• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في المحاماة


علامة باركود

لمحات في المحاماة (5)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 30/12/2014 ميلادي - 8/3/1436 هجري

الزيارات: 13659

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (102)

لمحات في المحاماة (5)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا شرعنا في الحلقات الماضية في الحديث عن المحاماة؛ لعلاقتها القوية وارتباطها الوثيق بالقضاء والتقاضي، وذكرت أن الحاجة إلى المحاماة قائمة، ولها فوائدها، وأن نظام المحاماة السعودي، الصادر عام 1422هـ، قد نظَّم أعمال المحاماة وإجراءاتها، وسبق أن استعرضنا في حلقات مضت واجبات المحامين وحقوقهم، وأنه يسُوغ التوكل في الترافع من غير المحامين المرخصين في صور وحالات مخصوصة سبق بيانها، مما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة.


ووقف بنا الحديث عند المادة العشرين التي تبين الوقت الذي يقدم فيه المحامي الأوراق التي تثبت وكالته في المخاصمة، ونص المادة: (يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقًا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو مَن يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدَّق عليه رسميًّا بالنيابة عن أحد الخصوم يُعفى من تقديم أصل التوكيل، ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها).


وتوضح اللائحة التنفيذية أنه يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو لم يحضر المحامي، أو الوكيل، أو الخَصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه بإبهامه، وفق المادة (48) من نظام المرافعات الشرعية، ويتم ذلك بعلم ناظر القضية، كما يجوز التوكيل في المحضر لأكثر من شخص.


وأما المادة الحادية والعشرون فتعرض ما يتعلق بمقر المحامي الذي يتخذه مكتبًا لعمله، ونصها: (على كل محامٍ أن يتخذ له مقرًّا أو أكثرَ لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره، وبأي تغيير يطرأ عليه).


وتوضح اللائحة التنفيذية أنه يجب أن يكون المقرُّ وفرعُه لائقين مع مزاولة المهنة، ومن ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

أن يقع على شارع عام، وأن توضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي، وأيام وساعات استقبال أصحاب القضايا، وللمحامي اتخاذ مقر فرعي أو أكثر لمزاولة المهنة في مدينة غير مدينة المقر الرئيس، على ألا يتخذ أكثر من فرع في مدينة واحدة، وأنه يلزم أن تكون اللوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة ذات لون وشكل وحجم موحد وَفْق نموذج تعده إدارة المحاماة، وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج، وتشتمل على: (أرقام الترخيص، والهاتف، واسم المحامي؛ فردًا أو شركة).


وعلى المحامي إذا غيَّر مقره، أو فرعه، أو أغلقه، أن يقوم بإنزال اللوحة.


وأما المادة الثانية والعشرون فتوضح العلاقة بين المحامي وموكله بعد انقضاء التوكيل بانتهاء القضية، أو المهمة الموكل فيها المحامي، ونصها: (على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل، والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورًا من جميع المحررات التي تصلح سندًا للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالة، ومصروفات استخراج الصور، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسوَّدات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته).
وفي المادة الثالثة والعشرين تأكيد على حفظ أسرار العمل، ونصها: (لا يجوز للمحامي أن يفشي سرًّا اؤتمن عليه، أو عرَفه عن طريق مهنته، ولو بعد انتهاء وكالته، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيًّا، كما لا يجوز له - بدون سبب مشروع - أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى).


وتوضح اللائحة التنفيذية أنه يُعَد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلي:-

أ - التبليغ بمعلومات، أو نشر مستندات، أو وثائق، أو رسائل، في القضايا الجنائية.

ب - نشر المعلومات، والوثائق، والأحكام، مما له صفة السرية، في الصحف ونحوها.


ولا يُعَد من إفشاء السر ما يلي:

أ - الشهادة على موكله، أو مستشيره.

ب - الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه، أو أذن له في ذلك، أو اقتضاه الترافع.


وأن على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لها، ويتم قيده لديها.


وأن على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل، والمستندات، والأوراق الأصلية، ومسوَّدات الأوراق، والمراسلات المتعلقة بالدعوى.


وأما ما يتعلق بتحديد أتعاب المحامي وأجرة عمله فقد فصلت ذلك المادة السادسة والعشرون، ونصها: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلَفًا فيه أو باطلًا قدَّرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، وتوضح اللائحة التنفيذية أن على المحامي قبل البدء في القضية عقدَ اتفاقٍ كتابي مع موكله، يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر الأتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها، على أن يحتفظ كل منهما بنسخة.


وأنه يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي:

أ - إذا بطَل التوكيل بفقد المحامي الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه.

ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه.

د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع.


وواضحٌ - أيها المستمعون الأفاضل - أن العمل المطلوب من المحامي بذل عنايته في القضية التي وُكِّل فيها، ومواصلة النظر فيها إلى حين انتهائها بحُكم نهائي، وليس بالضرورة أن تكون بشرط صدور الحُكم في صالح الموكل؛ لأن هذا لا يملِكُه المحامي، ومردُّه إلى المحكمة التي تحكم في القضية المعروضة عليها وَفْقَ ما أدلى به طرَفا القضية وما أبرزاه من بينات ودفوعات؛ ولذا لا لوم على المحامي فيما لو صدر الحكم ضد موكله، بشرط أن يكون قد بذل جهده في الدفاع عن موكله، وإبراز موقفه وبيناته.


وأما المادة السابعة والعشرون فتعرض مسألة مهمة، وهي مسألة عزل المحامي، وبها نبدأ حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.


وحتى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة