• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسريد. محمود بن أحمد الدوسري شعار موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسري
شبكة الألوكة / موقع د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

الفرق بين الرجل والمرأة في التلبية

الفرق بين الرجل والمرأة في التلبية
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 23/9/2024 ميلادي - 19/3/1446 هجري

الزيارات: 1091

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين الرجل والمرأة في التلبية


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث القصير مسألتان:

المسألة الأولى: تلبية الرجل.

المسألة الثانية: تلبية المرأة.

 

المسألة الأولى: تلبية الرَّجل

يُسَنُّ للرَّجل أن يرفع صوته بالتَّلبية، وهو ما عليه عامَّة أهل العلم، ومنهم الأئمَّة الأربعة [1].

 

الأدلَّة:

1- ما جاء عن خلاد بن السَّائب عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي؛ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإهْلاَلِ وَالتَّلْبِيَةِ»[2]. وجه الدَّلالة: أنَّ رفع الصَّوت بالتَّلبية خاصٌّ بالرِّجال؛ لأنَّ كلمة «أصحابي» يُقصد بها الرِّجال.

 

2- ما جاء عنْ أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِالمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعاً، وَالْعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وسَمِعْتُهُمْ يَصْرَخُونَ [3] بِهِمَا[4] جَمِيعاً»[5]. قال ابن حجر رحمه الله: «فيه حُجَّة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتَّلبية»[6].

 

3- ما جاء عن أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ: أَيُّ الحَجِّ أفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ [7] وَالثَّجُّ [8]»[9].

 

4- ما روى ابنُ أبي شيبة بإسناده عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كُنْتُ مَعَ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الجَبَلَيْنِ»[10].

 

5- ما روى ابنُ أبي شيبة بإسناده من حديث المُطَّلب بن عبد الله قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله صلّى الله عليه وسلّم يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ؛ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ»[11].

 

المسألة الثانية: تلبية المرأة

المرأة تُلبِّي؛ لدخولها في العمومات الواردة في تلبية الحاجِّ، ونيَّةِ الدُّخول في النُّسُك. والمُعْتَبَرُ في تلبيتها: أنْ تُسْمِعَ نَفْسَها، ولا ترفع صوتَها بالتَّلبية، وهو قول جماهير العلماء، ومنهم: الأئمَّة الأربعة [12].

 

الأدلَّة:

1- جاء في «الموطأَ»: «ليس على النِّساءِ رَفْعُ الصَّوت بالتَّلبية، لِتُسْمِعَ المرأةُ نفسَها»[13]؛ و«لأنَّه يُخشى من صوتها الفتنة»[14]؛ يعني: إذا خضعت بالقول.

 

2- المفسدة الحاصلة برفع المرأة صوتها بالتَّلبية أعظم من الأجر الحاصل برفع الصَّوت، ودرء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح.

 

3- لا ترفع المرأة صوتَها بالتَّلبية قياساً على الأذان والإقامة، وقياساً على مَنْعِها من التَّسبيح في الصَّلاة، وأَمْرِها بالتَّصفيق [15].

 

دليل الإجماع: حكى ابنُ عبد البرِّ رحمه الله الإجماعَ بقوله: «أجمع العلماء: على أنَّ السُّنَّة في المرأة ألاَّ ترفع صوتها، وإنَّما عليها أن تُسمع نفسَها»[16].



[1] انظر: بدائع الصنائع (2/ 145)؛ الدر المختار (2/ 491)؛ الكافي، لابن عبد البر (1/ 365)؛ التفريع (1/ 322)؛ الأم (2/ 156)؛ روضة الطالبين (3/ 73)؛ المغني (3/ 289)؛ المقنع وشرحه الإنصاف (3/ 453).

[2] رواه الترمذي، (3/ 191)،)، (ح829) وقال: «حسن صحيح». وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1/ 433)، (ح829).

[3] (يَصْرَخُون): بفتح الرَّاء وضَمِّها؛ أي: يُلَبُّون برفع الصَّوت.

[4] (بِهِمَا): أي: بالحجِّ والعمرة. انظر: عمدة القاري (14/ 218).

[5] (بِهِمَا): أي: بالحجِّ والعمرة. انظر: عمدة القاري (14/ 218).

[6] فتح الباري (3/ 408).

[7] (العَجُّ): رفع الصَّوت بالتَّلبية. انظر: عمدة القاري (9/ 171).

[8] (الثَّجُّ): سَيَلانُ دماءِ الهَدْي. انظر: تحفة الأحوذي (3/ 476).

[9] رواه الترمذي، (3/ 189)، (ح827). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (1/ 431)، (ح827).

[10] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 373)، (رقم 10557). وقال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 408): «إسناده صحيح».

[11] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (3/ 372)، (رقم 15050). وقال ابن حجر في «فتح الباري» (3/ 408): «إسناده صحيح».

[12] انظر: المبسوط (4/ 188)؛ حاشية ابن عابدين (2/ 491)؛ الموطأ (ص172)؛ المدونة (1/ 367)؛ الأم (2/ 156)؛ روضة الطالبين (3/ 73)؛ المغني (3/ 330)؛ الفروع (3/ 345).

[13] موطأ الإمام مالك (1/ 334)، (رقم 737).

[14] شرح الزرقاني على الموطأ (2/ 334).

[15] انظر: المغني (3/ 331).

[16] التمهيد (17/ 242).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • خطب
  • مقالات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة