• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب   موقع الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسريالشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري شعار موقع الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري
شبكة الألوكة / موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري / مقالات


علامة باركود

من أضرار الخمر والميسر

الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري


تاريخ الإضافة: 21/3/2011 ميلادي - 15/4/1432 هجري

الزيارات: 40032

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ مُسْكر خَمْر، وكل مسكر حرام))[1].

 

الْخَمر اسم لكلِّ ما خامرَ العقل وأسكَره، من أيِّ مشروب ونَحْوه، وقد جاء تحريم الخَمْر على التَّدريج؛ لِحِكمة إِلَهيَّة، أدركها علماء التربية فيما بعد؛ لأنَّ القوم أدمنوا شُرْب الخمر، وأُولِعَ بِها كثيرٌ منهم، وكانت لهم تِجارة، وفيها نفْعٌ مالِيٌّ كبير، فلو منعوا منها دفعة واحدة لشَقَّ عليهم، ولم يكمل انقيادُهم؛ ولِهَذا استعمل الله - سبحانه وتعالى - معهم الرِّفق بِهَذا التَّدريج الذي يَنْمو مع نُمُوِّ الإيمان.

 

ولفظ الخمر منقولٌ من مصدر خمر الشَّيء: إذا ستَرَه وغطَّاه، وسُمِّي ما يُغطِّي الرَّأس والوجه خِمارًا، ووجه النَّقل في هذا الشَّراب: أنه يَسْتر العقل ويغطِّيه، أو هو من الْمُخامرة التي هي الْمُخالطة، يقال: خامَرَه الدَّاءُ: إذا خالطه، وقد صرَّح بذلك عُمرُ في خطبته على مِنْبَر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولِهذا صحَّ إطلاق الخمر على كلِّ مُسْكِر، كما هو مَنْطق رسول الله - عليه الصَّلاة والسلام - الذي آتاه اللهُ جوامِعَ الكلم، فقد سألوه عن (البِتْعِ) وهو شراب يُتَّخَذ من العسل، فقال: ((كُلُّ مسكر خمر)).

 

ولا عبرة بقول من خصَّص الخمر بشراب العنب؛ لِمُخالفته نصَّ القرآن والسُّنة، وكلُّ مَن خالَف قولُه نصوصَهما وجب على المسلمين ضرْبُ قوله بِعُرض الحائط، كائنًا من كان؛ إذْ قول الله ورسولِه أولى بالاتِّباع وأحقُّ، بل يجب رَفْض ما خالفَهما، من أيِّ شخص صَدَر، فالله يقول: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ [النحل: 67].

 

وروى أبو داود في "سننه" عن النُّعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ مِن العنب خَمْرًا، وإن من التَّمر خمرًا، وإنَّ من العسل خَمْرًا، وإن من البُرِّ خَمرًا، وإن من الشَّعير خَمرًا))[2].

 

قال الخطابِيُّ - رحمه الله -: "تَخصيص الْخَمر بهذه الأشياء الخمسة ليس لأجْل أن الخمر لا يكون إلاَّ من هذه الخمسة نفسها، وإنَّما جرى ذِكْرُها خصوصًا؛ لكونِها معهودة في ذلك الزَّمان، فكلُّ ما كان في معناها من ذُرَة، أو سلت، أو عُصارة شجرة، فحُكْمها حكم هذه الخمسة، كما أن تَخصيص الأشياء الستة بالذِّكْر في خبَرِ الرِّبا لا يَمنع من ثبوت حكم الرِّبا في غيرها.

 

ومِمَّا يرد على قول من حصر الخمر في الأعناب وينقضه، ويُظْهِر فساد رأيه: ما رواه البخاريُّ ومسلمٌ عن أنس قال: "إن الخمر حُرِّمَت والخمر يومئذٍ البُسْر والتمر"[3].

 

وما رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجَهْ وأبو داود عن النُّعمان بن بشير المتقدِّم ذكْرُه، زاد الإمام أحمد في روايته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا أَنْهى عن كلِّ مُسْكِر))[4].

 

وما رواه مسلمٌ والتِّرمذي وأبو داود والنَّسائي وأحمد عن عبدالله بن عمر أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل مسكر خَمر، وكل مسكر حرام))[5].

 

وما رواه الإمام مسلم والدارقطنِيُّ عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل مُسْكِر خَمْر، وكل خمر حرام))[6].

 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْع[7]، فقال: ((كلُّ شراب أسكَرَ فهو حرام))[8].

 

فأناط الحكم بعلَّتِه وهو السُّكْر ولم يلتفت إلى اسْمه؛ لأن الأسْماء لا قيمة لها، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم.

 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، أفْتِنا في شرابَيْن، كُنَّا نصنعهما باليمَن: البِتْع - وهو من العَسل يُنْبَذ حتَّى يشتد - والْمِزْر - وهو من الذُرَة والشعير، يُنبذ حتَّى يشتد - قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُعْطِي جوامع الكَلِم بِخَواتمه[9]، فقال: ((كلُّ مسكر حرام))؛ رواه البخاري ومسلم[10].

 

وروى الإمام أحمد ومسلمٌ والنَّسائي عن جابر أن رجلاً من جيشان - وجيشان باليمن - سأل النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن شرابٍ يشربونه بأرضِهم من الذُّرَة يُقال له: الْمِزْر، فقال: ((أَمُسكر هو؟)) قالوا: نعم، قال: ((كلُّ مسكر خَمر، إنَّ على الله عهدًا لِمَن يشرب المسكر أن يَسْقيه من طينة الْخَبال))، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: ((عَرَق أهل النار))، أو ((عُصارة أهل النار))[11].

 

وما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه الترمذيُّ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل مسكر حرام))[12].

 

وما رواه أبو داود عن ابن عبَّاس عن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل مُخَمِّر خَمْر، وكل مُسْكر حرام))[13].

 

وما رواه الإمام أحمد وأبو داود والتِّرمذي عن عائشة عن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كلُّ مسكر حرام، وما أسكر الفَرَقُ[14] منه فَمِلْءُ الكفِّ منه حرام))[15].

 

وروى الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني وصحَّحه، عن ابن عمر عن النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام))[16].

 

وكذلك لأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء، من حديث جابر[17].

 

وكذلك لأَحْمد والنَّسائي وابن ماجه مثله، من طريق عمرو بن شُعَيب[18].

 

وكذلك للدارقطني مثله، من حديث علي بن أبي طالب.

 

وروى النَّسائي والدارقطني عن سعد بن أبي وقاص أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن قليلِ ما أَسكَرَ كثيرُه[19].

 

وكل هذه الأحاديث على الإطلاق من أي نوع كان المسكر، وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه قوم، فقالوا: يا رسول الله، إنَّا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا، فقال: ((اشربوا وكل مسكر حرام))، قالوا: يا رسول الله، إنا نكسره بالماء[20]، فقال: ((حرامٌ قليلُ ما أسكر كثيرُه))[21].

 

ومعنى ننبذ النبيد: غرس المريس من تَمْر ونحوه، أو يطحن الشَّعير ونحوه، وينقع شيئًا يسيرًا لا يتخمَّر به.

 

وقد أعطى الله نبيَّه - عليه الصَّلاة والسلام - جوامِعَ الكلم، فأسَّس لأُمَّته قاعدة متينة من كلمة قصيرة موجزة: ((كل مسكر خمر))، فينبني عليها كلُّ طعام أو شراب، أو نبات مُستحدث يُنظر فيه إلى صفته وعلَّته، لا إلى اسْمِه.

 

وقد وردَتْ أحاديث كثيرة صحيحة في المَنْع عن الانتباذ بأنواع من الأواني كالدُّبَّاء[22] والنَّقِير[23]، والمُزَفَّت[24] والحنْتَم[25]، ونحوِها؛ لسرعة التخمُّر بِها، ولكن لَمَّا كانت البلاد تَخْتلف بِحَرارتِها وبُرودتها رخَّص لهم أن ينتبذوا بِما شاؤوا، ونَهاهم عن كلِّ مسكر مهما كان نوعه أو نوع الوعاء الذي انتبذ فيه.

 

وروى أبو داود عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر[26].

 

قال الخطابي: "المفتر كلُّ شراب يورث الفُتور والْخَدَر في الأعضاء"، وهذا لا شكَّ أنه متناوِلٌ لِجميع أنواع الأشربة، فهذه الأحاديث كلُّها دالَّة على أن كلَّ مسكر فهو خَمر، وهُو حرام.

 

وقد قال الله تعالى في الخمر والميسر: ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة:90].

 

وأمَّا الميسر فهو القمار، ولا يختصُّ بأنواعه المعروفة وقت النُّزول، بل كل ما تَجدَّد من أنواعه إلى يوم القيامة مِمَّا في معناه، فهو حرام، واشتقاق الميسر من: (يسر) إذا وَجَب، أو من: (اليُسْر) بِمَعنى السُّهولة؛ لأنَّه كَسْب بلا كَدٍّ ولا مشقَّة، أو من: (اليَسار) وهو الغِنَى؛ لأنَّه سببٌ للرِّبح والإثراء العاجل أحيانًا، أو من: (اليسر) بمعنى التَّجزئة والاقتسام؛ لأنَّهم كانوا يُقامرون على بعير فيذبحونه ويُجزِّئونه عشرة أجزاء إلى ثمانية وعشرين جزءًا، أو كل شيء جزَّأْته فقد يسرته، وللعرب عشرة قداح معروفة بأسماء مشهورة، منها سبعة لَها نصيب، وثلاثة بلا نصيب.

 

والأقداح الرَّابِحة عند العرب في الميسر سبعة: (1) الفذُّ (2) التَّوءَم (3) الرَّقيب (4) الحَلِس - بفتح الحاء وكسر اللام، أو كسرها وسكون اللام - (5) النَّافس (6) المسبل (7) المُعَلَّى، وهو أعلاها.

 

فللفذِّ سهم، وللتوءم سهمان، وللرقيب ثلاثة، وللحلس أربعة، وللنافس خَمْسة، وللمسبل ستة، وللمُعَلَّى سبعة، وهو الذي يُضْرب به المثل لمن كان أكبَر حظًّا أو نَجاحًا من غيره في كلِّ شيء مفيد، فيُقال له: صاحب القدَحِ الْمُعلَّى، وكانوا يجعلون هذه الأزلام في الخريطة ويضعونها على يد عدل يجلجلها، ويدخل يدَه، فيُخرج منها واحدًا باسْم رجل، ثم واحدًا باسْم آخر إلى نِهايتها، فمَن خرج له قدَح لا نصيب له كالوغد الثَّامن، أو المنيح التاسع، أو السفيح العاشر، لم يأخذ شيئًا، وغرم ثَمن الناقة كلها، ومن خرج له من ذوات الأنصباء أخذ النصيب المرسوم بذلك القدَح، وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء، ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمُّون من لَم يدخل فيه ويسمونه: "الْبَرَم" بالتحريك، وهو في الأصل ثَمَر العِضَاه لا ينتفع به؛ ولِذَا قال متمم بن نويرة في ندبه لأخيه مالك بقصيدته المشهورة:

 

وَلاَ بَرَمًا تُهْدِي النِّسَاءُ لِعِرْسِهِ
إِذَا القَشْعُ مِنْ رِيحِ الشِّتَاءِ تَقَعْقَعَا

 

وما يفعلونه من جلْجَلة الخريطة في تلك الجاهليَّة، يُفعَل الآن في الجاهلية الحاليَّة.

 

واختلفوا: هل الميسر هذا النَّوع من القمار بعينه، أم يُطْلق على كلِّ مقامرة؟ والصحيح أن كلَّ قمار مُحرَّمٌ بلا خلاف، إلاَّ ما أباحه الشَّرع من الرِّهان[27] في السِّباق والرِّماية؛ تشجيعًا على الجهاد، والمفاضلة في أَجْله، فأمَّا سباق الخيل المستعمل في هذا الزَّمان فهو من شرِّ أنواع القمار، ويدخل في حكم أكل أموال الناس بالباطل، وهو من مؤسَّسات المنظَّمات الاستعماريَّة.

 

إنَّ في تعاطي الخمر والميسر إثْمًا كبيرًا، كثير المفاسد، كبير الضَّرر، وفي تقرير ذلك بيانٌ لقاعدة عظيمة أصيلة في الأصول، وهي: أنَّ ما قابل نفْعَه ضرَرٌ، وجب تغليب جانب الضرر على جانب المنفعة.

 

وقد ذكر علماء الشريعة، وعلماء الطبِّ، وعلماء الاجتماع مَجموعةً كبيرة من أضرار الخمر والميسر، نرى ذِكْرَها لزامًا علينا، فمنها:

 

(أولاً): أنها لا تَرْوي الظَّمَأ، بل تلهب العطش.

 

(ثانيًا): أنَّها تُفْسِد المعدة إفسادًا مَحسوسًا.

 

(ثالثًا): أنَّها تُحْدِث الإقهاء، وهو فقد شهوة الطعام.

 

(رابعًا): أنَّها تعطِّل الأعمال، ولا تفيد شيئًا في قضائها كما يزعمه المُغْرِضون الدسَّاسون.

 

(خامسًا): أنها تغيِّر الخلُق، فالسَّكران تُسْرِع إليه النَّشوة، فتتخبَّط عيناه، ويَسُوء خلُقه، ويكثر هذره.

 

(سادسًا): تضخم البطن حتَّى تنفجر.

 

(سابعًا): انْهِدال عينيه كأنه شيخ كبير.

 

(ثامنًا): تلتئم شفتا السكران المدمن بحيث يتغيَّر صوته.

 

(تاسعًا): أن الخمر يوقف النموَّ العقلي والجسدي، وقد قرَّر الطبُّ الحديث ضرره على الجنين إذا تعاطَتْه المرأة.

 

(عاشرًا): أنَّها تُضْعِف قوة الإرادة؛ وذلك لزوال العقل الرادع، وفَقْد التفكير، وبِهَذا يحصل ارتكاب الجرائم.

 

(الحادي عشر): أنها تجرُّ صاحبها إلى الفقر والشَّقاء.

 

(ثاني عشرها): أنها تعرِّض صاحبها للأمراض المعدية والسَّارية.

 

(ثالث عشرها): تَخْدير صاحبها وتسكينه؛ إذْ هي من المسكِّنات كالبنج والإثير.

 

(رابع عشرها): إحداث الشَّلَل والرِّعْدة في الجسم للمدمنين.

 

(خامس عشرها): أن السِّكِّير ولو كان ابن الأربعين فإنَّه يكون نسيج جسمه كنسيج ابن الستِّين فصاعدًا، ويكون كالهرم جسمًا وعقلاً كما قرَّره خبراء الأطباء.

 

(سادس عشرها): إحداث مرض الكبد والكُلَى.

 

(سابع عشرها): تَخْريقها للقلب بحيث تقضي على الحياة.

 

(ثامن عشرها): إحداث داء الدرن والسُّل الفاتك بشاربيها، كما أثبتت التقارير الصِّحية أن نصف الوفيَات في (أوربا) من ذلك، مع شدة عنايتهم بصحَّة أبدانهم، ولكن لا يُمكن حصول الوقاية من ضرر الخمور إلاَّ بتركها.

 

(تاسع عشرها): تخريقها للرِّئة وإضرارها بها، حتَّى تقضي على الحياة.

 

(العشرون): إضرارها بأصحاب الحمَّى التيفوديَّة أكثرَ مِمَّا تنفع بزعمهم.

 

(الحادي والعشرون): تقريبها النِّهاية في الأمراض التي تنتهي بالموت، وتطويلها مُدَّة الشفاء في الأمراض غير الخطيرة.

 

(الثاني والعشرون): أنَّها تُسرع بعلَّة ضربة الشمس والرعن في أيام الصيف الحارة وقبلها.

 

(الثالث والعشرون): أنَّها تغيِّر مادة القلب والأوعية الدموية.

 

(الرابع والعشرون): إسراعها بإنفاق الحرارة في أيام الشِّتاء والبَرْد.

 

(الخامس والعشرون): أنَّها تُسْرِع بِحُوَيصلات الجسم إلى الخراب والتحطيم.

 

(السادس والعشرون): أنَّها كثيرًا ما تسبِّب التهاب الأعصاب، والآلام المُنْهِكة للجسم والقوى.

 

(السابع والعشرون): أنه كلَّما ازداد أصحابُها منها، زادت أمراضهم وعَظُم شقاؤهم.

 

(الثامن والعشرون): إضعافها لِمُرونة الحنجرة مِمَّا يضر بجهاز التنفُّس.

 

(التاسع والعشرون): تهييج شُعَب التنفُّس بالتهابات شتَّى.

 

(الثلاثون): إحداث بحَّة الصوت والسُّعال.

 

(الحادي والثلاثون): تعطيلها لوظائف الأعضاء أو إضعافها بحيث تخرج عن وضعها الطبيعيِّ المعتدل، وسبب ذلك أنَّ المُسْكِر لا يتحوَّل إلى دم كما تتحوَّل سائر الأغذية بعد الْهَضم، بل يبقى على حاله، فيزاحم الدم في مجاريه؛ فتسرع حركة الدم، وتختلُّ موازنة الجسم؛ فيحصل ما ذكرناه كما قرَّره كبار الأطباء.

 

(الثاني والثلاثون): سوء تأثيره في اللِّسان بإِضْعاف حاسَّة الذَّوق، الذي يفقد صاحبه بسببها كثيرًا من اللذَّة؛ بسبب فساد التذوُّق عنده.

 

(الثالث والثلاثون): إحداث الالتهاب في الحلق.

 

(الرابع والثلاثون): أنَّها تُحْدِث في المعدة ترشيح العُصارة الفاعلة في الهضم، حتى يغلظ نسيجُها، وتضعف حركتها.

 

(الخامس والثلاثون): أنَّها قد تُحْدث في المعدة احتقانًا والتهابًا.

 

(السادس والثلاثون): أنها تحدث في الأمعاء التقرُّح.

 

(السابع والثلاثون): أنها تحدث في الكبد تَمْديدًا وتوليد الشَّحم الذي يُضْعِف عملها.

 

(الثامن والثلاثون): أن المُسْكِر يُمازج الدَّم، وبِمُمازجته للدَّم يعوق دورتَه، وقد يوقفها أحيانًا فيموت السكِّير فجأة.

 

(التاسع والثلاثون): أنه يضعف مرونة الشَّرايين، فتتمدَّد وتغلظ حتى تنسدَّ أحيانًا فيفسد الدَّم، ولو في بعض الأعضاء، فيكون فيها ما يشبه السَّرطان مِمَّا يُفْضي إلى قَطْع العضو الذي يظهر فيه؛ لئلاَّ يسري الفساد إلى الجسد كُلِّه، فيكون هالكًا، وتُصاب الشرايين بما يسرع الشيخوخة والْهرم.

 

(الأربعون): تأثيره السيِّئ في المَجموع العصبِيِّ، بحيث يولِّد الجنون، فيُفْقِد صاحبه أشرف مَيْزة شرَّف الله بها الإنسان.

 

(الحادي والأربعون): إهلاكه للنَّسل أو إضعافه، فولد السكِّير لا يكون نَجيبًا، وولد ولده يكون شرًّا من ولده وأضعف بدَنًا وعقلاً، وقد يؤدِّي تسلسل هذا الضَّعف إلى انقطاع النَّسل بتاتًا، خصوصًا إذا سلك الأبناء طريق آبائهم كما هو الغالب.

 

(الثاني والأربعون): وقوع النِّزاع والخصام بين السَّكارى ومَن يعاشرهم، بحيث تفضي إلى العداوة والبغضاء، كما جعل الله ذلك من بعض العِلَل لتحريمها[28].

 

(الثالث والأربعون): ما يَجْري من السَّكارى من الحالة البهيميَّة بحيث يَنْزو بعضهم على بعض، وبعضهم يستمتع بزوجة الآخَر!

 

(الرابع والأربعون): ما يجري بسببها من إفشاء السِّر، وهذا ضرر فظيع يتولَّد منه أضرارٌ شنيعة، خصوصًا ما يتعلَّق بالْحُكم والسِّياسة، ومصالح الدَّولة، وأسرارها العسكريَّة، وقد كانت جواسيس الأعداء تعتمد على الخمر في كسب المعلومات الخطيرة.

 

(الخامس والأربعون): ما يجري على صاحبها من الخِسَّة والمهانة في أعيُنِ الناس؛ لأنَّ السَّكران يكون في هيئته وحركاته وكلامه مَضْحكة، بِحَيث يستخفُّ به كلُّ مَن رآه حتَّى الصبيان؛ لأنَّه يكون أقلَّ منهم عقلاً، حيث يَهْبط به الخمر إلى أخسِّ حالة، ويُفْقِده توازُنَه في كلِّ شيء، وفي كتب الأدب والفكاهات والمُحاضرة شيءٌ كثير من نوادر السَّكارى مِمَّا يرتدع بقراءته صاحب العقل والشرف عن مقاربتها.

 

ومن نوادر ما يُحكى عن المَجانين في الخَمْر: أنَّ بعض المتعاطين للخمر عرَض شُرْبَها على مَجنون، فقال له: أنت تشربها لتكون مِثْلي، فأنا أشربها لأكون مِثْل مَن؟

 

وحكى ابنُ أبي الدُّنيا عن بعض المُحدِّثين أنه رأى سَكْران يبول في يده ويغسل وجهه كالمتوضِّئ، ويقول: الحمد لله الذي جعل الماء طهورًا!

 

(السادس والأربعون): أنَّها تُغْري صاحبها على جَميع الجرائم؛ من الزِّنا، والقتل، فلهذا سُمِّيَت (أُمّ الخبائث) وكم من سكران قتَلَ أُمَّه أو عيالَه! وكم من سكران وقع على أُمِّه أو ذوات مَحارمِه! وأكثرُ مَن يتعاطون الجرائم الشنيعة والمستقذرة هم من السَّكارى، والعياذ بالله.

 

(السابع والأربعون): وقوع الحوادث والجنايات الأخرى على نفسه وعلى غيره، خُصوصًا في وسائل النَّقل من ذوات المُحرِّكات الناريَّة، فأكثرُ حوادث اصطدام السيَّارات ببعضها، وبالحيطان، وبالأعمدة، والأرصفة، والحوانيت، من أسباب السُّكر كما هو مفهومٌ في جَميع التقارير العالَميَّة.

 

(الثامن والأربعون): ما يَحْصل فيها من الأضرار المالية التي تستَنْزِف ثَرْوة الشُّعوب، ويبتزُّها أراذِلُ القوم من كلِّ جنس وبلد، ففيه يَحْصل ضياع أكبَر طاقة من طاقات الحياة.

 

(التاسع والأربعون): ما تُحْدِثه في صاحبها من الغمِّ، وحرقة القلب، والحزن وضيق الصَّدر، مِمَّا تجعل شارِبَها يزيد في شربِها لتغطية عقله مِمَّا يحسُّ، وإبراد كبده من حرِّها، كما قال أبو نُوَاس شاعر الفُسوق:

 

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ
وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

 

(الخمسون): تعويقها لصاحبها عن طاعة الله، وحِرْمانها لِحُظوظه منها، وخصوصًا الصَّلاة التي هي عماد الدِّين، وهي المعارج الرُّوحية لصاحبها إلى الله، وهذا ضررٌ عليه في الدِّين لا يمكنه تعويضُه.

 

(الحادي والخمسون): أنها تصدُّ صاحبها عن ذكر الله بجميع أنواعه، وهذا أيضًا حرمانٌ عظيم وضررٌ في الدِّين، وكلٌّ من هذَيْن الضَّررَيْن أشار الله إليهما في سورة المائدة: ﴿ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 91].

 

وبالجملة: فمضارُّ الخمر كثيرة جدًّا، وشاملةٌ لِجَميع نواحي الحياة الاجتماعية، والسِّياسية، والاقتصادية، والعقليَّة، فلا يوجد ضررٌ عامٌّ شُمولي يتعدَّى إلى جَميع هذه النواحي ويعمُّها مثل ضرر الخمور، وفيها من المضارِّ المعنويَّة ما لا يُحصى، وقد اقتصَرْتُ على القليل من مضارِّها كإشارة، ولي عودة إلى ذكرها في موقع آخر، بإذن الله.

 

وقد ضجَّ العالم الغَرْبي الذي يزعم التمدُّن من مضارِّ الخمر، والذي عمل على ترويجه في جَميع البلاد التي استعمرها، بل عمل على إباحته، وحِماية موزِّعيه، وتَخْفيف عقوبة الجريمة من أَجْله، أو إسقاطها؛ لإغراء الناس على شربه.

 

أقول: إنَّ الغربيِّين الذين بلَوْنا بدائهم في الخمور أصبحوا ينصحون من شُرورها، فقد تدهورَتْ أخلاقهم، وكثُرَت جرائمهم بأبشع الألوان، وكثر انتحارُهم، وازداد بُؤْسُهم، وتفاقمَتْ شرورُهم، كما فعلوا في بلاد غيرهم، أذاقهم الله أصناف الويلات في تعاطي الخمر.

 

وخُذْ بعض الحقائق عن بلدٍ يُعدُّ من أحسن بلادهم علمًا وتقدُّميَّة، هي (إنكلترة)، فقد أعلنَت التقارير الرَّسْمية عن عدد المنتحرين أنَّهم منذ عشر سنوات بلغوا ثمانية آلاف، وأنَّهم الآن ازدادوا إلى خَمسة عشر ألفَ منتحرٍ سنويًّا؛ بسبب الخمر والقمار، وأن الشُّرْطة تَسْعى لإخفاء بعض تلك الجرائم.

 

وعواقب الخمر عواقِبُ وخيمة في النَّواحي الاجتماعية والاقتصادية، بِحَيث لو استعمل الناسُ عقولَهم لَحَرَّموها قانونيًّا؛ لفداحة أضرارها في هاتَيْن الناحيتَيْن، ولكن أنَّى ينتفع الإنسان بعقله، وقد نَبَذ دِين الله ظِهْريًّا؟ إنَّ مَن نبذ الدِّين يَحْرِمه اللهُ مِن الانتفاع بعقله انتفاعًا صحيحًا؛ ولِهذا فَهُمْ في أمرٍ مريج في جَميع نواحي الحياة كما سنَذْكر طرفًا من ذلك قريبًا.

 

وكم من أغنياء ضَحَّوْا بجميع ما لديهم حتى وصلوا إلى بيع أثاث منازلِهم؛ ليتمتَّعوا بِشُرب الخمر، فذهبوا فريسة الذُّل والقنوط، وذَلَّ بِذُلِّهم أهلوهم، ومسَّهم الضرُّ والبلاء!

 

وكم من سكِّيرٍ هجر بيته ليألف النِّساء المستهترات في حوانيت الخمر، وزهد في زوجته، وأعرض عن أولاده، فجرَّ إلى بيته الخراب والدَّمار! وكم من أرواح بريئة ذهبَتْ في حوادث السَّيارات نتيجة سُكْر السَّائقين!

 

ثم إنَّ الولوع بالخمور سببٌ للولوع بالقمار ومضارِّه التي لا تُحْصى، والأمر المخيف جدًّا في الخمر، والذي ينبغي أن يَلْقى غاية الاهتمام ولا يُغْفَل عنه لحظة واحدة، وهو أنَّ الخمر مصيدة من أكبر مصايد الطامعين والمُغْرِضين والمستعمرين، فالطَّامع أيًّا كان مطمعه يعمل على تَحْصيله من جهة الخمر، أمَّا تلك الآية التي يَسْتشهد بها بعضهم فهي تُجيب بعضها ببعضها: ﴿ يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:219].

 

فالمنافع من أهمِّها التِّجارة؛ إذْ إنَّها كانت من أهمِّ موارد التجارة، وأكثرها رِبْحًا؛ لأنَّ العرب كانت تسخو في شرب الخمر ما لا تَسْخو في غيره، حتَّى كانوا يعدُّون ترك المساومة في شرائها مَكْرُمة.

 

وقد يكون لَها بعْضُ الفوائد الأخرى، ولكن مضارَّها الكثيرة تقضي على منافعها النادرة.

 

ومِن هنا، فقد لعَن النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرةً، كما صحَّ الحديث عنه بقوله: ((لعن الله الخمر، وعاصِرَها، ومعتَصِرَها، وبائعها، ومبتاعها، وشاربَها، ومُسْتقيَها، وحاملها، والمحمولةَ إليه، وآكِلَ ثَمنها))[29].



[1] صَدْرُ حديث أخرجه البخاري: (10/ 25) في الأشربة: في فاتِحَتِه، ومسلم برقم: (2003) في الأشربة، باب: بيان أن كلَّ مُسْكِر خَمْر، ومالك في "الموطأ"، (2/ 846) في الأشربة، باب: تحريم الخمر، وأبو داود برقم: (3679) في الأشربة، باب: النَّهي عن الْمُسكر، والترمذي برقم: (1862) في الأشربة، باب: ما جاء في شارب الخمر، والنَّسائي: (8/ 296) في الأشربة، باب: إثبات اسم الخمر لكل مسكر، وكلهم من حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما.

[2] أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (4/ 267)، وأبو داود برقم: (3676) في الأشربة، باب: الخمر مما هو، والترمذي برقم: (1873) في الأشربة، باب: ما جاء في الحبوب التي يُتَّخَذ منها الخمر، وفي سنَدِ الحديث إبراهيم بن المهاجر الكوفي: صَدُوقٌ لَيِّن الحفظ، كما في "التقريب" برقم: (254) وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة.

 

هذا، وللحديث شواهِدُ بِمَعناه يتقوَّى بِها، كما في البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "نزل تَحريم..."، وهي مِن خَمْسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل.

[3] أخرجه البخاري: (10/ 32) في الأشربة، باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، ومسلم برقم: (1980) في الأشربة، باب: تحريم الخمر.

[4] سبق تَخريجه في الصفحة السابقة، ولكن ليس في البخاريِّ ومسلمٍ كما ذكر المؤلِّف - رحمه الله - والزيادة عند الإمام أحمد في "المسند"، (4/ 267)، والحديث حسَنُ الإسناد بشواهده.

[5] أخرجه البخاري: (10/ 25، 26) في الأشربة: في ما تحته، ومسلم برقم: (2003) في الأشربة، باب: بيان أنَّ كل مسكر خَمر، و"الموطَّأ"، (2/ 846) في الأشربة، باب: تحريم الخمر، وأحمد في "المسند"، (2/ 16)، وأبو داود برقم: (3679) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي برقم: (1862) في الأشربة، باب: ما جاء في شارب الخمر، والنسائي: (8/ 296) في الأشربة، باب: إثبات اسم الخمر لكلِّ مُسْكِر.

[6] أخرجه الإمام مسلم برقم: (2003) في الأشربة (75) باب: بيان أن كلَّ مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والدارقطني.

[7] البِتْعُ: هو نَبِيذ العسَل، وهو شراب أهل اليمَن.

[8] أخرجه البخاري، (10/ 35) في الأشربة، باب: الخمر من العسل، ومسلم برقم: (2001) في الأشربة، باب: بيان أنَّ كل مُسْكر خَمر، وأن كلَّ خَمر حرام، ومالك في "الموطَّأ"، (2/ 845) في الأشربة، باب: تحريم الخمر، وأبو داود برقم: (3682) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي برقم: (1867) في الأشربة، باب: ما جاء أن كل مسكر حرام، والنَّسائي: (8/ 298) في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر.

[9] قد أُعطي جوامع الكلم بِخَواتمه؛ أي: إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًّا، وقوله: بِخَواتِمه؛ أيْ: كأنَّه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنَّها اللفظ اليسير، فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبِطه؛ لِعُذوبة لفظه وجزالته.

[10] أخرجه البخاري: (8/ 49، 50) في المغازي، باب: بَعْث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، ومسلم برقم: (1733) في الجهاد، باب: الأمر بالتيسير وترك التنفير، وأبو داود برقم: (3684) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والنسائي: (8/ 298) في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر، وباب: تغير البِتْع والْمِزْر.

[11] أخرجه الإمام مسلم برقم: (2002) في الأشربة، باب: بيان أن كلَّ مُسْكِر خمر، والإمام أحمد في "المسند" (3/ 361)، والنسائي: (8/ 327) في الأشربة، باب: ذكر ما أعدَّ الله - عزَّ وجلَّ - لشارب المسكر.

[12] أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (1/ 274)، والترمذي برقم: (1865) في الأشربة، باب: ما جاء أن كل مسكر حرام، والنسائي: (8/ 298) في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجه برقم ().

[13] أخرجه أبو داود برقم: (3680) في الأشربة، باب: النَّهي عن المسكر، وفي سند الحديث إبراهيمُ بن عمر اليمانِيُّ أبو إسحاق الصنعاني، وهو مستور، ولكن للحديث شواهد بِمَعناه يتقوَّى بِها، فالحديث بذلك حسَنٌ لغيره، والله أعلم.

[14] الفَرَقُ - بِفَتْح الفاء والراء -: إناءٌ يتَّسِع ستة عشر رطلاً.

[15] إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (6/ 71)، وأبو داود، برقم: (3687) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي برقم: (1869) في الأشربة، باب: ما جاء أن كل مسكر حرام، وباب: ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وابن حبان في "صحيحه" برقم: (1388).

[16] إسناده صحيح، أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (2/ 92)، وابن ماجه برقم: (3392) في الأشربة، والبيهقي في "سننه" (8/ 296)، وصحَّحه الشيخ الألبانِيُّ في "الإرواء"، برقم: (2375).

[17] حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (3/ 343)، وأبو داود برقم: (3681) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، والترمذي برقم: (1866) في الأشربة، باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن ماجه برقم: (3393)، وإسناد الحديث حسن، فيه داود بن بكر بن أبي الفرات: صدوق كما في "التقريب": (1777)، وبقية رجاله ثقات.

[18] حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّه أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، (2/ 167)، والنسائي: (8/ 300) في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن ماجه برقم: (3394)، والبيهقي في "سننه" (8/ 296)، وسند الحديث حسن.

[19] حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أخرجه النسائي: (8/ 308) في الأشربة، باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن حبان في "صحيحه"، برقم: (1386)، والبيهقي في "سننه" (8/ 296)، وفي سند الحديث الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي، صدوقٌ يَهِم، كما في "التقريب": (2972)، وباقي رجال الحديث ثقات؛ فالحديث حسن، والله أعلم.

[20] نكسره بالماء؛ أيْ: يُضاف الماء إلى النبيذ؛ لتخفيف حِدَّتِه، ولِتُصبح نسبة الإسكار فيه قليلة.

[21] أخرجه الدارقطني في كتاب الأشربة: (4/ 257) برقم: (60) وإسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك الأموي: ضعيف، كما في "تقريب التهذيب" برقم: (2395)، وفي الأحاديث الصحيحة قبله غِنًى عنه.

[22] الدُّبَّاء: هو القَرْع، واحده دُبَّاءة.

[23] النَّقير: خشبة أو جذع ينقر (يحفر) فيصبح كالوعاء وينبذ فيه.

[24] الْمُزفَّت: الإناء يُطْلَى بالزفت، أو القار، ويُنتبذ فيه.

[25] الحَنْتَم: جَمْع، مفرده: حنتمة، وهي الجرَّة.

أقول: وعلَّة النهي عن هذه الأوعية - والله أعلم - لأنَّها أوعية متينة، ولها ضراوة يشتدُّ فيها النبيذ، ولا يشعر صاحبها بذلك.

[26] أخرجه أبو داود برقم: (3686) في الأشربة، باب: النهي عن المسكر، وسند الحديث ضعيف، وقد أشار شيخنا الألبانِيُّ - حفظه الله - إلى ضعفه في "ضعيف الجامع" برقم: (6077)، وعزاه "للضَّعيفة" برقم: (4732).

 

أقول: ما تقدَّم من أحاديث صحيحة في النَّهي عن كل مسكر يُغْني عن هذا الضعيف.

[27] المسابقة بِرِهَان جائزة، ولكن في الصُّور الآتية:

أ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من شخص غيره، كأن يقول للمتسابِقين: مَن سبق منكم فله هذا القَدْر من المال.

 

ب - أو يُخْرِج أحدُ المتسابقين مالاً، فيقول لصاحبه: إن سبقْتَني فهو لك، وإن سبقْتُك فلا شيء لك عليَّ، ولا شيء لي عليك.

 

ت - إذا كان المال من الاثنين المتسابِقَيْن أو الجماعة المتسابقة، ومعهم مُحلِّل يأخذ هذا المال إن سَبق، ولا يغرم إن سُبق.

[28] يشير بذلك إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 91].

[29] حديث حسن، أخرجه أبو داود برقم: (3674) في الأشربة، باب: العنب يعصر للخمر، وابن ماجَهْ برقم: (3380) في الأشربة، باب: لُعِنت الخمر على عشرة أوجه، وكلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفي معناه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في الترمذي برقم: (1295) في البيوع، باب: النَّهي عن أن تتخذ الخمر خَلاًّ، بلفظ: لعن رسول الله في الخمر عشرًا، وذَكَره.. وهو حديث حسن أيضًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
3- زهرة
zahra - alger 24-04-2012 08:23 PM

هذا مفيد وجميل وشكرا

2- شكرا
mymh1404 - الهند 21-03-2012 12:14 AM

جزاكم الله خيرا

1- بحث عن الخمر
محمد يحيى إبراهيم المدهون الملقب (الجنجي) - فلسطين 27-04-2011 01:08 PM

شكرا كثيرا على هذا البحث الرائع والجميل وانت بهذا بينت أضرار الخمر كثيرا

والسلام عليكم و رحمة الله وبركاته

شكرا مرة أخرى

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • بحوث ودراسات
  • تفسير القرآن العظيم
  • قصائد
  • كتب
  • مرئيات
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة