• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه التقاضي / لمحات في نظام القضاء


علامة باركود

لمحات في نظام القضاء (5)

لمحات في نظام القضاء (5)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 26/11/2014 ميلادي - 3/2/1436 هجري

الزيارات: 16256

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة (94)

لمحات في نظام القضاء (5)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله - مستمعي الأفاضل - في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وكنا دلفنا إلى نظام القضاء السعودي الجديد، الصادر عام 1428هـ، الذي أحدث نقلة نوعية للقضاء السعودي، وترتَّب عليه تعديل درجات التقاضي، وإنشاء المحاكم والدوائر المتخصصة، وتضمن إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحديد اختصاصاته ومهماته، وتعديل اختصاصات وزارة العدل حيال القضاة والمحاكم.


وذكرت أن هذا النظام اشتمل على خمس وثمانين مادة، انتظمت في ثمانية أبواب، ووقف بنا الحديث عند الباب الثالث في نظام القضاء، الذي حمل عنوان: (المحاكم وولايتها)، واشتمل الباب على خمسة فصول، تحدثت عن أربعة فصول منها، تناولت ترتيب المحاكم، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.


وفي هذه الحلقة نقف مع (الفصل الخامس)، وعنوانه: (ولاية المحاكم)، ويبدأ بالمادة الخامسة والعشرين التي تبين ولاية المحاكم، ونصها: (دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وَفْق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية).


وتوضح المادة السادسة والعشرون مكان انعقاد جلسات المحاكم، ونصها:

1- في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.


ومع ذلك يجوز - عند الاقتضاء - أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها، ولو خارج دوائر اختصاصاتها، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.


2- عند الاقتضاء يكلِّف المجلسُ الأعلى للقضاء - بقرارٍ يصدره - دائرةً أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحُجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة، وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي).


وقد جرى تطبيق الاستثناء الوارد في المادة من خلال تأليف دوائر قضائية في منطقة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، لنظر قضايا الحجاج والمعتمرين، تسهيلًا على المتخاصمين، وتعجيلًا بالحكم في هذه القضايا، التي يكون من طبيعتها الاستعجال.


وصورة أخرى تنعقد فيها جلسات المحاكم خارج مقارها حين خروج اللجان المكلفة بترائي الهلال، ويكون القاضي مرافقًا للجنة، وفور رؤية الهلال يوثق القاضي شهادة مَن رأَوه، ثم يبعثها عبر وسائل التقنية الحديثة إلى المحكمة العليا، التي تكون جلستها منعقدة في مقرها لسماع ما يرِدها من المحاكم.


وأما المادة السابعة والعشرون، فتحدد جهة الفصل في تنازع الاختصاص بين محاكم القضاء العام الخاضعة لنظام القضاء، والمحاكم الأخرى الخاضعة لديوان المظالم، أو اللجان شبه القضائية التي تختص بالفصل في بعض المنازعات، ونص المادة:

(إذا رُفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم، أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات، ولم تتخَلَّ إحداهما عن نظرها، أو تخلَّتا كلتاهما - فيُرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلَّف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال، وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس، ويكون رئيسًا لهذه اللجنة، كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حُكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى).


وتبين المادة الثامنة والعشرون أن الطلب يرفع في الأحوال المبيَّنة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدَّم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، تتضمن بيانًا كافيًا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكَمين نهائيين متناقضين.


وتبين المادة التاسعة والعشرون أنه يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقفُ السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب، وإذا قُدِّم الطلب بعد الحكم في الدعوى، فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحُكمين المتعارضين أو أحدهما.


وتنص المادة الثلاثون على آليَّة البتِّ في تنازع الاختصاص، ونصها: (يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض).


وأما الباب الرابع من نظام القضاء فيتحدث عن القضاة، ويطيل الحديث عنهم، ودرجاتهم القضائية، وشروط تعيينهم وترقيتهم، والتفتيش على أعمالهم، والتحقيق معهم في حال حصول موجب لذلك.


ففي المادة الحادية والثلاثين:

(يشترط فيمن يولى القضاء:

أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.


ب- أن يكون حسَن السيرة والسلوك.


ج- أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة للقضاء، بحسب ما نص عليه شرعًا.


د- أن يكون حاصلًا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يُعدُّه المجلسُ الأعلى للقضاء.


هـ- ألاَّ تقل سنُّه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف)، وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).


و- ألاَّ يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتبارُه).


وتلحظ - أيها المستمع الكريم - أن من شروط تعيين القاضي أن يكون متخرجًا في إحدى كليات الشريعة، وهذه الكليات - كما لا يخفى - تعتني عناية خاصة بالفقه وأصوله والقواعد الفقهية، وغيرها من علوم الشريعة الإسلامية؛ كالتفسير، والحديث، واللغة، وغيرها.


وهذا من فضل الله تعالى على هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، التي تميزت عن بقية بلاد العالم بهذا الشرط في تعيين القاضي؛ لأن قضاءَها مستمَدٌّ من الشريعة الإسلامية، ومحكومٌ بها - بحمد الله تعالى.


ونقف هنا مستمعي الأفاضل؛ لانتهاء وقت البرنامج، على أن نلتقي بكم - بإذن الله تعالى - في حلقة قادمة، نتناول فيها درجات السلك القضائي، وشروط التعيين والترقية في كل درجة.


وحتى ذلك الحين، أستودعكم الله تعالى!


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة