• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع العميد عبد العزيز القصيرالشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين شعار موقع العميد عبد العزيز القصير
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / بحوث في القضاء


علامة باركود

صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير

صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين


تاريخ الإضافة: 5/1/2017 ميلادي - 6/4/1438 هجري

الزيارات: 21335

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير


شرح بعض المصطلحات:

مباشرة الحادث: هي ما أدَّى إلى وقوع الحادث بذاته من دون واسطة.

التسبُّب في الحادث: هو ما أدَّى إلى وقوع الحادث لا بذاته؛ بل بواسطة، وكان عِلَّةً للحادث.

 

الفرق بينهما:

إن المباشرة تؤدي إلى الحادث من دون واسطة، والتسبُّب يؤدي إلى المباشرة أو هو واسطة لوقوع المباشرة التي تؤدي للحادث.

التعدِّي: هو فعل الإنسان ما ليس له فعلُه.

التفريط: هو تركُ الإنسان ما يجب عليه فعله أو تقصيره في ذلك.

 

1- كلُّ مَن أتلف نفسَ غيرِه أو ما دونها أو مالَه في حادث سير؛ مُتعدِّيًا أو مفرِّطًا بالمباشرة أو التسبب، ولو غيرَ مُكلَّف - ضامنٌ للإتلاف في النفس أو المال، مع مراعاة ما يلي:

أ- إذا اجتمع المباشر والمتسبب، فالضامن هو المباشر؛ ما لم يكن المتسبب ضامنًا استقلالًا أو مشاركة، على ما سيأتي ذكره في الفقرتين (ب، ج).

ب- يكون المتسبب ضامنًا إذا كانت المباشرةُ مبنيَّة على السبب، أو ناشئة عنه، وكانت المباشرة لا عدوانَ فيها بتعدٍّ ولا تفريط.

ج- يشترك المباشر مع المتسبِّب حسب النسبة المئوية في الاشتراك إذا كانت المباشرة مبنيةً على السبب أو ناشئة عنه، مع وجود شيء من التعدي أو التفريط على المباشر، وإذا تحققت المشاركة بين التسبب والمباشرة وتعذَّر تحديد نسبة الإدانة، تكون بالتساوي.

2- من شارك في إتلاف نفسه أو ماله أو شيء منهما، سقط حقُّه أو بعضُ حقِّه بقدر اشتراكه.

3- يُضمَن التلفُ في النفس وما دونها حسب المُقدَّر شرعًا.

4- إذا كان التلف في بدن الإنسان غيرَ مُقدَّرٍ شرعًا، ففيه حكومةٌ بحسب العجز، منسوبًا إلى دية البدن أو دية العضو المصاب متى أمكن ذلك.

5- لا تتعارض هذه الأحكام مع الأحكام المقدرة شرعًا لتحمُّل العاقلة أو بيت المال لِما يجب عليهما.

6- يتم ضمان المركبة أو المركبات المشتركة في الحادث بالفرق بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها وبها الإتلافُ من الحادث، ولا يُلزم بإصلاحها، وإذا اتفق الطرفان على الإصلاح، جاز.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • تعريفات وعروض الكتب
  • بحوث في القضاء
  • بحوث في أصول الفقه ...
  • بحوث في التحقيق
  • بحوث في النوازل
  • بحوث في الأنظمة ...
  • مقالات
  • فتاوى
  • صوتيات
  • مرئيات
  • أحكام قضائية
  • شرح مواد من نظام ...
  • شرح مواد من نظام ...
  • محاضرات مفرغة
  • حوارات ولقاءات
  • إعلانات الدروس ...
  • تصميم
  • خطب الجمعة
  • فتاوى نور على الدرب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة