• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ عبد الله آل جار اللهالشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله شعار موقع الشيخ عبد الله آل جار الله
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله / مقالات


علامة باركود

خلاصة في علم الفرائض

خلاصة في علم الفرائض
الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله


تاريخ الإضافة: 23/4/2025 ميلادي - 24/10/1446 هجري

الزيارات: 558

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة في علم الفرائض

 

وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على تَعلُّمه وتعليمه، وأخبر أنَّه يُنسَى، وأنه أوَّل علمٍ يُفقَد من الأمَّة.

 

الفرائض: جمع فريضة، وهي العلم بفِقه المواريث.

 

وموضوعه: التركات، وهي: مخلَّفات الميت.

 

وثمرته: إيصال ذوي الحقوق حقوقَهم.

 

وحُكمه في الشرع: فرْضُ كفاية، إذا قام به مَن يكفي، سَقطَ الإثم عن الباقين.

 

وأركانه ثلاثة: وارث وهو الحي، ومورِّث وهو الميِّت، وحق موروث وهو المال.

 

وشروطه ثلاثة: تَحقُّق موت المورِّث، وتَحقُّق حياة الوارث، والعلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفةُ سبب الإرث، وجهة الوارث ودرجته، ونحو ذلك.

 

وأسباب الإرث ثلاثة: نكاح، وولاء، ونسب وهو القرابة.

 

وموانع الإرث ثلاثة: رِقٌّ، وقَتْل، واختلاف دِين، فلا يَرِث المسلِمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلِم.

 

والورثة ثلاثة: ذو فَرْض، وعَصَبة، ورَحِم، والنساء كلهن صاحبات فرْض، إلاَّ المعتقة.

 

والرِّجال كلهم عصبات بأنفسهم، إلاَّ ولد الأم والزَّوْج، يرثان بالفرْض فقط.

 

فذووا الفَرْض عشرة: الأبوان، والزوجان، والجد، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم.

 

والفروض المقدَّرة في كتاب الله سِتَّة: النِّصف، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُس.

 

فالنِّصف فرْضُ خمسةٍ: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد، ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصُّلْب، والأخت لأبوين مع عدم الولَد، وولد الابن والأخت للأب عند عدم الأشقَّاء.

 

والرُّبُع فرْضُ اثنين: الزَّوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما.

 

والثُّمُن فرضُ الزوجة، أو الزوجات مع الولد أو ولد الابن.

 

والثلثان فرضُ أربعة: البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأبٍ فأكثر.

 

والثلث فرض اثنين: ولدَيِ الأم فأكثر، يستوي فيه ذَكرُهم وأُنثاهم، والأم حيث لا ولد للميِّت، ولا ولد ابن، ولا عدد من الإخوة والأخوات.

 

والسدس فرضُ سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجَدَّة فأكثر مع تساوي الدرجة، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصُّلْب، والأخت لأبٍ فأكثر مع أخت لأبوين، والأب مع الولد أو ولد الابن، وهو فرْض واحدٍ مِن أولاد الأم، والجد مع الولد أو ولد الابن.

 

والعاصب: مَن يرث بلا تقدير، فإن انفرَد أخَذ جميعَ المال، وإلاَّ أخذ ما أبقتِ الفروض، وإلا سقط إذا لم يبقَ شيء، وإن عدمت عصبة النسب وَرِث المولى المعتق، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن، عَمِلْنا بالردِّ، فإن لم يكن ورَّثْنا ذوي الأرحام؛ وهم كلُّ قرابة ليس بذي فرْض ولا عصبة، والله أعلم، وصلَّى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

 

وعن ابن عباس - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بَقِيَ فلأَوْلى رجُل ذَكَر))؛ متفق عليه؛ أي: ما بقي من المال بعدَ أهل الفروض السِّتَّة المتقدمة، فهو لأقرب عَصَبة الميِّت، وأقربهم البنون، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم عصَبَاته، والله أعلم.

 

أرقام آيات المواريث في القرآن من سورة النساء.

آية ميراث الأولاد والوالدين (11).

آية ميراث الزوج والزوجات والإخوة لأم (12).

آية ميراث الإخوة والأخوات أشقَّاء أو لأب (176).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • صوتيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة