• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام التنفيذ


علامة باركود

لمحات في نظام التنفيذ (1)

لمحات في نظام التنفيذ (1)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 20/12/2014 ميلادي - 27/2/1436 هجري

الزيارات: 47165

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (105)

لمحات في نظام التنفيذ (1)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وفي هذه الحلقة ندلف إلى موضوع مهم له ارتباطه الوثيق بالقضاء، بل هو الثمرة المقصودة من نصب القضاة وإنشاء المحاكم، وهو ثمرة الحكم القضائي النهائي، موضوعنا: التنفيذ القضائي.


ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58].


والأصل في أداء الأمانات والحقوق أن يكون اختياريًّا؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنك، ولا تخُنْ من خانك))؛ أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.


ولكن إذا امتنع مَن وجب عليه أداء الأمانة من إنفاذِ ما وجب عليه شرعًا، فإنه يُلزَم بذلك جبرًا عن طريق السلطة في حال صدور حكم قضائي بذلك؛ لأن التنفيذ ثمرة القضاء، و"لا ينفعُ تكلُّم بحق لا نفاذ له"؛ كما جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما.


والمقصود بتنفيذ الأحكام في النظام القضائي: إجبار المحكوم عليه على القيام بما ألزم به عينيًّا، أو القيام به على نفقته؛ كالإلزام بتسليم عين معيَّنة، أو إقامة بناء ونحوه، (ويسمى التنفيذ المباشر)، أو الحجز على أمواله العقارية والمنقولة ونزع ملكيتها وبيعها جبرًا عنه لاستيفاء حق الدائن من قيمتها، (ويسمى التنفيذ غير المباشر).


ونظرًا لأهمية التنفيذ في العملية القضائية؛ لكونه النتيجة المرجوة من عملية التقاضي ومن صدور الأحكام، فقد خصصت بعض الأنظمة القضائية المعاصرة للتنفيذ إدارات خاصة تحت إشراف القضاء، وفي أنظمة قضائية أخرى جعل التنفيذ من اختصاص (المحضر القضائي)، وهي مهنة خاصة لا وظيفة رسمية، مثلها مِهنة المحاماة، وتكون تحت إشراف وزارة العدل في تلك الدول.


وقد أفرد لقضاء التنفيذ منظومة تنظيمية مستقلة تفصل ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.


وأما في المملكة العربية السعودية فقد كان يشارك في تنفيذ الأحكام القضائية عدد من الجهات الإدارية التنفيذية؛ كإمارات المناطق والشرط، إضافة إلى قاضي التنفيذ في بعض مسائل التنفيذ، وذلك في ظل نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ؛ حيث أفرد باب مستقل للحجز والتنفيذ.


وفي تاريخ 13/8/1433هـ صدر نظام التنفيذ السعودي، الذي يعنى بتنفيذ الأحكام القضائية، ويفصل في آليات التنفيذ، ويبين اختصاصات قضاة وإدارات التنفيذ.


وقد صدر النظام في ثمان وتسعين مادة، انتظمت في خمسة أبواب واثني عشر فصلاً.


ففي الباب الأول:

الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ.

الفصل الثاني: السند التنفيذي.

الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال.

الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ.


الباب الثاني: الحجز التحفظي.

الباب الثالث: إجراءات التنفيذ.

الفصل الأول: الحجز التنفيذي.

الفصل الثاني: بيع المال المحجوز.

الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ.

الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير.


الباب الرابع:

الفصل الأول: التنفيذ المباشر.

الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.


الباب الخامس:

الفصل الأول: الإعسار.

الفصل الثاني: الحبس التنفيذي.

الفصل الثالث: العقوبات.


ومما تضمنه هذا النظام الهام:

إنشاء دوائر خاصة بالتنفيذ في المحاكم، وتخصيص قضاة متفرغين لتنفيذ الأحكام الصادرة، ولهم حق الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، وكذا الأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول المالية للدائن المماطل، إلى غير ذلك، وفيه الحزم مع المماطلين والمتحايلين، سواءٌ في القضايا المالية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الأُسَرية.


كما أعطى النظام لقاضي التنفيذ سلطةً واسعة في تنفيذ الأحكام القضائية، وإجبار المماطلين على التنفيذ.


كما تضمن نظام التنفيذ العقوبات التي تتخذ بحق من يمتنع أو يتحايل على تنفيذ الأحكام القضائية.


وآن الأوان لنلج في سبر هذا النظام، وما حواه من أبواب وفصول وأحكام، مكتفين بإبراز أهم الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتنفيذ.


ويبدأ النظام بالمادة الأولى المخصصة للتعريفات، وبيان المقصود بالمصطلحات الواردة في النظام، ومما ورد فيها: (قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.


مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام.


مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخِّص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.


وكيل البيع القضائي: من ترخِّص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن).


وفي الفصل الأول من الباب الأول بيان اختصاصات قاضي التنفيذ.


ففي المادة الثانية من النظام: (عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك).


وواضح من نص المادة أن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية ليس داخلاً في اختصاص قاضي التنفيذ؛ لأن تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية يكون من قِبَل الجهات الحكومية المختصة، وأما القرارات الصادرة في القضايا الجنائية فمن اختصاص الجهات الأمنية.


وفي المادة الثالثة بيان اختصاص قاضي التنفيذ، ونصها: (يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار)، والمقصود بمنازعات التنفيذ: "الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم".


وفي المادة الرابعة: (يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

1- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

2- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.

3- في موطن المدين.

4- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة).


وفي المادة السادسة: (تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًّا).


وأما المادة السابعة فتبين سلطة قاضي التنفيذ، ونصها: (إذا وقع تعدٍّ، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك).

 

ونقف هنا مستمعي الأفاضل؛ لانتهاء وقت البرنامج، على أن نواصل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث عن السند التنفيذي، والمحاكم والدوائر القضائية المختصة بتنفيذه.

 

وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 


تعليقات الزوار
2- رد
د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي - السعودية 20-12-2014 10:32 PM

الجديد، لأنه لا يوجد نظام قديم للتنفيذ.

1- هل هذا المقال لنظام التنفيذ الجديد
محمد - السعودية 20-12-2014 03:28 PM

هل هذا المقال لنظام التنفيذ الجديد أم القديم وإذا كان على النظام القديم فما الفرق بينه وبين الجديد ؟؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة