• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسريد. محمود بن أحمد الدوسري شعار موقع الأستاذ الدكتور محمود بن أحمد بن صالح الدوسري
شبكة الألوكة / موقع د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة

وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة
د. محمود بن أحمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 16/2/2022 ميلادي - 14/7/1443 هجري

الزيارات: 12890

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

وجوب التَّحاكُمِ إلى الكِتابِ والسُّنة

 

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:

من دلائل وعلامات اتِّباع النبيِّ صلى الله عليه وسلم التحاكم إلى سنته وشريعته المطهرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم؛ كما وصفه ربه عز وجل، بقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، حيث نفى الله تعالى عن نبيِّه الكريم صلى الله عليه وسلم اتِّباعَ الهوى، وأتبع ذلك ببيان أنَّ كلَّ ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكلَّ ما بلَّغه من أحكامٍ إنما بوحي من الله تعالى، ولَمَّا كان القرآن العظيم قد خلا من أحكامٍ بعينِها وأشارت إليها السُّنة وجاءت بها صريحة، وكذا أبانت السُّنة عمَّا في القرآن من إجمالٍ وتفصيل، وشرحت مقاصِدَه، وفصَّلت أحكامَه، دَلَّ ذلك بمنطوق القرآن أنَّ هذا كلَّه بوحيٍ من الله تعالى إلى رسولِه صلى الله عليه وسلم، وليس بهوىً أو اجتهادٍ؛ لذا وجب على المؤمنين اتِّباعه فيه، بتنفيذ أوامره، والانتهاء عن نواهيه، والتحاكم إلى سُنَّته وشريعته المباركة.

 

والله تبارك وتعالى نفى الإيمان عن الذين لم يحتكموا إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، حتى يحتكموا ويسلِّموا تسليماً، فقال سبحانه: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]. وجه الدلالة: أقسم الله تعالى بنفسه الشريفة على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله صلى الله عليه وسلم في كلِّ نزاعٍ بينهم، وينتفي عن صدورهم الحرجُ والضِّيقُ عن قضائه وحُكمه، ويُسلِّموا تسليماً[1].

 

وحذَّر الذين يخالفون شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

 

قال ابن كثير رحمه الله: (﴿ فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ أي: عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبِلَ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعِلِه كائناً مَنْ كان... فليحذر وليخش مَنْ يُخالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ﴾، أي: في قلوبهم من كفرٍ أو نفاقٍ أو بدعة، ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، أي: في الدُّنيا بقتلٍ أو حَدٍّ، أو حبسٍ، أو نحوِ ذلك)[2].

 

بل جعل الله تعالى من علامات النفاق والزيغ والضلال؛ الإعراض عن سنة النبي وترك التحاكم إليها، في قوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: 60، 61]. وجه الدلالة: أن الإعراض عن التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته هو حقيقة النفاق.

 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة الاقتصار على القرآن الكريم دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ[3]، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ! فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ! وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ!) الحديث[4]. وجه الدلالة: أن الله تعالى أعطى نبيَّه الكريم صلى الله عليه وسلم القرآنَ ومِثْلَه معه، وهذا المُماثل للقرآن الذي أعطاه الله تعالى إياه هو السُّنة.

 

وفي رواية: (وَإِنَّ ما حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما حَرَّمَ اللهُ)[5]. وجه الدلالة: أنَّ ما حرَّم رسولُ الله في السُّنة هو في التشريع كما حرَّم الله تعالى في القرآن؛ لأنهما وحي من الله تعالى.

 

قال ابن القيم رحمه الله - مبيِّناً استقلالية السنة في تشريع الأحكام: (فما كان من السُّنة زَائِدًا على الْقُرْآنِ، فَهُوَ تَشْرِيعٌ مُبْتَدَأٌ من النَّبي صلى الله عليه وسلم، تَجِبُ طَاعَتُهُ فيه، وَلاَ تَحِلُّ مَعْصِيَتُهُ، وَلَيْسَ هذا تَقْدِيمًا لها على كِتَابِ اللَّهِ، بَلْ امْتِثَالاً لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ طَاعَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم)[6].

 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس سيأتون يتركون التحاكم إلى سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: (لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي؛ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لاَ نَدْرِي! مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ!)[7]. وجه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من خلاف أمره، كما حذَّر من خلاف كتاب الله عز وجل، فليحذر أن يخالف شيئًا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحِقَّ عليه ما يحقُّ على مُخالف كتاب الله[8].

 

قال الشوكاني رحمه الله: (اتَّفَقَ مَنْ يُعْتَدُّ به من أهل العلم على: أن السُّنة المُطهَّرة مستقلةٌ بتشريع الأحكام، وأنها كالقرآن؛ في تحليل الحلال، وتحريم الحرام... والحاصل: إنَّ ثبوت حُجيَّة السُّنة المُطهَّرة، واستقلالَها بتشريع الأحكام ضرورةٌ دينية، ولا يُخالف في ذلك إلاَّ مَنْ لا حظَّ له في دين الإسلام)[9].



[1] انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (1/ 51).

[2] تفسير القرآن العظيم، (3/ 308).

[3] (وَمِثْلَهُ مَعَهُ): أراد بذلك السُّنة التي أُوتي. انظر: (صحيح البخاري، لابن بطال  (10/ 358).

[4] رواه أحمد في (المسند)، (4/ 130)، (ح 17213)؛ وأبو داود، (4/ 200)، (ح 4604).  وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 117)، (ح 4604).

[5] رواه الترمذي، (5/ 38)، (ح 2664)؛ والحاكم، في (المستدرك)، (1/ 191)، (ح 371).  وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، (3/ 64)، (ح 2664).

[6] إعلام الموقعين، (2/ 307، 308).

[7] رواه الشافعي في مسنده، (ص 233)؛ وأبو داود، (4/ 200)، (ح 4605)؛ والترمذي، (5/ 37)، (ح 2663) وقال: (حسن صحيح). وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود)، (3/ 118)، (ح 4605).

[8] انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (4/ 309).

[9] إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، (ص 96، 97).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • كتب وبحوث
  • خطب
  • مقالات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة