• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اجعلنا صفحتك الرئيسة
  • اتصل بنا
English Alukah
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي والدكتور سعد الحميد
 
صفحة الكاتب  موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضرالشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي شعار موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر
شبكة الألوكة / موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الرضاع


علامة باركود

الرضاع (2)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي


تاريخ الإضافة: 31/7/2014 ميلادي - 3/10/1435 هجري

الزيارات: 16739

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه الأسرة

الحلقة (60)

الرضاع (2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم فقه الأسرة، وفي هذه الحلقة نُواصِلُ الحديث عن أهمِّ المسائل والأحكام المتعلِّقة بالرضاع، وسبقت الإشارة إلى أنَّ للرضاع أثرَه في الطفل المرتضع؛ ولذا استحقَّ الرضاع أنْ يختصَّ ببعض الأحكام؛ فالرضاع يُشارك النسب في النكاح والخلوة والمحرميَّة وجواز النظر على ما يأتي تفصيله.


ولكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشروط، ذكرت منها في الحلقة الماضية شرطين، هما:

الشرط الأول: أن يكون خمس رضعات فأكثر.


أمَّا الشرط الثاني: فهو أن تكون الرضعات الخمس في الحولين قبل الفطام، ومن العلماء مَن قال: إنَّ العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى، وسبقت الإشارة إلى أنَّ إرضاع الكبير لا يُؤثِّر، ولا يأخذ حكم الرضاع في الحولين وقبل الفطام، على الصحيح من أقوال العلماء.


والشرط الثالث: أنْ يكون اللبن من آدميَّة، وأمَّا لبن غيرها كالبهائم فلا أثر لشُربه، فلو شرب اثنان من لبن دابَّةٍ من بهيمة الأنعام في وقت واحد فلا يؤثر ذلك، ولا يفيد في اكتساب أحكام الرضاع.


مستمعيَّ الأفاضل:

سبقت الإشارة إلى أنَّ الرضاع: "مَصٌّ من دُون الحولين لبنًا ثاب عن حمل، أو شربُه، أو نحوه"، فمصُّ اللبن من الثدي مباشرةً هو أحد صُوَرِ الرَّضاع، ويُلحق به في الحكم ما لو وصَل اللبن إلى جوف الطفل بغير الرضاع؛ كما لو قُطر في فمه أو أنفه، أو حُلب له في إناء ثم سُقي إيَّاه، ونحو ذلك من صور إيصال اللبن إلى جوف الطفل، فكلُّ هذه تأخُذ حكم الرضاع المباشر؛ لأنَّه يحصل به ما يحصل من التغذية، ولكن بشرط حصول ذلك خمس مرَّات.


وأمَّا الأثر المترتِّب على الرضاع من حيث العلاقة بين الطفل الراضع والأم المرضعة فقد بيَّنته الآية الكريمة في ذكر المحرَّمات من النساء في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء: 23].


كما بيَّنَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النَّسب))؛ أخرجه البخاري وغيره.


فالرضاع يُشارك النسب في أمورٍ أربعة فقط: في النكاح، وجواز النظر، والخلوة، والمحرميَّة، أمَّا في النكاح، فكما تحرُم البنت من النسب تحرُم البنت من الرضاع، وأمَّا النظر فكما يجوزُ للإنسان أنْ ينظُر إلى ابنته من النسب يجوز أنْ ينظُر إلى ابنته من الرضاع، وأمَّا الخلوة فكما يجوزُ أنْ يخلو بابنته من النسب، يجوز أنْ يخلو بابنته من الرضاع، وأمَّا المحرميَّة فكما يكون مَحْرَمًا لابنته من النسب له أنْ يُسافر بها يكون مَحْرمًا لابنته من الرضاع، فهذه أربعةُ أحكام من النسب تثبت بالرضاع.


أمَّا غير هذه من الأحكام فلا يثبت؛ فالنفقة لا تثبُت، فلا يجب أنْ يُنفق الإنسان على ابنته من الرضاع كما يُنفق على ابنته من النسب، والميراث لا يثبُت؛ فابنته من الرضاع لا ترثُ منه شيئًا، وتحمُّلُ الدية في قتل الخطأ وشِبهه لا يثبت بالرضاع، ووُجوب صلة الأرحام لا يثبت بالرَّضاع، فكلُّ أحكام النسب لا يثبت منها إلا أربعةُ أحكامٍ فقط، وهي: النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرميَّة.


فمتى أرضعت امرأةٌ طفلاً أو طفلة دون الحولين خمس رضعات فأكثر، صار الراضع ولدها في تحريم نكاحها عليه، وفي إباحة نظَرِه إليها، وخلوته بها، ويكون محرمًا لها، ولا يكون ولدًا لها في بقيَّة الأحكام؛ فلا تجب نفقتها عليه، ولا توارثَ بينهما، ولا يكون وليًّا لها، ولا يعقل عنها - أي: لا يُشارك عاقلتها في دفع الدية التي تلزم بجنايتها - لأنَّ النسب أقوى من الرضاع، فلا يُساويه إلا فيما ورد فيه النص، وهو التحريم، وما يتفرَّع عليه من المحرميَّة والخلوة.


ويصيرُ الطفل الراضع أو الطفلة الراضعة ابنًا أو بنتًا لزوج المرضعة - الذي حملت منه - في الأحكام المذكورة في حقِّ المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجَواز النظَر والخلوة والمحرميَّة دُون بقيَّة الأحكام.


ويكونُ محارمُ زوج المرضعة - كأولاده، وآبائه وأمَّهاته، وأجداده وجداته، وإخوته وأخواته وأولادهم، وأعمامه وعمَّاته، وأخواله وخالاته - يكونون محارم للمرتضع، وتكون محارم المرضعة - كأولادها وآبائها وأمَّهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم - محارمَ للمرتضع.


هذا من جهة المرضعة وأقاربها، سواء أكانوا أصولاً؛ كالآباء والأجداد، أو فروعًا؛ كالأبناء والبنات وأولادهم، أو حواشيَ؛ كالأعمام والعمَّات والأخوال والخالات.


أمَّا بالنسبة للمرتضع - ذكرًا كان أو أنثى - فإنَّ رضاعه لا يُؤثِّر إلا على فُروعه فقط؛ أي: أبنائه وبناته وأولادهم، أمَّا أصوله كالآباء والأجداد، أو حواشيه كالأعمام والعمات والأخوال والخالات، فإنهم لا يتأثَّرون بهذا الرضاع، فمثلاً: لو أنَّ طفلاً اسمه محمد رضَع من امرأةٍ تُسمَّى فاطمة، فإنَّ فاطمة تُصبح أمًّا لمحمدٍ من الرضاعة، ويصبح محمد ابنًا لها من الرضاع، ويصبح زوج فاطمة أبًا لمحمد من الرضاع، ويصبح والد فاطمة جدًّا لمحمد من الرضاع، كما أنَّ عمَّ فاطمة يصبح عمًّا لمحمد من الرضاع، كما يصبح أولاد فاطمة إخوةً لمحمد من الرضاع... وهكذا.


أمَّا والد الطفل محمدٍ من النسب فإنَّه لا يتأثَّر بهذا الرضاع، فيصحُّ لوالد محمدٍ من النسب أنْ يتزوَّج من فاطمة التي أرضعت ابنه محمدًا، ويصحُّ لإخوان محمد من النسب أنْ يتزوَّجوا من بنات فاطمة؛ لأنهنَّ لسن محارم لهم، وهكذا.


والضابط في المسألة: "أنَّ التحريم بالنسبة للرضيع ينتشرُ إلى فروعه فقط دُون أصوله وحواشيه"، والأصول: هم الآباء والأمهات وإنْ علَوْا، والحواشي هم الأعمام والأخوال ونحوهم.


وهنا مسألة: لو حصَل شكٌّ في وُجود الرضاع، أو شك في مقداره، وهل بلغ خمس رضعات؟، وليس هناك بيِّنة، فالحكم أنَّه لا يثبت حُكم الرضاع؛ إذ إنَّ الأصل عدم الرضاع.


ويثبت الرضاع بشهادة امرأةٍ مرضية في دِينها؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى: "إذا كانت معروفةً بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلاً خمس رضعات، قُبِل على الصحيح، ويثبُت حكم الرضاع"؛ انتهى.


ومن باب أَوْلَى لو شهد بحصول الرضاع رجل أو رجلان أو امرأتان أو أكثر.


مستمعيَّ الأفاضل:

هذا ما تيسَّر ذكرُه من مسائل الرضاع وأحكامه وشروطه.


نسألُ الله تعالى أنْ يُفقِّهنا في ديننا، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا، إنَّه سميع مجيب، والله تعالى أعلمُ.


وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

••••


أهم المراجع:

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الموسوعة الفقهية".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • السيرة الذاتية
  • مقالات
  • فقه الأسرة
  • خطب منبرية
  • كتب
  • صوتيات
  • فقه التقاضي
  • قائمة المواقع الشخصية
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة