• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع معالي الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملةأ. د. علي بن إبراهيم النملة شعار موقع معالي الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة
شبكة الألوكة / موقع د. علي بن إبراهيم النملة / المقالات


علامة باركود

تنمية العمل الاجتماعي: الوقف نموذجا

تنمية العمل الاجتماعي: الوقف نموذجا
أ. د. علي بن إبراهيم النملة


تاريخ الإضافة: 4/2/2024 ميلادي - 24/7/1445 هجري

الزيارات: 2743

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تنمية العمل الاجتماعي: الوقف نموذجًا


التمهيد:

في ثقافتنا الإسلاميَّة يصعب الفصل بين الآثار الدينية والآثار الأخرى (الدنيوية) لأي ممارسة تهدف إلى عمارة هذه الأرض والاستخلاف عليها، صغرت الممارسة أم كبرت؛ ذلك أن هناك ارتباطًا عضويًّا في الإسلام بين الدين والحياة، وكل ممارسة دنيوية محكومة بالنظرة الدينية لهذه الممارسات، إذا ما أريد لها أن تدخل في المفهوم الشامل للعبادة، مع التوكيد على الأصول المعتبرة للشرع الحنيف، بحيث لا يأتي الدين بصورة المقيد، بل يأتي بصورة الموجه إلى الصواب، إذا ما توافر الإخلاص؛ مِن منطلق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس))[1].

 

وتتجاوز هذه الوقفة التعرض لمشروعية الوقف في الإسلام وأقسامه وأركانه والولاية عليه[2]، على اعتبار أنه سلوك اجتماعي يعود بالخير على المجتمع، وكلُّ ما يعود بالنفع والخير على المجتمع فهو مشروع، ما دام أنه يَسير في المفهوم الإسلامي المؤصل للنفع والخير[3]، على أنه "لم يحظَ الوقف لدى الحضارات الأخرى بالاجتهاد التشريعي التفصيلي على وجه يصُون عين الوقف ويحفظ كيانها كما هي في الإسلام"، كما يقول عبدالله بن ناصر السدحان[4].

 

الحديث عن الآثار الاجتماعيَّة للوقف ينبعث من آثار الوقف نفسه عمومًا، فيما عدا الآثار التعبدية الخاصة التي تعود على الواقف، من أجر وصدقة جارية، والحجاب من مصائب الدنيا والآخرة، وهذه آثار يمكن أن تكون فردية، إلا أنها - مع فرديتها - إنما تأتي حينما ينوي الواقف أن تكون لوقفه أو أوقافه آثار اجتماعيَّة، وسواء أحصلت هذه الآثار الاجتماعيَّة كلها أو جُلها أو بعضها أم حال دون حصولها حائل خارجي، لا علاقة للواقف فيه، ولا حيلة له في تلافيه؛ فإن فضل الله تعالى الواسع أن يجري عليه أجر هذا الوقف.

 

يكاد المرء يؤكد أنه ما من وقف يراد به وجه الله تعالى والدار الآخرة إلا تكون له آثار اجتماعيَّة واضحة، لا سيَّما أن المجتمعات لا تقف في وجه هذه الشعيرة العظيمة، بل إن هذه المجتمعات تؤيد هذا المنحى وتحث عليه؛ فالأوقاف "عمل اجتماعي دوافعه في أكثر الأحيان اجتماعيَّة، وأهدافه دائمًا اجتماعيَّة؛ فالأوقاف الإسلاميَّة في الأصل عمل اجتماعي"[5].

 

وسواء أكان الوقف خيريًّا خاصًّا أم كان أهليًّا عامًّا، فإنما هو في محصلته عمل خيري اجتماعي، وما هذا التقسيم إلا تقسيم إجرائي حديث؛ إذ إن الوقف يظل خَيْريًّا[6].

 

ويأتي التفريع بحسب المتأثر لهذا المؤثِّر (الوقف) من اجتماعي أو علمي أو ثقافي أو اقتصادي، بحيث يصعب الغوص في هذه التخصصات، من حيث تأثر الوقف فيها وتأثيرها فيه، وإنما هذا اجتهاد يراد منه احترام التخصص المؤصل[7].

 

تاريخيًّا كان للوقف أثره "في حفظ الهوية الثقافية الإسلاميَّة، كما أن الوقف على مؤسسات التعليم، من الكتاتيب إلى المساجد والمعاهد والجامعات، حفِظ للتعليم حرمتَه وحريته، ومكَّنه من أن يكون إسلاميًّا شاملًا دون أن يرتبط بمذهب أو سلطة"[8]، وكان أثره بارزًا في تاريخ المسلمين في قوتهم ومجدهم، أو ضعفهم وانحطاط دولتهم[9].

 

يقف الوقف، سواء أكان عامًّا أم خاصًّا (أهليًّا)، من حيث كونه رافدًا ماليًّا مهمًّا ومتناميًا، مع غيره من الموارد المالية الأخرى في خدمة المرتبة الثالثة في تنمية المجتمع بعد القطاع الحكومي، فالقطاع الأهلي (الخاص)، فيأتي الوقف ليتبوأ المرتبة الثالثة، التي تعارَف أهلُ الاختصاص على تسميتها بالقطاع الثالث (القطاع الخيري)، فهو فعل خير، بغض النظر عن مجاله الاجتماعي، مِن بناء المساجد وعمارتها ورعايتها، إلى إطعام الحيوانات المتشردة، أو الطيور المهاجرة أو الأليفة وعلاجها، أو الوقف على الأواني التي تسقط من الخدم فتتكسر فلا يلومهم أصحابها.

 

وبين هذين المجالين مجالات ومجالات واسعةٌ من صنوف الوقف وأنواعه، وهي بمجملها لا توحي باليُسر المادي لدى الواقفين فحسب، بل إنها نماذج تدل على السعة الأفقية لحالات الوقف، كما تدل على مدى وعي الأمة بأهمية الوقف وانعكاسه على تنمية المجتمع وتحقيق خدمته من مفهوم المسؤولية الاجتماعيَّة التي سيأتي الحديث عنها في هذا الكتاب، هذا بالإضافة إلى المردود الخيري للوقف على الواقف في بركة ما عنده في دنياه، وأجر وفضل من الله تعالى في آخرته.

 

مجالات تأثير الوقف على بنية المجتمع متعددة ومتنوعة، جزئية وكلية، لا يحسن حصرها في مجال واحد، لا سيَّما إذا كان التركيز على مجال وقفي قد يأتي على حساب المجالات الأخرى، والوقف بهذا مكملٌ لجهود الدولة في تنمية المجتمعات[10]، ويعدد عبدالله بن ناصر السدحان آثار الوقف في بنية المجتمع، ويوصلها إلى ستة عشر (16) أثرًا، كلها تصب في لحمة المجتمع وتماسكه وترابطه[11].

 

إلا أنه من المهم التنويه إلى أن بعض الأوقاف تتخطى مرتبة كونها ضمن مفهوم القطاع الثالث؛ إذ إن تنميتها والتوعية بآثارها الاجتماعيَّة، بالإضافة إلى آثارها في الحياة الآخرة، كفيل بأن يجعلها تتقدم على عناية الدولة في مرفق من المرافق الاجتماعيَّة، دون أن تتخلى الدولة عن مسؤوليتها في توفير هذه الخدمة الاجتماعيَّة، وكونها تملِك السيادة في التأكد من مسير الوقف، ذلك المسير الذي يتماشى مع السياسات العامة للدولة التي لا تتعارض مع البُعد الشرعي للوقف؛ ولذلك تضع الدولة الضوابط الإداريَّة والأنظمة واللوائح التي تكفل - بإذن الله تعالى - استخدام الوقف فيما خُصِّص له، وضمان ديمومته، إن أراد له الواقف نفسُه ذلك، وهو إنما وقفه بإرادته ورغبته في استمراره[12].

 

يقال: إن صورة هذه التَّنظيمات الحديثة للوقف في المحيط العربي برزت بظهور قانون بأحكام الوقف سنة 1365هـ/ 1946م[13]، ثم توالت التَّنظيمات إلى سنة 1421هـ/ 2001م، ولن تقف عند هذا الحد، هذا مع عدم إغفال جهود خلافة المماليك[14]، ثم الخلافة العثمانية في تنظيم الأوقاف على مستوى المجتمع الإسلامي، وقبل ذلك في العصور الأولى للإسلام.

 

والتراث الإسلامي الاجتماعي والفقهي مليء بالنماذج المضيئة في مسيرة تنظيم الوقف[15]، بحيث يمكن استخلاص نظام (أو قانون) مؤصل فيها، فوضعُ تنظيمات "تشريعات" للوقف دليل على تنامي المد والوعي في فقه الوقف والسعي لتجديده، ومن التَّنظيم السعي إلى حصره وتنميته، وتضطلع بهذه المهمة جهات حكوميَّة مَعنية بالأوقاف، بالإضافة إلى جمعيات غير ربحية تسعى إلى نشره بين الناس.

 

يقول محمد موفق الأرناؤوط في كتابه: دور الوقف في المجتمعات الإسلاميَّة: إن الوقف يمارس أو يؤدي "دورًا متزايدًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعيَّة والثقافية للمجتمعات الإسلاميَّة؛ حيث أخذ الأفراد يشاركون الدولة في القيام بالمهام المختلفة وتقديم الخدمات المجانية (إنشاء الجوامع والمدارس والجسور والاستراحات وقنوات الشرب والري والمستشفيات والمكتبات ودور رعاية الأيتام... إلخ)، التي كان لها دورها الكبير في امتصاص التوتر وتكريس السلام الاجتماعي"[16].

 

ربما يتمثل هذا البُعد في بناء المساجد ورعايتها وصيانتها ونظافتها، كما يتمثل في الخدمات الأخرى التي لا تقل شأنًا عن بناء المساجد، من حيث ضمان الصدقة الجارية، وذلك مثل كفالة الأيتام، ببناء مهاجع لهم ورعايتهم في غذائهم وصحتهم وتنشئتهم وتعليمهم وتوظيفهم وتزويجهم وتسكينهم حتى "يقفوا على أقدامهم"، وكفالة المسنين المقطوعين من العائل، ورعايتهم في المسكن والعلاج وبرامج التوعية والترفيه، والعناية بالمعوقين، بإنشاء المراكز التي تعمل على رعايتهم صحيًّا، والقيام بحاجاتهم اليومية من علاج طبيعي وغذاء وكساء وترويح وتأهيل، والتعامل الخاص مع كل حالة بحسب درجة الإعاقة فيها.

 

هذا بالإضافة إلى جوانب الرعاية الاجتماعيَّة الأخرى التي تعالج بعض الظواهر السلبية التي تعتري المجتمعات، مثل العناية بالمطلَّقات أو الأرامل أو النساء أو الأطفال أو الأزواج أو الزوجات الذين يتعرضون لأنواع من العنف الأسري، وكذا الإعانة على الزواج وتربية الأولاد وتعليمهم، وإعطاء الكبار منهم المنح الدراسية يكملون بها تعليمهم الجامعي والعالي، ولهذه آثارها الإيجابية على بنية المجتمع.

 

تمتد القائمة غير القابلة للحصر في المجالات الاجتماعيَّة للوقف، من الرعاية الاجتماعيَّة التي وردت لها أمثلة قليلة أعلاه، إلى التنمية الاجتماعيَّة من بناء المدارس والمستشفيات والمكتبات والمساكن والربط والخانات (النزل) والطرق والجسور وتأمين الماء والإنارة، والمراكب وما إلى ذلك من وسائل تنمية المجتمع، وتحقيق الرفاه الاجتماعي[17].

 

لا يسمح هذا المقام بالإسهاب في الأمثلة، لا سيَّما مع تخصيص وقت قليل للعرض عنها؛ إذ إن فكرة الوقف تقوم على مفهوم تنمية المجتمع، لا سيَّما عند التوكيد على النتائج النوعية لا الكمية للوقف[18].

 

أبرز المشكلات التي تواجه الأوقاف يمكن أن تأتي في مسألة إدارتها ونظارتها، ومن ثم احتمال الاعتداء عليها بسرقتها أو غصبها أو مصادرتها أحيانًا، من قِبَل أنظمة سياسية جائرة لا تدرك آثارها الاجتماعيَّة؛ كالتأميم الذي مُنِيت به بعض الأوقاف في بعض المجتمعات الإسلاميَّة، التي جربت النظم الاشتراكية أو القومية في الحكم، والتي لم تكن إيجابية مع البُعد الإسلامي في خدمة المجتمع وتنميته، بحيث رأت هذه الأنظمة المسماة بالقطاع العام أو الحكومي أنها هي التي ينبغي أن تتحمل العبء التنموي الأكبر.

 

هذا بالإضافة إلى ضياع بعض هذه الأوقاف؛ بسبب الإهمال في توثيقها أو تغييبها أو نقلها أو تغيير منافعها؛ خوفًا من مصادرتها، أو جهلًا بأهمية التوثيق، لنظرة قاصرة تعتمد على ذاكرة الواقف، التي تتوقف على زمان حياة المتذكر، أو ضياع الوثائق المحفوظة في أماكن غير مأمونة من الرطوبة وخشاش الأرض والغرق والهدم ونحوها، غير تلك المودعة لدى جهات توثيقية، تكون لها آلياتها في الحفظ التقني.

 

هناك توجُّس لمستُه - في جولة مع ثلاثة من الزملاء هم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم عسيلان والأستاذ الدكتور يحيى بن محمود بن جنيد والدكتور عجلان بن محمد العجلان، بتكليف من وزارة الشؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد على المكتبات الوقفية بالمملكة العربية السعودية - من قبل بعض الواقفين والنظار من أن تستولي الحكومة على الوقف، ثم تقوم بمصادرته وإدخاله خزينة الدولة أو تحويل مساره، ما قد يوحي بحلول الفساد في إدارته ونظارته.

 

أدى هذا التوجُّس إلى العناية بمفهوم الوقف في الإسلام وآثاره وأسباب إحجام بعض المسلمين عن الإفصاح عنه وإعلانه، والتوكيد على أن الدولة المسلمة تُعين على هذا المفهوم وتحث عليه، وليست هي - ولله الحمد - التي تقف عثرة في وجه شريعة إسلاميَّة لها آثارها في الدنيا والآخرة[19].

 

وكون ذلك قد حصل في ضوء جهل بعض الحكام في الماضي والحاضر في بعض البلاد العربية والإسلاميَّة بمنافع الوقف في خدمة المجتمع، فإن ذلك لا يسوِّغ تعميم هذا الإجراء على كل المجتمعات، إلا أن الناس تناقلوا هذا الإجراء وسعَوْا إلى تعميه، وتاليًا تحذير الناس من الحكومة في هذا المجال، وكأن الحكومة إنما قامت لتأكل أموال الناس بالباطل، وهذا انطباع تعميمي غير صحيح، ولا ينبغي أن يكون مسيطرًا على من يسعى إلى فعل الخير.

 

الخوف غير المسوغ أحيانًا من الحكومة على الأوقاف أدى إلى ضياع كثير منها، بإخفائها بصورة غير علمية، بحيث أكلَتْها الأَرَضَةُ والرطوبة والعفن، والنقل من مكان إلى آخر، والتخزين القائم على الإغفال.

 

وهذا بُعدٌ سلبي من أبعاد إدارتها، ما يقتضي من الهيئات المعنية بالأوقاف تكثيف حملات التوعية بأهمية الوقف وأهمية الحفاظ عليه بتوثيقه وخضوعه للضوابط التي تكفل أداءَه وظيفتَه، هذا مع تخلي هذه الهيئات عن بعض الأنماط البيروقراطية التي تؤخر هذه الناحية التوثيقية المطمئنة للواقفين، وربما تحويل هيئات الأوقاف إلى نصف حكوميَّة يشترك في إدارتها الأهالي، بل إن هناك مَن دعا إلى تخلي الدولة عن إدارة الأوقاف وتركها للقطاع الأهلي، مع بقاء الإشراف العام على هذه الإدارات بيد الحكومة، وبقاء الرقابة ووسائل الضبط النظامية من نظم أو قوانين ولوائح وضوابط وقواعد وتعليمات لا تهدف إلى تعطيل مسيرة الوقف.

 

يؤثِّر هذا التوجس من قريب على أداء الوقف مهمتَه الاجتماعيَّة، وربما يؤثر في المفهوم نفسه الذي يشهد تناميًا محمودًا بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذا التوجه الجديد في مد ظاهرة العودة إلى الدين (الإحيائية الإسلاميَّة المؤصلة، كما يسميها المفكر الإسلامي رضوان السيد)[20]، والنظرة إلى الشمولية، وما تبع ذلك من إعادة العمل بسُنَن لها تأثير مباشر على تنمية المجتمع ورفاهه وسلامه كالوقف.

 

يصحَب ذلك تأييد حكومي واضح، من خلال تفعيل مفهوم الوقف في الإدارات الحكوميَّة المَعنية، وإنشاء المجالس العليا والمحلية لمتابعة الأوقاف ورصدها وتنميتها والصرف من غلالها على وجوه الخير، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل على مستوى أوسع، كما يصحبه حملات من التوعية والتثقيف بأساليب علمية وإعلامية، بتكثيف الندوات والمحاضرات واللقاءات التي تُعنى بآثار الوقف في التنمية الاجتماعيَّة والرعاية الاجتماعيَّة.

 

ظهر ذلك من خلال تبني الجهات الحكوميَّة المعنية بالأوقاف، وهي في حال المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلاميَّة والأوقاف والدعوة والإرشاد، التي تقوم بدعم مشروعات اجتماعيَّة وصحية ضخمة، وتمويلها من ريع الأوقاف وغلالها، إضافة إلى تنظيمها إداريًّا، ووضع لوائح لها تعين على التصرف الشرعي فيها، من دون تعدٍّ أو إهمال، وهناك مؤشرات استرشادية لوضع الأنظمة، يجري تطويعها للبيئة التي تستخدمها[21].



[1] عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرورٌ تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربةً، أو تقضي عنه دَينًا، أوتطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجةٍ أحب إليَّ من أن أعتكف في هذا المسجد شهرًا، ومَن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه - ولو شاء أن يمضيه أمضاه - ملأ الله قلبه رضًا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجةٍ حتى تتهيأ له، أثبَت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخُلق ليفسد العمل كما يفسد الخَلُّ العسل))؛ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج ص47، رقم 36، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، 176.

[2] انظر: محمد بن أحمد بن صالح الصالح، الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع، الرياض: المؤلف، 1422هـ/ 2001م، 365ص.

[3] انظر: حسين بن عبدالله بن عبدالعزيز العبيدي، مشروعية الوقف ومذاهب العلماء فيه، 42ص، في: ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته، الرياض: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1423هـ/ 2002م.

[4] انظر: عبدالله بن ناصر السدحان، دور الوقف في دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل الاجتماعي، 49ص، في: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1420هـ.

[5] انظر: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله، الوقف في الفكر الإسلامي، 2 ج،الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1416هـ/ 1996م).

[6] انظر: إبراهيم بن محمد المزيني، الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية، العقيق، ع 27 و28 (9 - 12 1420هـ)، ص 179 - 229.

[7] انظر: سليمان بن صالح الطفيل، الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات الإسلامية، 72ص، في: دورة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1420هـ.

[8] انظر: عبدالعزيز الدوري، مستقبل الوقف في الوطن العربي، ص 777 - 800،في: مجموعة مؤلفين، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي/ تحرير إبراهيم البيومي غانم -بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م، 936ص.

[9] انظر: يحيى محمود بن جنيد "الساعاتي"، الوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ الإسلامي، الرياض: مؤسسة اليمامة الصحفية، 1417هـ -ص 61.

[10] انظر: مجمع الفقه الإسلامي، (الهند)، دور الوقف في التنمية، الهند: دار الكتب العلمية، 1426هـ/ 2007م، 224ص.

[11] انظر: عبدالله بن ناصر السدحان، الأوقاف والمجتمع: الآفاق المستقبلية للأوقاف وأثرها في تماسك المجتمعات وترابطها، الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاجتماعية، 1427هـ/ 2006م،ص44 - 60.

[12] انظر: الخطوط العريضة لنموذج قانوني للوقف، ص 154 - 177،في: منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته، دمشق: دار الفكر، 1421هـ/ 2000م، 328ص.

[13] انظر: إبراهيم البيومي غانم، التكوين التاريخي لوظيفة الوقف في المجتمع العربي، ص 75 - 117،في: مجموعة مؤلفين، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي/ تحرير: إبراهيم البيومي غانم، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م، 936ص.

[14] انظر: محمد محمد أمين، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر، القاهرة: دار النهضة العربية، 1980م،462ص،حيث يركز المؤلف على عصر المماليك في مصر.

[15] انظر: عبدالعزيز بن إبراهيم العمري، الوقف وأثره في التنمية في عصر الخلفاء الراشدين، 43ص، في: ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1420هـ.

[16] انظر: محمد موفق الأرناؤوط، دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، دمشق: در الفكر، 1421هـ/ 2000م -ص 7.

[17] انظر: يحيى محمود ساعاتي، الوقف وبنية المكتبة العربية: استبطان للموروث الثقافي، الرياض: مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية، 1416هـ/ 1996م،238ص.

[18] انظر: رضوان السيد، فلسفة الوقف في الشريعة الإسلامية، ص 43 - 61،في: مجموعة مؤلفين، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، تحرير إبراهيم البيومي غانم، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003م،936ص.

[19] انظر: علي بن إبراهيم النملة، أوقاف الكتب والمكتبات ومدى استمرارها ومعوقات دوام الإفادة منها، 13 ص، في: ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة: مكتبة الملك عبدالعزيز، 1420هـ.

[20] انظر: رضوان السيد، ما وراء التبشير والاستعمار: ملاحظات حول النقد العربي للاستشراق، المنطلق، ع 112 (1416هـ/ 1995م)،ص 102 - 112.

[21] انظر: الخطوط العريضة لنموذج قانوني للوقف، ص 154 - 177، في: منذر قحف، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارته، تنميته،مرجع سابق، 328ص،وانظر أيضًا: سعد المهنا، ثلاثون خطوة لوقف مميز: كيف توقف وقفًا؟ إرشادات وتوجيهات ونموذج لصيغة وقفية مبتكرة وصيغة وصية مبتكرة/ تقديم صالح بن عبدالرحمن الحصين، الدمام: المؤلف، 1432هـ، 64ص.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • البحوث
  • المقالات
  • الكتب
  • المرئيات
  • في مرآة الصحافة
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة