• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الشيخ زيد الفياضالشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض شعار موقع الشيخ زيد الفياض
شبكة الألوكة / موقع الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض / مقالات


علامة باركود

انحرافات الخميني في الفتاوى الفقهية

الشيخ زيد بن عبدالعزيز الفياض


تاريخ الإضافة: 26/8/2010 ميلادي - 16/9/1431 هجري

الزيارات: 47396

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قال الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة": "مبطلات الصلاة أمور: أحدها: الحدث، وثانيها: التكفير: وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التَّقِيَّة"[1]، ويرى من مبطلات الصلاة تعمُّد قول: آمين، بعد إتمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به.

 

ويرى أن المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا[2]، ويرى جواز نكاح المرأة على عمَّتها وخالتها فيقول: "لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمَّة، وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها، ويجوز نكاح العمَّة والخالة على بنتي الأخ والأخت"[3].

 

وقال الخميني: "تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيرًا بينها وبين صلاة الظهر، والجمعة أفضل والظهر أحوط، وأحوط من ذلك الجمع بينهما"[4].

 

وقال الخميني: "لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أمصارنا مما لا تجب الجمعة فيه يقينًا"[5].

ذكر أنه يحرم على الجُنُب الصلاة بأنواعها ما عدا صلاة الجنازة[6].

 

وقال: "من مبطلات الصوم:

أ- الإصباح جنبًا، وإن لم يكن عن عمد.

ب- غمس الرأس في الماء على الأحوط"[7].

 

"لا بأس من السلام والمصلي يصلي ويجب ردُّ السلام في حال الصلاة"[8].

"يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى، فلا بأس بنجاستها"[9].

"يجوز التمتع بالزانية"[10]

"يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلاً أو نهارًا، وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"[11].

"ولا يشترط عندهم كما ورد في "النهاية"؛ للطوسي للمتعة إشهادٌ ولا إعلانٌ، وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا، ويدخل بها من غير إذن أبيها"[12].

 

وعند الخميني أن مسجدي الكوفة والبصرة أفضل من المسجد الأقصى، فيقول عن المساجد: "وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم مسجد الكوفة"[13] [14].

 

ويقول عن شروط الاعتكاف: "الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وفي غيرها محل إشكال"[15].

 

ويقول في كتابه "تحرير الوسيلة" ج1 ص91: "يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والإسلام، فتجوز على الغني، وعلى الذمي، والمخالف وإن كان أجنبيًّا، نعم لا تجوز على الناصب[16]، ولا على الحربي وإن كانا قريبين".

 

وقال في هذا الكتاب أيضًا[17] عن التربة الحسينية في موضع السجود: "والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع، وترتفع على الأرضين السبعة على ما في الحديث".

 

وقال في هذا الكتاب أيضًا[18] في تحريم أكل الطين: "ويستثنى من الطين طين قبر سيدنا أبي عبدالله الحسين - عليه السلام - للاستشفاء، ولا يجوز أكله بغيره، ولا ما زاد عن قدر الحِمِّصَة المتوسطة، ولا يلحق به طين غير قبره حتى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - والأئمة - عليهم السلام".

 

وقال أيضًا في هذا الكتاب[19]: "ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة، وعن يمينها، وشمالها، وإن كان الأَوْلى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام - عليه السلام".

 

وقال أيضًا في الكتاب نفسه[20]: "وكذا يستحبُّ الصلاة في مشاهد الأئمة - عليهم السلام - خصوصًا مشهدَ أمير المؤمنين - عليه السلام - وأبي عبدالله الحسين - عليه السلام"[21].

 

ويقول الخميني عن مصارف الخُمُس: "يقسم الخُمُس ستَّة أسهم: سهم لله - تعالى - وسهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم للإمام - عليه السلام - وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر - أرواحنا له الفداء، وعجَّل الله فَرَجَه"[22].


[1] "تحرير الوسيلة": 1/190.

[2] المصدر السابق: ج2 صفحة 241.

[3] المصدر السابق: ج2 صفحة 279.

[4] المصدر السابق: ج1 ص231.

[5] "تحرير الوسيلة": ج1، ص231.

[6] المصدر السابق: ج1، ص38.

[7] المصدر السابق: ج1، ص280.

[8] المصدر السابق: ج1 ص187.

[9] المصدر السابق: ج1، ص188- 125.

[10] المصدر السابق: ج2، ص292.

[11] المصدر السابق: ج2، ص291.

[12] "تحرير الوسيلة": ج2، ص489.

[13] المصدر السابق ج1، ص152.

[14] لمَ لَم يشر إلى الأقصى؟ لئلاَّ يغضب عليهم بنو مؤمنة اليهود.

[15] "تحرير الوسيلة": ج1، ص305.

[16] الناصب - عند الشيعة -: كل من ليس شيعيًّا, يعلق على هذه الهرطقة وغيرها في هذا البحث ليكون القاريء على بينة.

[17] ج1 ص149.

[18] ج2 ص152.

[19] ج2 ص124.

[20] ج1 ص125.

[21] "تحرير الوسيلة": ج1/365.

[22] "تحرير الوسيلة": ج1 ص149.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك

تواصل مع الشيخ عبر تويتر
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • كتب
  • برنامج نور على
  • قالوا عن الشيخ زيد ...
  • عروض الكتب
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة