن حبان في «صحيحه» (12/ 250)، (ح5434)؛ وأحمد في «المسند» (4/ 394)، (ح19433)؛ والترمذي (4/ 217)، (ح1720) وقال: «حسن صحيح»، وقال النَّووي في «المجموع» (4/ 440): «حسن يُحتجُّ به». وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (3/ 197)، (ح2912).

[4] رواه النسائي (8/ 190)، (ح5265)، والبزار في «مسنده» (8/ 80)، (ح3078)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن النسائي» (3/ 400)، (ح5280).

[5] المجموع (4/ 383).

[6] انظر: بدائع الصنائع (5/ 132)؛ المنتقى (7/ 221)؛ التمهيد (14/ 249)؛ القوانين الفقهية (ص378)؛ فتح الباري (10/ 317)؛ نهاية المحتاج (3/ 91)؛ المغني (3/ 15)؛ أحكام الخواتم (ص46)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 330).

[7] رواه البخاري، كتاب اللِّباس، باب: خواتيم الذَّهب (4/ 1867)، (ح5863).

[8] رواه مسلم، كتاب اللِّباس والزِّينة، باب: تحريم خاتم الذَّهب والحرير على الرَّجل، وإباحته للنِّساء (3/ 1635)، (ح2066).

[9] رواه مسلم، كتاب اللِّباس والزِّينة، باب: تحريم خاتم الذَّهب على الرِّجال، ونسخ ما كان من إباحة في أوَّل الإسلام (3/ 655)، (ح2090). والحديث فيه فائدةٌ عظيمة: وهي شدَّة المبالغة في امتثال أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واجتناب نهيه، وعدم التَّرخُّص فيه بالتَّأويلات الضَّعيفة، وهذا الرَّجل تَرَكَ الخاتمَ على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم، ولو أخَذَه صاحبه لم يَحْرم عليه الأخْذُ والتَّصرفُ فيه بالبيع وغيره، ولكن تَوَرَّع عن أخْذِه، وأراد الصَّدقةَ به على مَنْ يحتاج إليه؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم ينهه عن التَّصرُّف فيه من كلَّ وجهٍ، وإنَّما نهاه عن لُبسه، وبقي ما سواه من تصرُّفه على الإباحة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 64-65).

[10] رواه مسلم، الكتاب نفسه، والباب نفسه (3/ 1655)، (ح2091).

[11] فتح الباري (10/ 318).

[12] صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 65).

[13] انظر: الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 341).

[14] انظر: الهداية شرح البداية (10/ 23)؛ حاشية ابن عابدين (6/ 362).

[15] انظر: المجموع (4/ 435).

[16] انظر: الإنصاف (1/ 480).

[17] سبق تخريجه، هامش: رقم (3).

[18] (كِخْ كِخْ): كلمة يُزجر بها الصِّبيان عن المستقذرات، فيقال له: كخ؛ أي: اتركه وارمِ به. قال الدَّاودي: «هي عجميَّة مُعرَّبة، بمعنى: بئس». انظر: فتح الباري (3/ 355)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (7/ 175).

[19] رواه البخاري، كتاب الجهاد والسِّيَر، باب: مَنْ تكلَّم بالفارسيَّة والرَّطَانة (2/ 943)، (ح3070)؛ ومسلم، واللَّفظ له، كتاب الزَّكاة، باب: تحريم الزَّكاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وعلى آلِه (2/ 751)، (1069).

[20] انظر: المجموع (4/ 436).

[21] انظر: فتاوى إسلامية، جمع وترتيب: محمد بن عبد العزيز المسند (4/ 248).

[22] المصدر نفسه (4/ 253).

[23] المصدر نفسه (4/ 248).

[24] انظر: بدائع الصنائع (5/ 133)؛ حاشية ابن عابدين (6/ 359)؛ الفواكه الدواني (2/ 404)؛ المجموع (4/ 444)؛ روضة الطالبين (2/ 262)؛ المغني (3/ 15)؛ مجموع الفتاوى، لابن تيمية (21/ 88)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص73)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 345).

[25] رواه البخاري، كتاب اللِّباس، باب: نَقْش الخاتم (4/ 1870)، (ح5873)؛ ومسلم، كتاب اللِّباس والزِّينة، باب: لُبْسِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم خاتمًا من وَرِق (3/ 1656)، (ح2091).

[26] (فَكَأَنِّي بِوَبِيصِ): يُقال: وَبَصَ الشَّيءُ وَبِيصًا إذا بَرَقَ وَتَلأْلأَ. انظر: لسان العرب، مادة: (وبص) (15/ 200).

[27] (أو بِبَصِيصِ): هذا شَكٌّ من الرَّاوي، مِنْ بَصَّ الشَّيءُ بصيصًا إذا بَرَقَ، مِثْلُ وَبَصَ، فالوبيص والبصيص هو البريق واللَّمعَان. انظر: لسان العرب، مادة: (بصص) (1/ 421).

[28] رواه البخاري، كتاب اللِّباس، باب: نَقْش الخاتم (4/ 1869)، (ح5872) ومسلم، كتاب اللِّباس والزِّينة، باب: في اتِّخاذ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم خاتمًا لمَّا أراد أن يكتب إلى العَجَم (3/ 1657)، (ح2092).

[29] (قَبيعَةُ السَّيف): هي الثُّومة التي فوق المقبض، وقيل: هي التي تكون على رأس قائم السَّيف. انظر: عون المعبود (7/ 178)؛ لسان العرب، مادة: (قبع) (11/ 17).

[30] رواه أبو داود (3/ 30)، (ح2583)؛ والترمذي (4/ 201)، (ح1691) وقال: «حسن غريب»؛ والنسائي (8/ 219)، (ح5373)؛ والدارمي في «سننه» (2/ 292)، (ح2457)؛ وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 119)، (ح2583).

[31] الحكمة في تحريم آنية الذَّهب والفضَّة على الرِّجال والنِّساء ما فيه من السَّرف والخيلاء.

[32] مجموع الفتاوى (25/ 65).

[33] الإنصاف (3/ 149).

[34] الخُرْص: بالضمِّ والكسر، وهو حلقة صغيرة من الحُليِّ، وهي من حليِّ الأُذن.

انظر: لسان العرب، مادة: (خرص) (7/ 22).

[35] السِّخاب: على وزن كتاب، وهي القلادة، والجمع سُخُبٌ، والسِّخاب عند العرب: كلُّ قِلادةٍ كانت ذات جوهرٍ، أو لم تكن. انظر: لسان العرب، مادة: (سخب) (6/ 201).

[36] الفَتَخ: جمع فَتْخَة، قيل: خاتم كبير يكون في اليد. والأظهر أنَّه: حَلَق من فضَّة يكون في أصابع الرِّجلين. انظر: لسان العرب، مادة: (فتخ) (10/ 173).

[37] الخَلاَخِل: حُليٌّ يُلبس في السَّاق، والمُخَلْخَل: موضع الخَلْخَال من السَّاق. انظر: لسان العرب، مادة: (خلخل) (4/ 205).

[38] وقد انفرد الشَّيخُ الألبانيُّ رحمه الله بتحريم الذَّهب المُحلَّق على النِّساء، حيث قال: الذَّهب كلُّه حلال على النِّساء، إلاَّ المُحَلَّق منه. انظر: آداب الزفاف (ص254). ولم يُنسب هذا القول لأحدٍ من السَّلف والخلف، والأدلَّة التي استدلَّ بها الشَّيخ الألبانيُّ رحمه الله على تحريم الذَّهب المُحلَّق على النِّساء - دائرةٌ بين ضعيفٍ، وصحيحٍ لا يدلُّ على تحريم المُحَلَّق، فهو قول مرجوح.

[39] انظر: تحفة الفقهاء (3/ 342)؛ القوانين الفقهية (ص377)؛ بدائع الصنائع (5/ 130)؛ حاشية العدوي (2/ 412)؛ الفواكه الدواني (2/ 405)؛ المجموع (4/ 443)؛ مغني المحتاج (1/ 393)؛ المغني (3/ 15)؛ الإنصاف (3/ 150)؛ الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجل (ص73)؛ الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام (1/ 351)؛ التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام (ص166).

[40] رواه أبو داود (4/ 92)، (ح4235)؛ وابن ماجه (2/ 1202)، (ح3644)؛ وأحمد في «المسند» (6/ 119)، (ح24924)؛ والبيهقي في «الكبرى» (4/ 141)، (ح7350)؛ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 194)، (ح25140)؛ وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2/ 553)، (ح4235)، و«صحيح سنن ابن ماجه» (3/ 209)، (ح2955).

[41] سبق تخريجه، هامش رقم: (3).

[42] انظر: بدائع الصنائع (5/ 133).

[43] المجموع (6/ 40).

[44] فتح الباري (10/ 317).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • خطب
  • مقالات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة