• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء


علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (8)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 7/12/2014 ميلادي - 14/2/1436 هجري

الزيارات: 15045

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (97)

لمحات في نظام القضاء (8)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وما زلنا في استعراض نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


وذكرت أن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، مضى استعراض أربعة أبواب منها، وفي هذه الحلقة نختم استعراض هذا النظام، وقد وقفنا عند الباب الخامس المخصص لوزارة العدل وبيان اختصاصها وعلاقتها بالمحاكم.


ففي المادة الحادية والسبعين:

1 - مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم وكتابات العدل.


2 - ترفع وزارة العدل ما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها رفعُ المستوى اللائق بمرفق العدالة.


3 - ينشأ في وزارة العدل مركز للبحوث، ويؤلَّف من عدد كافٍ من الأعضاء المتخصصين، لا يقل مؤهلُ أي منهم عن الشهادة الجامعية، ويتولى نشر الأحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء).


وواضح في هذه المادة أن اختصاص وزارة العدل منصبٌّ على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم؛ أي: ما يتعلق بالمباني، وبيئة العمل، والموارد البشرية من موظفين وخبراء ونحو ذلك.


وأما ما يخص تقرير إنشاء المحاكم، أو يتعلق بالقضاة من حيث التعيين والنقل ونحوُهما، وما يتعلق بأعمالِ القضاة من حيث التفتيش والتحقيق ونحوهما - فهو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، كما سبق بيانه في هذا النظام؛ ففي المادة السادسة: (يتولى المجلس الأعلى للقضاء ... ما يلي:

أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية؛ من تعيين، وترقية، وتأديب، وندب، وإعارة، وتدريب، ونقل، وإجازة، وإنهاء خدمة، وغير ذلك، وَفْقًا للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.


ب - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها، أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي ... وتأليف الدوائر فيها.


ج - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبيَّنة في هذا النظام).


وفي المادة الثانية والسبعين:

(يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، أو سبق له شغلُ هذه الدرجة، ويعين بالمرتبة الممتازة)، ومعلوم أن وكيل وزارة العدل عضوٌ في المجلس الأعلى للقضاء، ولا شك أن مشاركته في المجلس ترسيخٌ للعلاقة بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وليكون للوزارة حضور فاعل ومشاركة في اتخاذ قرارات المجلس، ولا سيما ما يتعلق بالمحاكم وإنشائها، وتقدير احتياجها من القضاة.


وأما الباب السادس من نظام القضاء، فهو مخصص للحديث عن كتابات العدل، وكتَّاب العدل.


وكتَّاب العدل هم المختصون بتوثيق العقود من بيع ورهن ووكالة ونحو ذلك.


وكتابة العدل: هي الإدارة المختصة بالتوثيق، ويعمل فيها كتَّاب العدل وموظَّفوهم.


وكتابات العدل تابعة لوزارة العدل وتحت إشرافها.


ففي المادة الثالثة والسبعين: (يكون إنشاء كتابات العدل، وتحديد دوائر اختصاصها وتكوينها بقرار يصدره وزير العدل، ويشرف رئيس كل كتابة عدل على كتَّاب العدل التابعين لها).


وفي المادة الرابعة والسبعين: (تختص كتابات العدل بتوثيق العقود وضبط الإقرارات، فيما عدا الأوقاف والوصايا، ويجوز أن يعهد ببعض هذه الاختصاصات إلى الغير، وذلك وفق لائحة تصدر بقرار من وزير العدل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للقضاء).


وفي المادة الخامسة والسبعين: (تسند مهمة كتابة العدل - في البلد الذي ليس فيه كتابة عدل - إلى محكمة البلد، ويكون لها اختصاصات كتابة العدل وصلاحيتها في حدود اختصاص المحكمة المكاني).


وفي المادة الثامنة والسبعين: (مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يخضع كتَّاب العدل لجميع الأحكام التي يخضع لها موظَّفو الخدمة المدنية).


وفي المادة التاسعة والسبعين: (يخضع كتَّاب العدل للتفتيش القضائي، وفقًا لأحكام هذا النظام).


وتوضح المادة الثمانون قوة الأوراق الصادرة عن كتَّاب العدل، وأن لها قوتها في الإثبات، ونص المادة: (الأوراق الصادرة عن كتَّاب العدل ـ بموجب الاختصاص المنصوص عليه في المادة "الرابعة والسبعين" من هذا النظام ـ تكون لها قوة الإثبات، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها).


وتتحدث المادة الحادية والثمانون عن أعوان القضاء من موظفي المحاكم وكتابات العدل، ونصها: (يُعَد من أعوان القضاء كتَّاب الضبط، وكتَّاب السجل، والباحثون، والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السر، ونحوهم، وتصدر لائحة بقرار من وزير العدل ـ بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ تبين القواعد والإجراءات المنظمة لأعمالهم).


وتشترط المادة الثانية والثمانون فيمن يعين من أعوان القضاء وموظفي المحاكم أن ينجح في امتحانٍ تحدد إجراءاته وشروطه بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء.


وتبين المادة الثالثة والثمانون الوضع النظامي والرقابي لموظفي المحاكم وكتابات العدل، وأنه تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل أحكام أنظمة الخدمة المدنية، ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري، ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.


مستمعي الأفاضل، هذا ما تيسر إيراده من عرْضٍ لنظام القضاء وأبرز أحكامه.


نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، وأستودعكم الله تعالى!

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة